< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

45/06/25

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: كتاب الطهارة/الأغسال المندوبة /الاغسال المكانية

ووقتها قبل الدخول عند إرادته (1) ولا يبعد استحبابها بعد الدخول للكون فيها إذا لم يغتسل قبله (2) كما لا يبعد كفاية غسل واحد في أول اليوم، أو أول الليل للدخول إلى آخره (3) بل لا يبعد عدم الحاجة إلى التكرار مع التكرر (4) كما أنه لا يبعد جواز التداخل أيضا (5) فيما لو أراد دخول الحرم ومكة والمسجد والكعبة في ذلك اليوم، فيغتسل غسلا واحدا للجميع، وكذا بالنسبة إلى المدينة وحرمها ومسجدها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1_ لأنه المنساق من الأدلة عرفاً، فان الموضوع لم يكن مبنياً على الدقة العقلية بل العرف هو المحكّم فيه.

2_ لاستصحاب بقاء استحبابه، بعد قوة احتمال ان يكون التقديم من باب الأفضلية، ويشهد له خبر ذريح عن الباقر عليه السلام قال: "سألته عن الغسل في الحرم قبل دخوله او بعد دخوله؟ قال عليه السلام: لا يضرّك أي ذلك فعلت، وانّ اغتسلت بمكة فلا بأس، وان اغتسلت في بيتك حين تنزل بمكة فلا بأس"[1] ، ويضاف الى ذلك ان الغسل طهر وهو مطلوب نفسي مطلقاً.

3_ لإطلاق قول ابي عبد لله عليه السلام: "غسل يومك ليومك، وغسل ليلتك لليلتك"[2] ، وقد صرّح به جمع من الفقهاء (قدهم).

ثم ان المراد من اليوم واليل الاعم من الحقيقيين ومن مقدارهما، كما هو الظاهر لكثرة وقوع غسل اليوم في الليل وبالعكس، ويدل عليه موثق سماعة: "ومن اغتسل قبل الفجر، وقد استحم قبل ذلك ثم احرم من يومه أجزاه غسله...الحديث"[3]

وخبر اسحقا بن عمار -كما عن التهذيب- قال: "سألته عن غسل الزيارة بالنهار ويزور بالليل بغسل واحد؟ قال عليه السلام: يجزيه ان لم يحدث، فان أحدث ما يوجب وضوءً يكفيه غسله"[4] .

ولكنه منقول في الكافي: "الرجل يغتسل بالليل ويزور بالليل...الحديث"[5] .

والمعروف بين العلماء عند اختلاف النسخ بين الكافي وغيره يقدم ما ورد في الكافي لانه أضبط وعليه فلا يدل على المطلوب من كون الليل والنهار الاعم من الحقيقي والمقدار.

ولكن الظاهر صحة ما ورد في التهذيب لوجود بعض القرائن، لأن صحة الغسل بالليل والزيارة فيه مما لا يخفى على أحد حتى يحتاج الى السؤال عنه، فانّ صحة الاكتفاء بالغسل الواقع قبل الفجر لما بعده، وما وقع قبل الغروب لما بعده، من المقطوع به عند المتشرعة، ويقع في الخارج كثيراً والأدلة

وردت على طبق ما يقع في الخارج. فيكون المراد باليوم هنا -كما في أيام الحيض وايام الخيار- الزمان الخاص المستمر، سواء كان من بياض اليوم ام المركّب منه ومن الليل.

4_ للإطلاق مثل قول الصادق عليه السلام: "من اغتسل بعد طلوع الفجر كفاه غسله الى الليل في كل موضع يجب فيه الغسل، ومن اغتسل ليلاً كفاه غسله الى طلوع الفجر"[6] .

ومع صحة دعوى أن المنساق من النصوص انما هو الدخول الابتدائي كمن أراد الدخول على السلطان في اليوم مرات يتزيّن في المرّة الأولى من دخوله ويكتفي به ولا يتزين عند كل دخول.

5_ بل هو الظاهر من اطلاق دليل التداخل الشامل للمقام ايضاً.

 

(مسألة 1): حكي عن بعض العلماء (1) استحباب الغسل عند إرادة الدخول في كل مكان شريف، ووجهه غير واضح، ولا بأس به لا بقصد الورود (2)

فصل في الأغسال الفعلية وقد مر أنها قسمان:

القسم الأول: ما يكون مستحبا لأجل الفعل الذي يريد أن يفعله (3) وهي أغسال:

أحدها: للإحرام (4) وعن بعض العلماء وجوبه (5)

الثاني: للطواف (6) سواء كان طواف الحج أو العمرة أو طواف النساء، بل للطواف المستحب أيضا (7)

الثالث: للوقوف بعرفات (8)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1_ وهو ابن الجنيد (قده) الذي تقدم نقل قوله، وقد استظهره السيد الوالد (قده) من مطلوبية مطلق الطهر والغسل مطلقاً طهر، كما ورد في غسل الجمعة من أنّه "طهر من الجمعة الى الجمعة" ويأتي في المسألة السادسة من آخر الفصل تتمة الكلام.

2_ لأن الصحة حينئذ مما اتفق عليها جميع العلماء، ويترتب عليه ثواب الانقياد لهما.

3_ يمكن ارجاع الاغسال المكانية الى هذا ايضاً، أي الدخول في المكان المخصوص.

4_ اجماعاً، ونصوصاً مستفيضة: منها معتبرة معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام: "الغسل من الجنابة، ويوم الجمعة، والعيدين، وحين تحرم"[7] .

ومنها: صحيح محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام: "ويومي العيدين، واذا دخلت الحرمين، ويوم تحرم"[8] ، وغير ذلك من الروايات.

5_ نسب ذلك الى ابن ابي عقيل وابن الجنيد وغيرهما، لقوله عليه السلام في موثق سماعة "وغسل المحرم واجب"[9] ، لكنّه محمول على تأكيد الندب اجماعاً، وقد ورد مثل هذا التعبير في جملة من الاغسال مع انهم لا يقولون بالوجوب فيها.

6_ نصاً واجماعاً، ففي معتبرة معاوية بن عمار قال الصادق عليه السلام -في عداد الاغسال- "ويوم تزور البيت"[10] ، وفي بعض الاخبار "ويوم الزيارة"[11] ، وفي بعضها: "والزيارة"[12] ، واطلاق هذه الاخبار يشمل جميع اقسام الطواف كما ذكره المصنف (ره) والمراد بالزيارة الطواف لملازمتهما في البيت الشريف غالباً خصوصاً بملاحظة قول الكاظم عليه السلام "ان اغتسلت بمكة ثم نمت قبل ان تطوف فأعد غسلك"[13] ، وهو ظاهر في مفروغية استحباب الغسل للطواف، ويدل عليه ايضاً الأولوية القطعية من استحبابه للذبح والنحر والجمار.

7_ لإطلاق قول ابي الحسن عليه السلام في الخبر المتقدم، مضافاً الى الاجماع.

8_ لقول الصادق عليه السلام: "اذا زاغت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية واغتسل...الحديث"[14]


[1] وسائل الشيعة، باب2، أبواب مقدمات الطواف، ح1.
[2] وسائل الشيعة، باب9، من أبواب الاحرام، ح2.
[3] نفس المصدر، ح4.
[4] وسائل الشيعة، باب3، أبواب زيارة البيت، ح2.
[5] نفس المصدر، ح3.
[6] وسائل الشيعة، باب9، أبواب الاحرام، ح4.
[7] وسائل الشيعة، باب1، أبواب الاغسال المسنونة، ح1.
[8] نفس المصدر، ح11.
[9] نفس المصدر، ح3.
[10] تقدم مصدره.
[11] نفس المصدر، ح4.
[12] نفس المصدر، ح11.
[13] وسائل الشيعة، باب6، من أبواب مقدمات الطواف، ح2.
[14] وسائل الشيعة، باب9، أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة، ح4.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo