< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

45/06/23

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: كتاب الطهارة/الأغسال المندوبة /مسألة18

الثامن: يوم المباهلة، وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة على الأقوى (1) وإن قيل: إنه يوم الحادي والعشرين، وقيل: هو يوم الخامس والعشرين، وقيل: إنه السابع والعشرين منه، ولا بأس بالغسل في هذه الأيام لا بقصد الورود.

التاسع: يوم النصف من شعبان (2)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1_ على المشهور، وادعي عليه الاجماع، وفي الخبر عن موسى بن جعفر عليه السلام: "يوم المباهلة اليوم الرابع والعشرون من ذي الحجة، تصلّي في ذلك اليوم ما أردت... الى ان قال: وتقول على غسل: الحمد لله ربّ العالمين... الحديث"[1] .

وفي موثق سماعة: "وغسل المباهلة واجب"[2] ، المحمول على الندب، ونسب الى المجلسي الأول كون غسل المباهلة غسلاً فعلياً للمباهلة مع الخصوم، كغسل الاستخارة لا أن يكون غسلاً زمانياً.

2_ لقول الصادق عليه السلام في خبر ابي بصير: "صوموا شعبان، واغتسلوا ليلة النصف منه، وذلك تخفيف من ربكم ورحمة"[3] .

وفي النبوي: "من تطهر ليلة النصف من شعبان...الحديث"[4] ، والأول مختص بالليل، والثاني محمول عليه ايضاً، فلا دليل لاستحباب الغسل في يومه، فيؤتى به فيه لا بقصد الورود كما في المتن، الا ان يقال باستحبابه لكل زمان ومكان شريف، كما عن بعض وهو الذي يستظهر من الأدلة.

العاشر: يوم المولود وهو السابع عشر من ربيع الأول (1)

الحادي عشر: يوم النيروز (2)

الثاني عشر: يوم التاسع من ربيع الأول (3)

الثالث عشر: يوم دحو الأرض، وهو الخامس والعشرين من ذي القعدة (4)

الرابع عشر: كل ليلة من ليالي الجمعة على ما قيل، بل في كل زمان شريف على ما قاله بعضهم (5) ولا بأس بهما لا بقصد الورود.

(مسألة 19): لا قضاء للأغسال الزمانية إذا جاز وقتها، كما لا تتقدم على زمانها مع خوف عدم التمكن منها في وقتها إلا غسل الجمعة كما مر (6) لكن عن المفيد استحباب قضاء غسل يوم عرفة في الأضحى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1_ على المشهور فيهما، وعن بعض دعوى الاجماع على استحباب الغسل فيه، وأنّه يوم عيد، ويستحب الغسل لكل عيد، وعن الكليني (قده) انه الثاني عشر منه، ويغتسل فيه رجاء.

2_ على المشهور، وفي خبر المعلّى بن خنيس عن الصادق عليه السلام في يوم النيروز، قال: "اذا كان يوم النيروز فاغتسل، وألبس انظف ثيابك...الحديث"[5] .

بناءً على استحبابه لكل عيد، وأنّه عيد، فالحكم واضح، وقد نقل السيد ابن طاووس عن احمد بن إسحاق قال: "خرج العسكري في اليوم التاسع من ربيع الأول وهو مستور بميزر يفوح مسكاً، وهو يمسح وجهه، فانكرنا ذلك عليه! فقال عليه السلام: لا عليكما، فاني اغتسلت للعيد، قلنا أو هذا عيد؟ قال: نعم"[6] .

4_ نسب ذلك الى الاصحاب تارة، والى المشهور أخرى، ولم يرد فيه نص بالخصوص.

5_ قال في الجواهر: نعم قد يقال: باستحباب الغسل لكل زمان شريف ومكان شريف، كما عن ابن الجنيد (قده) وربما يشهد له فحوى كثير من الاخبار، كتعليل غسل العيدين عن الرضا عليه السلام، ويوم الجمعة، واغسال ليالي القدر ونحوه، وتتبع لحال الاغسال يقضي به، والمستحب يكفي فيه ادنى ذلك" واستحسنه السيد الوالد (رحمه الله) وفي خبر ابن إسحاق ذلالة على ذلك كما تقدم.

ثم انّه قد عدّ النراقي (قده) في المستند من الاغسال الزمانية: غسل يوم عاشوراء، والغسل عند ظهور آية في السماء، ولكن يمكن ان يكون الأول من غسل الزيارة، والثاني من غسل التوبة.

6_ للأصل في كل من القضاء والتقديم بعد عدم الدليل عليه، وقيل انه يمكن تقريب كل منهما، لما ذكر من أن التوقيت انما هو بلحاظ بعض مراتب الطلب لأتمامه، واستشهد له بما عن مدينة العلم للصدوق (قده) حيث قال: وروي أن غسل يومك يجزيك لليلك، وغسل ليلتك يجزيك ليومك"[7] ، بناءً على احتمال أنّ غسل اليوم يؤتى في الليل وبالعكس.


[1] وسائل الشيعة، باب47، أبواب الصلوات المندوبة، ح2.
[2] وسائل الشيعة، باب8، أبواب الاغسال المندوبة، ح3.
[3] وسائل الشيعة، باب23، أبواب الاغسال المندوبة، ح1.
[4] وسائل الشيعة، باب8، أبواب بقية الصلوات المندوبة، ح6.
[5] وسائل الشيعة، باب24، أبواب الاغسال المسنونة، ح1.
[6] مستدرك الوسائل، باب22، أبواب الاغسال المسنونة، ح4.
[7] مستدرك الوسائل، باب22، أبواب الاغسال المسنونة، ح3.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo