< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

45/06/20

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: كتاب الطهارة/الأغسال المندوبة /مسألة18

لكن لا بقصد الورود لاختصاص النص بالفطر.

وكذا يستحب الغسل في ليلة الفطر (1) ووقته من أولها إلى الفجر (2) والأولى إتيانه أول الليل (3) وفي بعض الأخبار: " إذا غربت الشمس فاغتسل " (4) والأولى إتيانه ليلة الأضحى أيضا، لا بقصد الورود لاختصاص النص بليلة الفطر (5)

الرابع: غسل يوم التروية (6) وهو الثامن من ذي الحجة، ووقته تمام اليوم (7)

الخامس: غسل يوم عرفة (8) وهو أيضا ممتد إلى الغروب والأولى عند الزوال منه (9) ولا فرق فيه بين من كان في عرفات أو سائر البلدان (10)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1_ كما في خبر ابن راشد قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن الناس يقولون: إن المغفرة تنزل على من صام شهر رمضان ليلة القدر، فقال: يا حسن إن القاريجار إنما يعطى أجرته عند فراغه، وذلك ليلة العيد، قلت: جعلت فداك فما ينبغي لنا أن نعمل فيها؟ فقال: إذا غربت الشمس فاغتسل. الحديث"[1]

والقاريجار فارسي معرب معناه العامل والاجير، كذا نقله المحدث العاملي عن بعض مشايخه (قدهم)

وعن السيد في الاقبال قال: "روي أنّه يغتسل قبل القروب من ليلة اذا علم أنّها ليلة العيد"[2] .

2_ لأن الليل يطلق من أول الغروب الى الفجر، والاطلاق يشمله.

3_ كما يدل عليه الخبرين المزبورين بعد حملهما على الأفضلية، ولما تقدم من أن يكون على غسل من أول الليل الى آخره، وتقدم في المسألة16 من أولوية إتيان غسل الليالي أول الليل.

4_ كما ورد في خبري الحسن بن راشد، والاقبال كما تقدم.

5_ راجع ما تقدم في الخبرين المزبورين، إذ ليس في الباب خبر غيرهما.

6_ لصحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهم السلام قال: " الغسل في سبعة عشر موطنا: ليلة سبعة عشر من شهر رمضان، وليلة تسعة عشر، وليلة إحدى وعشرين و ليلة ثلاث وعشرين وفيها يرجى ليلة القدر، وغسل العيدين، وإذا دخلت الحرمين، ويوم تحرم، ويوم الزيارة، ويوم تدخل البيت، ويوم التروية، ويوم عرفة.. الحديث"[3] ، ومثله ما رواه في الفقيه عن ابي جعفر عليه السلام.

7_ لما تقدم من الاطلاق، وعدم دليل صالح للتقييد.

8_ نصاً واجماعاً، ففي موثق عمار: "وغسل يوم عرفة واجب"[4] ، ولكنه محمول على تأكيد الاستحباب بقرينة صحيح ابن مسلم المتقدم وغيره.

9_ لظهور الاطلاق في الامتداد الى الغروب، واما أولوية إتيانه عند الزوال فلما ورد في خبر ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: "الغسل من الجنابة، ويوم الجمعة، ويوم الفطر، ويوم الأضحى، ويوم عرفة عند زوال الشمس"[5] ، المحمول على الأفضلية، لأنه جرت عادتهم على عدم التقييد في المندوبات، كما مرّ.

10_ للأطلاق، والاتفاق، وفي خبر عبد الرحمن بن سيّابة قال: "سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل يوم عرفة في الامصار، فقال: اغتسل أينما كنت"[6]

 

السادس: غسل أيام من رجب، وهي أوله ووسطه وآخره (1) ويوم السابع والعشرين منه، وهو يوم المبعث (2) ووقتها من الفجر إلى الغروب (3) وعن الكفعمي والمجلسي استحبابه في ليلة المبعث أيضا، ولا بأس به لا بقصد الورود (4)

السابع: غسل يوم الغدير والأولى إتيانه قبل الزوال منه (5)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1_ للنبوي: "من أدرك شهر رجب فأغتسل في أوله، ووسطه، وآخره خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه"[7]

2_ لظهور الاجماع على استحبابه، وان لم يرد فيه نص بالخصوص، وقال السيد الوالد (قده): يمكن أن يستفاد مما ورد في غسل الجمعة والعيدين والنيروز ويوم الغدير ويوم المولد استحبابه لكل عيد، بل المبعث أولى من بعض الأعياد.

3_ لظهور اطلاق الكلمات.

4_ قال السيد الوالد (قده) لم نظفر فيه على خبر ولو ضعيف.

5_ لقول الصادق عليه السلام في يوم الغدير: "يغتسل عند زوال الشمس من قبل أن تزول مقدار نصف ساعة"[8] .

وفي خبر آخر عن ابي عبد الله عليه السلام: "فاذا كان صبيحة ذلك اليوم وجب الغسل في صدر نهاره"[9] .


[4] نفس المصدر، ح3.
[5] نفس المصدر، ح10.
[6] نفس المصدر، باب2، ح1.
[7] نفس المصدر، باب22، ح1.
[8] نفس المصدر، باب28، ح1.
[9] مستدرك الوسائل، المحدث النوري، باب20، أبواب الاغسال المسنونة، ح1.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo