< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

45/06/19

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: كتاب الطهارة/الأغسال المندوبة /مسألة16

مسألة16: وقت غسل الليالي تمام الليل، وإن كان الأولى إتيانها أول الليل (1) بل الأولى إتيانها قبل الغروب أو مقارنا له (2) ليكون على غسل من أول الليل إلى آخره، نعم لا يبعد في ليال العشر الأخيرة رجحان إتيانها بين المغرب والعشاء لما نقل من فعل النبي (صلى الله عليه وآله) (3) وقد مر أن الغسل الثاني في الليلة الثالثة والعشرين في آخره.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1_ في صحة كونه في تمام الليل يكون الدليل عليه هو الاطلاق، وإصالة عدم الاشتراط، وصحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهم السلام أنّه قال: "والغسل من أول الليل يجزي الى آخره"[1] .

واما كون الأولى إتيانه أول الليل فلأن فيه المسارعة الى الخير، والكون في سائر الزمان مغتسلاً، وللتأسي بالنبي صلى الله عليه واله فإنّه كان "يغتسل بين العشاءين"[2] ، وفي المرسل ايضاً "إنّ الغسل أول الليل"[3] .

2_ لقول أبي جعفر عليه السلام: "الغسل في شهر رمضان عند وجوب الشمس قبله ثم يصلّي ويفطر"[4] .

3_ ففي خبر الجوهري عن علّي عليه السلام: "أنّ النبي صلى الله عليه واله كان اذا دخل العشر من شهر رمضان شمّر وشدّ الميزر، وبرز من بيته واعتكف وأحيى الليل كله، وكان يغتسل كل ليلة منه بين العشاءين"[5] .

 

مسألة17: إذا ترك الغسل الأول في الليلة الثالثة والعشرين في أول الليل لا يبعد كفاية الغسل الثاني عنه (1) وإن كان الأولى إتيانهما آخر الليل برجاء المطلوبية، خصوصا مع الفصل بينهما، ويجوز إتيان غسل واحد بعنوان التداخل وقصد الأمرين.

مسألة18: لا تنقض هذه الأغسال أيضا بالحدث الأصغر والأكبر كما في غسل الجمعة (2).

الثالث: غسل يومي العيدين: الفطر والأضحى. وهو من السنن المؤكدة (3) حتى أنه ورد في بعض الأخبار " أنه لو نسي غسل يوم العيد حتى صلى إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة، وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته "(4)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1_ تصحيح ما ورد في هذه المسألة اما من جهة كون الغسل في أول الليل من باب تعدّد المطلوب لا التقييد، فيكون المناط كله الغسل في الليل، وعليه يكون الغسل آخر الليل غسلاً في الليل فيجزي عن غسل أوله لا محالة، واما من ناحية التداخل الذي يعتمد عليه في كثير من الموارد، فيأتي بغسل واحد ويقصد الامرين، واما أن يأتي بهما آخر الليل برجاء المطلوبية لا سيما مع الفصل بينهما، وهو الموافق للاحتياط.

2_ لإمكان القول بأنّ ما ورد في غسل الجمعة حكم عام لسائر الاغسال المندوبة، وانّما ذكر خصوص الجمعة لكونه الاعم ابتلاءً لا لخصوصية فيه، كذلك ما ورد في غسل الجنابة يكون حكماً عاماً بالنسبة الى سائر الاغسال، ويدل ايضاً دعوى الاجماع، وأصالة بقاء أثر الغسل بعد الشك في نقضه بالحدث مطلقاً.

3_ نصاً واجماعاً، ففي موثق سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام: "غسل يوم الفطر ويوم الأضحى سنّة لا أحب تركها"[6] .

وفي معتبرة علي بن يقطين قال: "سألت أبا الحسن عليه السلام من الغسل في الجمعة والأضحى والفطر. قال عليه السلام: سنّة وليس فريضة"[7] ، وغير ذلك من الاخبار يأتي ذكرها.

4_ كما في موثق عمار عن ابي عبد الله عليه السلام

وفي خبر آخر عن غسل الأضحى، فقال (عليه السلام): " واجب إلا بمنى" (1) وهو منزل على تأكد الاستحباب، لصراحة جملة من الأخبار (2) في عدم وجوبه.

ووقته: بعد الفجر إلى الزوال (3) ويحتمل إلى الغروب (4) والأولى عدم نية الورود إذا أتى به بعد الزوال، كما أن الأولى إتيانه قبل صلاة العيد لتكون مع الغسل.

ويستحب في غسل عيد الفطر أن يكون في نهر ومع عدمه أن يباشر بنفسه الاستقاء بتخشع، وأن يغتسل تحت الظلال أو تحت حائط، ويبالغ في التستر (5) وأن يقول عند إرادته: " اللهم إيمانا بك، وتصديقا بكتابك، واتباع سنة نبيك " ثم يقول: " بسم الله " ويغتسل، ويقول بعد الغسل: " اللهم اجعله كفارة لذنوبي وطهورا لديني، اللهم أذهب عني الدنس " (6) والأولى إعمال هذه الآداب في غسل يوم الأضحى أيضا (7)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1_ كما في خبر القاسم بن الوليد عنه عليه السلام[8]

2_ منها صحيح علي بن يقطين المتقدم.

3_ لمساواتها للجمعة في كثير من الاحكام، وللرضوي: "اذا طلع الفجر من يوم العيد فاغتسل، وهو أول أوقات الغسل، ثم الى وقت الزوال"[9]

4_ لإطلاق الأدلة، واستصحاب بقاء الوقت وعدم تمامية الدليل على التوقيت، وعلى فرضه فهو بالنسبة الى بعض مراتب المحبوبية لا بالنسبة الى تمام مراتبها، كما هو عادة الفقهاء في المندوبات.

5_ كما ورد في خبر أبي عيينة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: "صلاة العيد يوم الفطر أن يغتسل من نهر، فان لم يكن نهر قصدت بنفسك استقاء الماء بتخشع وليكن غسلك تحت الظل، او تحت حائط، وتستتر بجهدك"[10]

6_ كما نقله السيد في الاقبال.

7_ لاشتراكهما في العيدية، كذا قيل، ولكنه لا يخلو عن قياس، ويمكن دعوى القطع بوحدة المناط، مع أنه مع قصد الرجاء لا محذور فيه.


[5] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج2، ص953، أبواب الاغسال المسنونة، باب14، ح6، ط الإسلامية.
[6] نفس المصدر، باب16، ح2.
[7] نفس المصدر، ح1.
[8] نفس المصدر، ح4.
[9] مستدرك الوسائل، باب11، أبواب الاغسال المسنونة، ح1.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo