< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

45/06/17

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: كتاب الطهارة/غسل الجمعة /مسألة11

 

مسألة11: إذا اغتسل بتخيل يوم الخميس بعنوان التقديم، أو بتخيل يوم السبت بعنوان القضاء فتبين كونه يوم الجمعة فلا يبعد الصحة (1) خصوصا إذا قصد الأمر الواقعي (2) وكان الاشتباه في التطبيق، وكذا إذا اغتسل بقصد يوم الجمعة فتبين كونه يوم الخميس مع خوف الإعواز أو يوم السبت (3) وأما لو قصد غسلا آخر غير غسل الجمعة أو قصد الجمعة فتبين كونه مأمورا لغسل آخر ففي الصحة إشكال (4) إلا إذا قصد الأمر الفعلي الواقعي وكان الاشتباه في التطبيق.

مسألة12: غسل الجمعة لا ينقض بشيء من الحدث الأصغر والأكبر إذ المقصود إيجاده يوم الجمعة وقد حصل (5)

مسألة13: الأقوى صحة غسل الجمعة من الجنب والحائض (6) بل لا يبعد إجزاؤه عن غسل الجنابة، بل عن غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع الدم.

مسألة14: إذا لم يقدر على الغسل لفقد الماء أو غيره يصح التيمم ويجزي (7) نعم لو تمكن من الغسل قبل خروج الوقت فالأحوط الاغتسال لإدراك المستحب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1_ وهذه المسألة سيالة في غير المقام ايضاً، ومحصّل الكلام فيها أنّ المكلف اذا قصد الى إتيان فعل معين -كغسل الجمعة- في الوقت المحدّد له وتبيّن خلاف ذلك.

فتارة يكون القصد على نحو القيدية، بحيث يرجع الى قصد عدم الامتثال لو كان في الواقع يوم الجمعة -مثلاً- وفي هذه الصورة يبطل الغسل من أجل فقد القصد، لا من جهة أخرى.

وأخرى يكون القصد على نحو الطريقية الى قصد التكليف الواقعي، كما اذا قصد يوم الجمعة، وكان طريقاً الى قصد التكليف الواقعي، وفي هذه الصورة يمكن القول بصحة غسله، لأن المفروض تحققه في حال الواقع، فيكون قصده من الاشتباه في التطبيق، وعليه فلا يضّر عنوان التقديم او قصد القضاء في تغيير الواقع عما هو عليه.

2_ لما عرفت آنفاً من أن قصد التقديم وقصد القضاء كان طريقاً لامتثال الامر الواقعي، وكان الاشتباه في التطبيق.

3_ لأن قصد يوم الجمعة كان طريقاً الى قصد التكليف، والمفروض تحققه كما عرفت، فقد وقع القصد الى الواقع اجمالاً، فيكون قصد الخصوصية لغواً لا محالة.

4_ وجه الاشكال ينشأ من احتمال كون قصد الخصوصية على نحو القيدية، ولكن يمكن رفع الاشكال بأح وجهين:

الأول: القول باستحباب الغسل نفسياً، فيكون الغسل واقعاً عن أمره النفسي، وسيأتي الكلام فيه.

الثاني: القول باتحاد حقيقة الاغسال المندوبة، فيقع عما عليه وان لم يكن امتثالاً بالنسبة اليه، وقد تقدم الكلام فيه في المسألة السابعة عشرة من فصل (مستحبات غسل الجنابة)

5_ الا اذا قلنا باستحباب إيقاع صلاة الجمعة مع الغسل، كما يظهر من خبر الساباطي[1] ، فحينئذٍ ينتقض من هذه الناحية، وان لم ينتقض بالنسبة الى أصله.

6_ تقدم حكم هذه المسألة وقد ذكرها المصنف (قده) في فصل مستحبات غسل الجنابة مسألة16 فراجع.

7- يأتي حكم هذه المسألة في المسألة العاشرة من فصل أحكام التيمم.

الثاني: من الأغسال الزمانية: أغسال ليالي شهر رمضان. يستحب الغسل في ليالي الإفراد من شهر رمضان (1)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1_ نسب ذلك الى السيد في الاقبال، وقال الجواهري: وكذا يستحب في سائر ليالي فرادى شهر رمضان، وفاقاً لجماعة من أساطين اصحابنا منهم الشيخ (رحمه الله) قال -على ما نقل عنه- وان اغتسل ليالي الافراد كلها وخاصة ليلة النصف كان له فضل كثير.

وقال السيد الوالد (قده) في اغسال شهر رمضان وسائر الأزمنة والامكنة العبادية: أن النظافة وتحصيل النشاط العبادي في زمنها ومكانها مطلوب فطري لكل عابد بالنسبة الى كل معبود خصوصاً عند حضور الجوامع والمجامع سيما في الأزمنة القديمة التي قلّت وسائل التنظيف عندهم، مما يتأذى الناس بروائح الآباط والعرق ونحوها ولا نحتاج مع حكم الفطرة السليمة الى التماس دليل خاص، ويكفي عدم ثبوت الردع، مع انه قرر بمثل قوله تعالى ﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾[2] ، وما ورد في ان غسل الجمعة طهور[3] ، واما بناء على التحقيق من انه حيث يغتسل للعبادة او حضور مكان العبادة او لزمان يعبد فيه ربه، وهي مضافة الى الله تعالى، فيكفي هذا المقدار من الإضافة في داعوية القربة، فالأمر سهل من هذه الجهة ايضاً.


[1] وسائل الشيعة، باب8، أبواب الاغسال المسنونة، ح1.
[3] تقدم مصدره.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo