< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

45/06/16

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: كتاب الطهارة/غسل الجمعة /مسألة5

 

مسألة5: يستفاد من بعض الأخبار كراهة تركه (1) بل في بعضها الأمر باستغفار التارك (2) وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال (عليه السلام) في مقام التوبيخ لشخص: " والله لأنت أعجز من تارك الغسل يوم الجمعة، فإنه لا تزال في طهر إلى الجمعة الأخرى "

مسألة6: إذا كان خوف فوت الغسل يوم الجمعة لا لإعواز الماء بل لأمر آخر كعدم التمكن من استعماله، أو لفقد عوض الماء مع وجوده، فلا يبعد جواز تقديمه أيضا (3) يوم الخميس، وإن كان الأولى عدم قصد الخصوصية والورود بل الإتيان به برجاء المطلوبية.

مسألة7: إذا شرع في الغسل يوم الخميس من جهة خوف إعواز الماء يوم الجمعة فتبين في الأثناء وجوده وتمكنه منه يومها بطل غسله (4) ولا يجوز إتمامه بهذا العنوان، والعدول منه إلى غسل آخر مستحب، إلا إذا كان من الأول قاصدا للأمرين (5)

مسألة8: الأولى إتيانه قريبا من الزوال، وإن كان يجزي من طلوع الفجر إليه كما مر (6)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1_ كما في صحيح زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال: "لا تدع الغسل يوم الجمعة فإنّه سنة -الحديث-"[1] .

وفي بعض الاخبار: اطلاق الفاسق على تارك الغسل يوم الجمعة[2] .

2_ ففي صحيح ابي بصير أنّه سأل أبا عبد الله عليه السلام "عن الرجل يدع غسل يوم الجمعة ناسياً او متعمداً، فقال: اذا كان ناسياً فقد تمت صلاته، وان كان متعمداً فليستغفر الله ولا يعد"[3] ، وفي حديث محمد بن سهل عن أبيه قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يدع غسل الجمعة ناسيا أو غير ذلك، قال، إن كان ناسيا فقد تمت صلاته، وإن كان متعمدا فالغسل أحب إلى، فإن هو فعل فليستغفر الله ولا يعود"[4] .

ثم ان الاستغفار والاعادة بالنسبة الى ترك بعض الآداب والسنن مذكور في عدة موارد، وهو حسن بلا ريب فلا اشكال.

3_ ذكرنا فيما تقدم أن اعواز الماء في النص المزبور انما هو من باب المثال لا الخصوصية، فيشمل مطلق العذر كما هو الظاهر، بل المعلوم، فلا اشكال في الحكم.

4_ لما عرفت من أن شرط تقديم الغسل انما هو العذر، ومع عدمه فلا يكون المأتي به مشروعاً، ولا يجوز التقديم، للقاعدة المعروفة: من انعدام المشروط بفقد شرطه. وهو صحيح بناءً على وحدة المطلوب.

ولكن على ما ذكرناه من أن القيود والشروط في المندوبات على نحو تعدد المطلوب، يكون التقديم والتأخير مطلقاً مطابقاً للقاعدة، وان كان موجباً لفوت الفضيلة، فيكون التقديم باطلاً لفوت الفضيلة فحسب.

5_ أما عدم جواز العدول فهو خلاف الأصل، الا اذا كان دليلاً يدل على جوازه، وهو مفقود.

واما الصحة فيما اذا كان من الأول قاصداً للأمرين، فلأن بطلان قصد خصوص غسل الجمعة لا يستلزم بطلان ما قصد غيره الذي وقع منه صحيحاً، وقد تقدم في بحث تداخل الاغسال، صحة قصد أمر الجميع.

6_ لما في خبر الرضوي: "ويجزيك اذا اغتسلت بعد طلوع الفجر، وكلّما قرب من الزوال فهو أفضل"[5]

وفي خبر آخر قال عليه السلام: "وأفضل أوقاته قبل الزوال"[6] ، وفي خبر الدعائم "وليكن غسلك قبل الزوال"[7] ، وتقدم في الحديث عن الرضا عليه السلام "كان ابي يغتسل للجمعة عند الرواح"[8]

مسألة9: ذكر بعض العلماء أن في القضاء كلما كان أقرب إلى وقت الأداء كان أفضل (1) فإتيانه في صبيحة السبت أولى من إتيانه عند الزوال منه أو بعده (2) وكذا في التقديم، فعصر يوم الخميس أولى من صبحه، وهكذا، ولا يخلو عن وجه وإن لم يكن واضحا (3) وأما أفضليته ما بعد الزوال من يوم الجمعة من يوم السبت فلا إشكال فيه، وإن قلنا بكونه قضاء كما هو الأقوى (4)

مسألة10: إذا نذر غسل الجمعة وجب عليه ومع تركه عمدا تجب الكفارة، والأحوط قضاؤه يوم السبت، وكذا إذا تركه سهوا أو لعدم التمكن منه، فإن الأحوط قضاؤه، وأما الكفارة فلا تجب إلا مع التعمد (5)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1_ نسبه في المستند الى القيل، وقال (قده) لا دليل عليه، الا أن يقال -كما ذكره السيد الوالد (قده): أنه من المسارعة الى موجب المغفرة، ومن استباق الخيرات، ولا ريب في رجحانهما.

2_ ولعل الوجه فيه أن القرب الى الجمعة يوجب اكتساب الفضيلة بالمجاورة، فتشمله قاعدة الميسور.

3_ تقدم الوجه فيهما، كما يدل عليه الاستظهار العرفي، وحينئذٍ لا حاجة الى الوضوح الذي ينفيه المصنف.

4_ لكون الاتيان بعد الزوال من يوم الجمعة أفضل من يوم السبت لأن ذلك أقرب الى المسارعة الى الخير، واحتمال أن يكون التوقيت الى الزوال من باب الأفضلية، كما هو الغالب في المندوبات لا التوقيت الحقيقي.

واما اختياره (قده) كون الاتيان بعد الزوال من يوم الجمعة قضاءً، فهو مشكل بعد ما تقدم من احتمال كون المراد من القضاء الوارد في النصوص مطلق الاتيان، او القضاء المصطلح عليه لكن بالنسبة الى بعض مراتب المطلوب لأتمامه، وهو ليس بعيد وان كان الاحتياط هو النية في هذه الحالة برجاء المطلوبية.

5_ اما الوجوب فلعموم وجوب الوفاء بالنذر، واما الكفارة فلما دل على لزومها عند مخالفة النذر عمداً، واما الاحتياط في القضاء فلتعلق النذر بغسل الجمعة المشروع، والمفروض تشريع القضاء بالنسبة اليه، فيكون القضاء مورد الامر النذري ايضاً، كما يكون مورد الامر الاستحبابي، ان لم يكن دليل على الخلاف، مضافاً الى قوله عليه السلام: "يقضي ما فاته"[9] الشامل للواجبات بالنذر الا ما خرج بالدليل.

ويشكل عليه: بأنّ الأول يختص بما اذا لوحظ القضاء في النذر ايضاً، والأخير منصرف الى اليومية.


[2] مستدرك الوسائل، المحدث النوري، باب4، أبواب الاغسال المسنون، ح4.
[8] تقدم مصدره.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo