< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

45/06/12

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: كتاب الطهارة/الأغسال المندوبة /غسل الجمعة

 

لكن الأولى والأحوط فيما بعد الزوال إلى الغروب من يوم الجمعة أن ينوي القربة من غير تعرض للأداء والقضاء (1) كما أن الأولى مع تركه إلى الغروب أن يأتي به بعنوان القضاء في نهار السبت، لا في ليله (2) وآخر وقت قضائه غروب يوم السبت، واحتمل بعضهم جواز قضائه إلى آخر الأسبوع لكنه مشكل (3) نعم لا بأس به لا بقصد الورود بل برجاء المطلوبية، لعدم الدليل عليه إلا الرضوي الغير المعلوم كونه منه (عليه السلام) (4)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1_ بعد تسالمهم على مشروعية اتيانه يوم الجمعة من أول الفجر الى الغروب، كما أنّ دلالة الاخبار عليه واضحة، وانما الكلام في أنّ الغسل بعد الزوال يكون قضاءً او لم يكن كذلك؟

ذهب بعض الفقهاء الى الأول، لما تقدم من دلالة بعض الاخبار عليه، ولكنّ جمعاً آخرين...... وحملوا ما ورد في التحديد بالزوال على أنّه تحديد بالنسبة الى بعض مراتب الفضل، وهو المعهود في المندوبات دون أصل التوقيت الحقيقي، كما في سائر الموقتات، فيكون المراد بالقضاء اما مطلق الاتيان او القضاء بالنسبة الى بعض مراتب الأولوية.

وعلى هذا قال السيد الوالد (قده): يمكن القول به في جميع الأغسال المقيدة بقيد خاص زمانا كان أو غيره"[1]

وقد تقدم ذكر القرائن المتعددة على ذلك، ومنها ايضاً ان ما هو خير محض كالغسل ونحوه، اذا تقيّد بقيد لا يوجب سقوط أصل خيريته اذا انتفى ذلك القيد الا بدليل يدل عليه وهو مفقود في المقام.

وعليه يحمل ما ورد عن الامام الرضا عليه السلام: "كان أبي يغتسل يوم الجمعة عند الرواح"[2] على الرواح الى صلاة الجمعة فيكون قريباً من الزوال، او يكون المراد به الزوال فيكون دليلاً على الجواز بعنوان الرجاء.

ويظهر من جميع ذلك انه بعد الزوال لا حاجة الى نية الأداء او نية القضاء، بل يكفي نية القربة فقط.

2_ لما تقدم في خبر سماعة، وابن بكير بعد حملهما على مجرد الأولوية، كما هو المتعارف في المندوبات ولذا نسب الى الأكثر جواز القضاء في ليلة السبت ايضاً.

واما ما دل على نفي القضاء كخبر ذريح عن ابي عبد الله عليه السلام "في الرجل هل يقضي غسل الجمعة؟ قال: لا"[3] ، فهو محمول على عدم التأكد لا عدم التشريع، والا لكان خلاف الاجماع والنصوص.

3_ بناءً على ما تقدم من أن المتعارف في المندوبات أن القيود فيها من باب تعدد المطلوب، فلا ..... في هذا الحكم، لأن المطلوب حينئذٍ إيجاد ذات الغسل في أي زمان تحقق.

ولكن بناءٍ على كونها من باب وحدة المطلوب، فالصحيح انه لا دليل عليه فيشكل قبوله، ويمكن دفع الاشكال بأنه اذا جاز التقديم يوم الخميس فالتقديم ليلة الجمعة -التي هي اقرب الى يومها- يكون بالأولى.

والحق ان الأولوية موضع اشكال والاحتياط التقديم يجزي في المقام ايضاً، كما يشير اليه المصنف (قده).

4_ فقد ورد فيه " فأن فاتك الغسل يوم الجمعة قضيت السبت او بعده من أيام الجمعة"[4] ، وفي البحار "اني لم أر قائلا به".

وارود عليه السيد الوالد (قده) بأن عدم وجدان قائل به لا يضّر بالتمسك به في الاحكام غير الإلزامية بناءً على المسامحة وسيأتي الكلام في كتاب الفقه الرضوي ان شاء الله تعالى.

مسألة2: يجوز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس، بل ليلة الجمعة إذا خاف إعواز الماء يومها (1) أما تقديمه ليلة الخميس فمشكل، نعم لا بأس به مع عدم قصد الورود (2)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1_ جميع ما تقدم في حالة توفر الماء وعدم الاعواز، واما في حالة الاعواز وعدم التوفر ففيها وجوه:

الأول: تقديم الغسل في يوم الخميس، والمشهور جوازه، بل أدعي عدم الخلاف فيه، وتدل عليه بعض الاخبار، كمرسل محمد بن الحسن قال أبو عبد الله عليه السلام: لأصحابه "إنكم تأتون غداً منزلاً ليس فيه ماء، فاغتسلوا اليوم لغد فاغتسلنا يوم الخميس للجمعة"[5] .

ومثله خبر حسين بن موسى بن جعفر عن امه وام احمد ابنة موسى بن جعفر، قالتا "كنّا مع ابي الحسن عليه السلام بالبادية، ونحن نريد بغداد، فقال لنا يوم الخميس اغتسلا اليوم لغد يوم الجمعة، فغنّ الماء غداً قليل، فاغتسلنا يوم الخميس ليوم الجمعة"[6] .

الثاني: وهو تقديم الغسل ليلة الجمعة، وهو المنسوب الى جمع، وفي المصابيح دعوى الاجماع عليه، ولأن المستفاد من النص ان مناط التقديم اعواز الماء، فلا فرق فيه بين يوم الخميس وليلة الجمعة.

وأُشكل عليه: بأن المناط ظني، والاجماع اجتهادي!

وأورد عليه: بحصول لاطمئنان، بل القطع بالمناط، وهو يكفي، وكون الاجماع ظنياً أول الدعوى، وعهدة إثباتها على مدعيها، فلا اشكال في الحكم.

الا أن الكلام في انه هل يقتصر في التقديم على اعواز الماء او يمكن التعدي الى سائر الاعذار؟ قيل بأن الظاهر عدم الفرق بينها، وان كان الأولى قصد الرجاء في غير اعواز الماء جموداً على مورد النص ان لم نستفيد من مجموع الاخبار بعد رد بعضها الى بعض كون المناط الغسل في كل أسبوع مرة وأنّ افضل اوقاته يوم الجمعة.

2_ هذا هو الوجه الثالث فلم يرد فيه نص الا ما ذكرناه من الوجوه في تقديم الغسل، ومن أجل ذلك ينبغي عند إتيان الغسل ليلة الخميس، قصد الرجاء لا قصد الورود.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo