< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

45/06/11

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: كتاب الطهارة/الأغسال المندوبة /غسل الجمعة

 

ولذا ذهب جماعة إلى وجوبه، منهم الكليني والصدوق وشيخنا البهائي على ما نقل عنهم، لكن الأقوى استحبابه، والوجوب في الأخبار منزل على تأكد الاستحباب، وفيها قرائن كثيرة على إرادة هذا المعنى (1) فلا ينبغي الإشكال في عدم وجوبه، وإن كان الأحوط عدم تركه (2)

مسألة1: وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر الثاني إلى الزوال (3) وبعده إلى آخر يوم السبت قضاء (4)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1_ مثل صحيح ابن يقطين قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن الغسل في الجمعة والأضحى والفطر، قال: سنة وليس بفريضة"[1] .

وصحيح زرارة عن الصادق عليه السلام عن غسل الجمعة، قال: "سنّة في السفر والحضر"[2]

وفي خبر اخر: "ليس شيء من التطوع أعظم منه"[3]

وقد عدّت جملة من الروايات غسل الجمعة في عداد المندوبات، مع أن مقتضى الأصل عدم الوجوب نفسياً كان او غيرياً، بعد انتفاء الدليل على وجوبه صريحاً.

وهذا مع استقرار المذهب على الندب، بل عن الخلاف والغنية والاجماع على الندب بين القدماء ايضاً، ومع ان الوجوب النفسي منفي بالأدلة الحاصرة للأغسال الواجبة في غيره. والغيرّي منفّي بضرورة المذهب، بل الدين، إذ لم ينسب الى أحد اشتراط صحة العبادات بغسل الجمعة.

2_ خروجاً عن خلاف من أوجبه، وجموداً على بعض النصوص.

3_ إجماعاً، ونصوصاً منها: صحيح زرارة والفضيل قالا: "قلنا له: أيجزي اذا اغتسلت بعد الفجر للجمعة؟ فقال عليه السلام: نعم"[4]

ومنها: معتبرة زرارة "إذا اغتسلت بعد الفجر أجزاك غسلك ذلك للجنابة والجمعة"[5] ، وغير ذلك.

ويشهد له أصالة عدم المشروعية الا فيما يصدق عليه يوم الجمعة.

4_ أدعّي الاجماع عليه، لخبر دعائم الإسلام: "وليكن غسلك قبل الزوال"[6] .

ولما دل على أن حكمة تشريعه النظافة والطهارة للاجتماع للصلاة، وفي خبر ابن بكير عن الصادق عليه السلام قال: "سألته عن رجل فاته الغسل يوم الجمعة، قال عليه السلام: يغتسل ما بينه وبين الليل، فإن فاته اغتسل يوم السبت"[7] .

والمستفاد من تلك الاخبار أن لغسل الجمعة في يومها وقت أداء، ووقت فوت، والمعهود من وقت الأداء ما قبل الزوال.

واما خبر سماعة عنه عليه السلام "في الرجل لا يغتسل يوم الجمعة في أول النهار قال عليه السلام: يقضيه آخر النهار، فإن لم يجد فليقضه يوم السبت"[8]

فلا ظهور فيه أنه أداءً الى آخر النهار، ولعل ذكر آخر النهار لإختيار القضاء لأجل أنّ بعد الزوال وقت للاشتغال بالصلاة، والأمور الشخصية.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo