< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

45/05/28

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: كتاب الطهارة/الميت /مستثنيات النبش

الحادي عشر: إذا خيف عليه من سبع أو سيل أو عدو (1)

الثاني عشر: إذا أوصى بنبشه ونقله (2) بعد مدة إلى الأماكن المشرفة بل يمكن أن يقال بجوازه في كل مورد يكون هناك رجحان شرعي من جهة من الجهات، ولم يكن موجبا لهتك حرمته أو لأذية الناس، وذلك لعدم وجود دليل واضح على حرمة النبش إلا الإجماع وهو أمر لبي والقدر المتيقن منه غير هذه الموارد، لكن مع ذلك لا يخلو عن إشكال (3)

مسألة8: يجوز تخريب آثار القبور التي علم اندراس ميتها (4) ما عدا ما ذكر من قبور العلماء والصلحاء وأولاد الأئمة (عليهم السلام) (5) سيما إذا كانت في المقبرة الموقوفة للمسلمين مع حاجتهم (6) وكذا في الأراضي المباحة ولكن الأحوط عدم التخريب مع عدم الحاجة خصوصا في المباحة غير الموقوفة (7)

مسألة9: إذا لم يعلم أنه قبر مؤمن أو كافر فالأحوط عدم نبشه (8) مع عدم العلم باندراسه، أو كونه في مقبرة الكفار

مسألة10: إذا دفن الميت في ملك الغير بغير رضاه لا يجب عليه الرضا ببقائه ولو كان بالعوض (9)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1_ لانتفاء الغرض من الدفن وزوال حكمته في الإبقاء فيجب النبش حينئذٍ، تحفظاً على الغرض من الدفن.

2_ في جواز النبش في هذا المورد خلاف، فان قلنا بأن مثل هذه الوصية خلاف الشرع، فتكون باطلة فلا يجوز النبش ويحرم.

وان قلنا بأنها غير مخالفة للشرع، فهي صحيحة وعليه يجوز النبش اختار هذا جمع منهم السيد الوالد (قده) ومستندهم عدم وجود دليل على البطلان، وان دليل حرمة النبش قاصر عن شموله، ومع الشك فالمرجع أصالة عدم المخالفة فيجب انفاذها والاحوط ترك النبش.

ونظير ما ذكر من الموارد المتقدمة: نقل أصل القبر مع ميته وما فيه من التراب بحيث لم يظهر جسد الميت فانه لا يكون من النبش المحرم، فان مقتضى الأصل جوازه لو لم يترتب عليه محذور شرعي.

3_ ان الاشكال ينشأ من أنّ المستفاد من الأدلة هل هو أصالة حرمة النبش الا ما خرج بالدليل، او أنّ الحرمة تختص بما ليس فيه غرض صحيح، وذكرنا ان المتيقن هو الأخير، والشك في التعميم يكفي في عدم ثبوته.

4_ لأصالة البراءة عن الحرمة بعد عدم دليل عليها، وللسيرة المستمرة، والا لعمت القبور فناء الدور، وتزاحمت مع قصور الاحياء.

5_ لبناء الناس على إبقائها والتبرك بها خلفاً عن سلف، مع كونها ملاذ العباد في قضاء الحاجات ونيل الطلبات، فلا بد ان يتحفظ عليها عن الحوادث والآفات.

6_ لأنّ الظاهر انه ليس المراد بالوقف للدفن مجرد حدوثه في الجملة، بل مهما أمكن ذلك شرعاً الى الابد.

7_ لاحتمال أن يكون الدفن منشأ لحصول حق الاختصاص مطلقاً فلا يزول بانعدام الميت وان كان مشكلاً.

8_ لبناء الفقهاء على تغليب جانب الإسلام مهما أمكنهم ذلك.

9_ لقاعدة السلطنة، وهو مقتضى الأصل ايضاً.

 

وإن كان الدفن بغير العدوان من جهل أو نسيان، فله أن يطالب النبش أو يباشره (1) وكذا إذا دفن مال للغير مع الميت، لكن الأولى بل الأحوط قبول العوض أو الإعراض (2)

مسألة11: إذا أذن في دفن ميت في ملكه لا يجوز له أن يرجع في إذنه بعد الدفن سواء كان مع العوض أو بدونه، لأنه المقدم على ذلك، فيشمله دليل حرمة النبش (4) وهذا بخلاف ما إذا أذن في الصلاة في داره، فإنه يجوز له الرجوع في أثناء الصلاة (5) ويجب على المصلي قطعها في سعة الوقت، فإن حرمة القطع إنما هي بالنسبة إلى المصلي فقط (6) بخلاف حرمة النبش، فإنه لا فرق فيه بين المباشر وغيره (7)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1_ لقاعدة السلطنة بعد عدم دليل حاكم عليها، والشك في شمول دليل حرمة النبش بالنسبة اليه، فيكون الأصل هو المرجع.

2_ وهو مقتضى قاعدة السلطنة على ما له مطلقاً ما لم يدل دليل على الحرمة، وهو مفقود.

3_ فان دفع البدلُ العوض، وعدم تضررّه بالإعراض يوجب التشكيك في شمول قاعدة السلطنة من حيث معارضتها لما دل على حرمة النبش، وهو من المجاملات الأخلاقية التي رغبّ الشرع اليها.

4_ لغرض وقوع الدفن على الوجه الشرعي لكونه مستجمعاً للشرائط المعتبرة فيه، فيشمله دليل الحرمة قهراً.

5_ كما سيأتي في المسألة الواحدة والعشرين، من فصل مكان المصلي.

6_ فان المالك اذا رجع عن اذنه فانه لا يبقى موضوع للحرمة، بل تبطل الصلاة من حيث وقوعها في المكان الغصبي، الا اذا كان اذنه راجحاً الى اسقاط حقه عن ماله مطلقاً ما دام مصلياً، فلا يجوز له الرجوع، وسيأتي التفصيل في محله.

7_ الا اذا قلنا بانصراف الحرمة عن مثله، ولكنه مشكل.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo