< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

45/05/27

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: كتاب الطهارة/الميت /مستثنيات النبش

الخامس: إذا دفن في مقبرة لا يناسبه، كما إذا دفن في مقبرة الكفار أو دفن معه كافر أو دفن في مزبلة أو بالوعة أو نحو ذلك من الأمكنة الموجبة لهتك حرمته (1)

السادس: لنقله إلى المشاهد المشرفة والأماكن المعظمة على الأقوى وإن لم يوص بذلك، وإن كان الأحوط الترك مع عدم الوصية (2)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1_ لما عرفت من أهمية مراعاة احترامه عن نبش قبره قطعاً، وذكرنا انفاً انه لا يلزم مراعاة الأهمية بل ترتفع الحرمة بمجرد الغرض الصحيح الشرعي.

2_ اختلف الفقهاء في هذا الفرع وسوابقه ولواحقه، وان ذكرنا ما هو الحاصل من كلماتهم، وحصيلة الكلام ان المحتملات هي:

أولا: اما ان لا يتحقق موضوع النبش المحرم، كما اذا كان هناك خلل في الغسل او الكفن او الدفن، فاذا انتفى الموضوع ينتفي الحكم وهو حرمة النبش التي تترتب على الدفن الشرعي، فلا اشكال في عدم حرمته في هذه الموارد.

ثانياً: واما ان نعلم بتحقق الدفن الشرعي من اول الامر، ونعلم بوجود مصلحة راجحة على مفّسدة حرمة النبش، ولا اشكال ايضاً في جواز النبش.

ثالثاً: الشك في أصل تحقق الدفن الشرعي من أول الامر، وفيه لا مجال للتمسك بما دل على حرمة النبش لعدم احراز الموضوع، والمرجع حينئذٍ البراءة عن حرمة النبش.

رابعاً: العلم بتحقق الدفن الشرعي والشك في وجود مصلحة للنبش، والمرجع حينئذٍ استصحاب حرمة النبش.

خامساً: الشك فيهما معاً فالمرجع أصالة الاباحة ان لم يكن أصل موضوعي في البين.

اذا تبين ذلك نقول: ان أوصى بنقله الى المشاهد، ومع ذلك دفن ولم ينقل اليها عصياناً، يكون الدفن غير شرعي، فلا موضوع لحرمة النبش، وكذا لو دفن جهلاً او نسياناً فانه بزوال العذر يستكشف انه لم يكن دفناً شرعياً.

ولكن اذا لم تكن وصية في البين، ولم يلزم هتك وفساد من النقل يجوز النبش ايضاً، للشك في شمول دليل حرمة النبش لمثله المشتمل على هذه المصلحة التي هي ابدية ومتكاملة.

وربما يقال: ان موضوع حرمة النبش الدفن العرفي، ولا ريب في تحققه مطلقاً، وعليه يمكن استصحاب الحرمة في موارد الشك.

يقال في جوابه: ان له وجهاً ان لم يرد تحديد شرعي في الدفن، والا فلا وجه للرجوع الى العرف في ما ورد النص فيه على التحديد والتقييد، مع ان في الدفن العرفي لو حدثت مصلحة للنبش راجحة عند العرف يحكم بجوازه، فلم تكن حرمة النبش مطلقاً من كل جهة عند العرف، بل هي معلقة على عدم عروض عنوان راجح.

 

السابع: إذا كان موضوعا في تابوت ودفن كذلك، فإنه لا يصدق عليه النبش حيث لا يظهر جسده، والأولى مع إرادة النقل إلى المشاهد اختيار هذه الكيفية فإنه خال عن الإشكال أو أقل إشكالا (1)

الثامن: إذا دفن بغير إذن الولي (2)

التاسع: إذا أوصى بدفنه في مكان معين وخولف عصيانا أو جهلا أو نسيانا (3)

العاشر: إذا دعت ضرورة إلى النبش أو عارضه أمر راجح أهم (4)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1_ وجه الاحتياط هو الجمود على حرمة النبش للنقل الى المشاهد، وجواز تأخير الدفن لمصلحة راجحة، واما بناءً على جواز النبش للنقل وحرمة تأخير الدفن بهذا المقدار فلا ريب في عدم أولوية الثاني على الأول، واما بناءً على جوازهما معاً فلا أولوية في البين.

2_ لانه دفن غير شرعي فلا يشمله دليل حرمة النبش، كما تقدم في نظائره، والاحوط مراعاة اذن الولي اذا لم يكن محذور في البين.

3_ مجرى ما تقدم في هذا الموضوع ايضاً لان الدفن وقع بغير وجه شرعي فلا موضوع لحرمة النبش، ولا دليل لفظي يدل عليها حتى يتمسك بإطلاقه ليكون العمل بالوصية مستلزماً لارتكاب الحرام، وستأتي الإشارة الى ذلك في كلام المصنف.

4_ لانه من موارد التزاحم ولا ريب في تقديم الأهم، وقد عرفت جواز النبش لكل غرض شرعي ولو لم يكن أهم فكيف بما اذا كان كذلك.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo