< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

45/05/26

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: كتاب الطهارة/الميت /النبش

كذا لا يصدق النبش إذا كان الميت في سرداب وفتح بابه لوضع ميت آخر خصوصا إذا لم يظهر جسد الميت (1) وكذا إذا كان الميت موضوعا على وجه الأرض وبني عليه بناء، لعدم إمكان الدفن أو باعتقاد جوازه أو عصيانا، فإن إخراجه لا يكون من النبش، وكذا إذا كان في تابوت من صخرة أو نحوها (2)

مسألة7: يستثنى من حرمة النبش موارد:

الأول: إذا دفن في المكان المغصوب عدوانا أو جهلا أو نسيانا، فإنه يجب نبشه مع عدم رضا المالك ببقائه (3) وكذا إذا كان كفنه مغصوبا، أو دفن معه مال مغصوب، بل أو ماله المنتقل بعد موته إلى الوارث فيجوز نبشه لإخراجه (4)

نعم لو أوصى بدفن دعاء أو قرآن أو خاتم معه لا يجوز نبشه لأخذه بل لو ظهر بوجه من الوجوه لا يجوز أخذه، كما لا يجوز عدم العمل بوصيته من الأول (5)

الثاني: إذا كان مدفونا بلا غسل أو بلا كفن، أو تبين بطلان غسله، أو كون كفنه على غير الوجه الشرعي، كما إذا كان من جلد الميتة أو غير المأكول أو حريرا فيجوز نبشه لتدارك ذلك (6) ما لم يكن موجبا لهتكه (7) وأما إذا دفن بالتيمم لفقد الماء فوجد الماء بعد دفنه أو كفن بالحرير لتعذر غيره ففي جواز نبشه إشكال (8)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1_ لعدم صدق النبش عرفاً عليه، وان ظهر الجسد آناً ما ثم ينسدّ باب السرداب فوراً، وللسيرة المستمرة في السراديب المعمولة للموتى في غالب البلدان، ولأصل البراءة.

2_ لأن موضوع الحرمة لم يتحقق الا بعد الدفن الشرعي، والمفروض عدم تحققه، وربما يجب الإخراج.

3_ لعدم تحقق الدفن الشرعي حتى يثبت موضوع حرمة النبش، وقد تقدم في المسألة الثانية عشرة من فصل الدفن: عدم جواز الدفن في الأرض المغصوبة وان الأفضل بل الاحوط للمالك قبول القيمة في غير مورد العدوان، بل قد يجب ذلك.

والمسألة من صغريات الأهم والمهم، فقد يجب النبش ان كان حق المالك أهمّ، وقد يجب بذل القيمة ان كان حق الميت أهمّ.

4_ لأهمية حرمة الاسراف وتضييع المال المحترم عن حرمة النبش بلا اشكال، فمقتضى القاعدة سقوط حكم المهم حينئذٍ، ومنه يظهر حكم الاسنان الصناعية (المستعارة) ان كانت لها قيمة معتداً بها عرفاً.

5_ لوجوب العمل بالوصية مع استجماعها لشروط الصحة من كونا بقدر الثلث او زائداً عليه مع امضاء للورثة، وان يكون في الدفن غرض شرعي.

6_ لأن النبش المحرم ما إذا كان الدفن صحيحاً شرعياً، والمفروض عدم تحققه، لأن صحته تتوقف على وقوع مقدماته وما يجب قبله، مع ان عمدة الدليل في حرمة النبش هو الاجماع، والمتيقن منه غير ذلك.

7_ لأهمية مراعاة عدم هتك المؤمن عن مثل هذه الأمور، فيسقط حكم المهم، ويبقى حكم الأهم بلا مزاحم.

8_ وذلك لأن الامر يدور بين كون العذر موجباً لانقلاب التكليف مطلقاً فلا يبقى مورد الوقت ثم ارتفع بعد الوقت.

وأورد عليه بأنه عين الدعوى، كما لا يخفى

ولكن الصحيح ان المتيقن من الاجماع على حرمة النبش غير هذه الصورة خصوصاً مع قرب العهد.

 

وأما إذا دفن بلا صلاة أو تبين بطلانها فلا يجوز النبش لأجلها، بل يصلى على قبره (1) ومثل ترك الغسل في جواز النبش ما لو وضع في القبر على غير القبلة ولو جهلا أو نسيانا (2)

الثالث: إذا توقف اثبات حق من الحقوق على رؤية جسده (3)

الرابع: لدفن بعض أجزائه المبانة منه معه لكن الأولى دفنه معه على وجه لا يظهر جسده (4)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1_ تقدم حكمه في المسألة السابعة من فصل شرائط صلاة الميت.

2_ لما عرفت ان حرمة النبش موضوعها الدفن الشرعي، والمفروض عدم تحققه، فيجوز النبش.

3_ لأهمية ذلك من حرمة نبشه، وان المتيقن مما دلّ على الحرمة غير ذلك، مع انه ذكرنا ان الحرمة انما تكون فيما إذا لم يكن غرض شرعي في النبش، وحينئذٍ لا حاجة الى قاعدة تقديم الأهم عند التزاحم، ويأتي التصريح من المصنف (قده) وسيأتي التعرض له.

4_ تقدم في المسألة الثالثة من فصل الدفن وجوب ذلك، وإطلاق دليله يشمل مورد النبش ايضاً، ولا إطلاق لدليل حرمة النبش من تمام الجهات حتى يتعارض الاطلاقان، لما عرفت من ان عمدة دليلهما الاجماع والمتيقن منه غير ذلك، وعلى فرض التعارض فالمرجع أصالة الاباحة، والاحتياط هو الدفن على نحو لا يظهر الجسد مهما أمكن.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo