< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

45/05/25

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: كتاب الطهارة/الميت /في جز المرأة شعرها

مسألة4: في جز المرأة شعرها في المصيبة كفارة شهر رمضان، وفي نتفه كفارة اليمين، وكذا في خدشها وجهها (1)

مسألة5: في شق الرجل ثوبه في موت زوجته أو ولده كفارة اليمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة (2)

مسألة6: يحرم نبش قبر المؤمن (3)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1_ على المشهور، ولما تقدم في حديث ابن سدير، والجزّ هو القطع مع بقاء أصله، والنتف نزعه من أصله، واطلاق الخبر المزبور يشمل جزّ الرأس بتمامه عرفاً بحيث يصدق عند العرف أنها جرزّت شعر رأسها او بعض شعر الرأس، فتثبت الكفارة فيهما.

ولا اعتبار بالصدق الدقّي الحقيقي حتى يكون نادراً، فانه غير واقع عادة، وهو مقتضى الأصل ايضاً، لأنها من صغريات الأقل والأكثر في المحرمات التي يكون الأكثر محرماً قطعاً، والاقل مشكوك الحرمة وكذا الكلام في النتف ايضاً.

وثبوت الكفارة في جز البعض او نتفه ايضاً مبني على الاحتياط للإطلاق كما عرفت وخروجاً عن خلاف من اوجبها فيه ايضاً، وعليه فاذا جزّت البعض ونتفت الاخر فلا كفارة عليها بناءً على اعتبار أن يكون مورد الجّزّ هو التمام، ولكن الاحوط الكفارة.

هذا كله اذا كان الجزّ والنتف صادراً عن الاختيار فلو كانت المصيبة شديدة بحيث سلبت الاختيار عن المرأة فجزت او نتفت فلا كفارة عليها لظهور تعلّقها بالعمل المختار.

2_ على المشهور، ولما تقدم في خبر ابن سدير، ويأتي التفصيل في كتاب الكفارات ان شاء الله تعالى، ولا كفارة في شق المرأة ثوبها لزوجها او ولدها، او أحد من اقاربها، او في مصيبة غير الأقارب للأصل بعد عدم الدليل عليها كما تقدم.

ثم انه يكفي في الشق مجرد الصدق العرفي، ولا يعتبر شق تمام الثوب، كما انه يعتبر فيه ان يكون من المحلّ المتعارف، فلو شقّ من غيره فلا كفارة، بل ولا حرمة مع عدم تحقق العناوين الثانوية كالإسراف ونحوه، وسيأتي الكلام في الكفارات ان شاء الله تعالى.

3_ بلا خلاف فيه بل اجماعاً، كما حكاه في الجواهر عن جماعة، بل في المعتبر وغيره دعوى اجماع المسلمين عليه، بل ان قبحه وحرمته -في الجملة- مسلّم بين المسلمين، بل جميع الذين يدفنون موتاهم وكفى بذلك دليلاً على الحرمة.

واستدل له ايضاً بالمثلة والهتك للميت، ومقتضاهما مسلميّه حرمة الميت وهتك حرمته، وان حرمة المؤمن ميتاً كحرمته حياً، مع ان المطلوب من الدفن انما الحدوث والبقاء لا مجرد الحدوث فقط، وما دلّ على قطع يد النباش[1] ، كما يأتي في الحدود، ويشهد له حديث "من خدّد قبراً"[2] ، بناءً على قراءته بالخاء المعجمة.

ولكن نوقشت تلك الأدلة:

أولا: انه لم يعلم من المجمعين ان مرادهم كون الأصل حرمة النبش الا ما خرج بالدليل او أنه محرّم الا فيما فيه غرض صحيح، فلا يصح التمسك بإطلاق مثل هذا الاجماع.

ثانياً: المثلة والهتك أخص من مطلق النبش وجداناً، ومجرد النبش لغرض صحيح ثم الدفن مرة أخرى لا ينافي وجوب الدفن بقاءً.

ثالثاً: وقطع يد النباش للسرقة لا للنبش من حيث هو.

رابعاً: حديث التجديد مجمل متناً، فإثبات كون مطلق النبش حراماً الا ما خرج بالدليل مشكل، نعم حرمة ما ليس فيه غرض صحيح مسلّم عند الجميع، ولعل المجمعين يريدون ذلك.

وإن كان طفلا أو مجنونا (1) إلا مع العلم باندراسه وصيرورته ترابا (2) ولا يكفي الظن به (3) وإن بقي عظما فإن كان صلبا ففي جواز نبشه إشكال (4) وأما مع كونه مجرد صورة بحيث يصير ترابا بأدنى حركة فالظاهر جوازه (5). نعم لا يجوز نبش قبور الشهداء والعلماء والصلحاء وأولاد الأئمة (عليهم السلام) ولو بعد الاندراس وإن طالت المدة، سيما المتخذ منها مزارا أو مستجاراً (6). والظاهر توقف صدق النبش على بروز جسد الميت [1] فلو أخرج بعض تراب القبر وحفر من دون أن يظهر جسده لا يكون من النبش المحرم (7) والأولى الإناطة بالعرف وهتك الحرمة (8)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1_ لإطلاق معقد الاجماع الشامل لهما.

2_ لأن المنساق من الأدلة والمتيقن من الاجماع غير مورد العلم بالاندراس، فالمرجع حينئذٍ أصالة الاباحة، وهذا مع قطع النظر عن جهة أخرى، والا فقد يحرم وربّما يجب.

3_ لاستصحاب الحرمة بعد عدم اعتبار الظن.

4_ مقتضى الاستصحاب عدم الجواز ايضاً، والقول بأنه من الشك في أصل الموضوع فلا يجري الاستصحاب، مردود: بأن العرف يحكم في مثله بالبقاء فلا اشكال فيه.

5_ لأن المتيقن من دليل المنع صورة عدم الاستحالة الى التراب، فلا يجري الاستصحاب حينئذٍ للشك في الموضوع.

6_ إجماعاً، بل ضرورة عند كل مذهب بالنسبة الى عظماء مذهبهم.

7_ لعدم صدق النبش المعهود بدونه، ولا اقل من الشك في ذلك فلا تشمله الأدلة.

8_ للقاعدة المعروفة أن كل موضوع لم يرد دليل شرعي على تحديده فالمرجع فيه هو العرف، فحينئذٍ ان صدق النبش عرفاً يحرم، ولا يحرم مع الشك فضلاً عن صدق العدم.


[1] وسائل الشيعة، باب19، أبواب حد السرقة.
[2] تقدم مصدره.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo