< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

45/05/24

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: كتاب الطهارة/الميت /في شق الثوب على الميت

الاخر: خبر خالد بن سدير عن الصادق عليه السلام بعد أن سأله عن رجل شق ثوبه على أبيه وعلى أمه، وعلى قريب له، قال: "لا بأس بشق الجيوب، وقد شق موسى على أخيه هارون، ولا يشق الوالد على ولده، ولا زوج على أمرأته، وتشق المرأة على زوجها، واذا شق زوج على أمرأته او والد على ولده فكفارته حنث يمين، ولا صلاة لهما حتى يكفّرا او يتوبا من ذلك... الى ان قال: لقد شققن الجيوب ولطمن الخدود الفاطميات على الحسين بن علي عليهما السلام، وعلى مثله تلطم الخدود وتشقّ الجيوب"[1] .

لكن الرواية ضعيفة من حيث السند وقد اعرض الاصحاب عنها، فلا تصلح دليلاً، نعم قد عمل الاصحاب في بعض فقراتها كإثبات الكفارة وغيرها وهو متعارف عند الفقهاء فقد جرت سيرتهم على ذلك فيكون عملهم جبراً لتلك الفقرة، كما نبّهنا عليه مكرراً.

 

والاحوط تركه فيها ايضاً (1)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1_ أستدل للجواز فيهما بمرسل المبسوط، والنسبة الى ظاهر الاصحاب، وما ورد في شق العسكري عليه السلام على أبيه، وفي جنازة أخيه، وكذا شق أبو محمد عليه السلام في جنازة ابي الحسن عليه السلام[2] .

والجميع مخدوش: اما المرسل لا اثر له في الكتب المعروفة، والنسبة الى ظاهر الاصحاب ليس من الاجماع وعلى فرضه فهو ضعيف، واما الروايات الدالة على الجواز فيمكن حملها على ما لا ينافي اخبار النهي عن الشق مطلقاً وينبغي ذكر هذه الروايات وهي:

ما عن كشف الغمة نقلاً من كتاب الدلائل لعبد الله بن جعفر الحميري عن ابي هاشم الجعفري قال: "خرج أبو محمد عليه السلام في جنازة ابي الحسن عليه السلام وقميصه شقوق، فكتب اليه ابن عون: منّ رأيت او بلغك من الائمة عليهم السلام شق قميصه في مثل هذا؟ فكتب اليه أبو محمد عليه السلام: يا احمق وما يدريك ما هذا؟ قد شق موسى على هارون"[3] .

وعن الكشي في كتاب الرجال مسنداً الى محمد بن الحسن بن شمعون وغيره قال " خرج أبو محمد عليه السلام، وذكر الحديث، الا انه قال: كتب اليه أبو عون الابرش"[4] .

وعن إسحاق بن محمد عن إبراهيم بن الخصيب قال: كتب أبو عون الابرش قرابة نجاح بن سلمة الى ابي محمد عليه السلام: أن الناس قد استوهنوا منشقّك على ابي الحسن عليه السلام فقال: يا احمق ما لك وذاك؟ قد شق موسى على هارون"[5] .

وعنه عن الفضل بن الحارث قال: "كنت ب (سُرّ من رأى) بعد خروج سيدي ابي الحسن عليه السلام فرأينا أبا محمد قد شق ثوبه"[6] ، وقد احتمل الفقهاء في تلك الروايات ان يكون جواز الشق على الأنبياء والائمة عليهم السلام لا سيما بعد الرد على القائل "يا احمق وما يدريك" ويحتمل ان يكون يراد بالشق حلّ القميص وفكّ الازرار، ويشهد له قول الصادق عليه السلام في موثق ابن ابي عمير: "يشقّ الكفن من عند رأس الميت اذا أدخل قبره"[7] ، أي يحلّ ازراره فيمكن ان يكون شق العسكري وابي محمد عليهما السلام يراد به ذلك ايضاً، فانه لو كان جائزاً لشق الحسنان عليهما السلام على امير المؤمنين عليه السلام وشق علي بن الحسين عليهما السلام على ابيه في واقعة الطف وكان الشق أولى فيها من جهات.

وان تقدم في خبر ابن سدير ما يدل على رجحان الشق لمثل الحسين عليه السلام ان وجد مثيل له في مصائبه، لكن الشق لم يتحقق من الامام زين العابدين عليه السلام وانما تحقق من الفاطميات فقط.

مع انه يمكن ان يستفاد من ذيل الحديث عدم الجواز، لأنّه عليه السلام علّق الجواز على الشهادة مقروناً بجهات من المظلومية التي لا توجد في غير ابي عبد الله الحسين عليه السلام، ولم يجعل مجرد الموت منشأ للجواز حتى يتعارض مع صدر الحديث مع ان الترجيح مع الذيل كما هو واضح، فلا عامل بإطلاق صدره، مضافاً الى قصور سنده ولا جابر بالنسبة اليه وان عمل المشهور بما فيه من الكفارات.


[1] وسائل الشيعة، باب31، أبواب الكفارات، ح1.
[2] راجع الوسائل، باب84، أبواب الدفن.
[3] وسائل الشيعة، باب84، أبواب الدفن، ح5.
[4] نفس المصدر، ح6.
[5] نفس المصدر، ح7.
[6] نفس المصدر، ح8.
[7] وسائل الشيعة، باب19، أبواب الدفن، ح6.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo