< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

45/05/20

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: كتاب الطهارة/الدفن /البكاء على الميت

منها: ما ورد من أنّ أبا جعفر عليه السلام أوصى "أن يندب في المواسم عشر سنين عشر سنين"[1] .

منها: ما ورد من أنّ فاطمة عليها السلام "أن فاطمة عليها السلام ناحت على أبيها وأنه أمر بالنوح على حمزة"[2] .

واما ندبة الصديقة الطاهرة عليها السلام لأبيها معروفة بين الفريقين، وكذا ندبة أم سلمة ابن عمها بين يدي النبي صلى الله عليه واله، ففي خبر أبي حمزة عن ابي جعفر عليه السلام قال: "مات الوليد بن المغيرة فقالت أم سلمة النبي صلى الله عليه واله: إن آل المغيرة قد أقاموا مناحة فأذهب إليهم، فأذن لها فلبست ثيابها وتهيأت وكانت من حسنها كأنها جان، وكانت إذا قامت فأرخت شعرها جلل جسدها وعقدت بطرفيه خلخالها، فندبت ابن عمها بين يدي رسول الله صلى الله عليه واله فقالت:

أنعى الوليد بن الوليد * أبا الوليد فتى العشيرة

حامي الحقيقة ماجد * يسمو إلى طلب الوتيرة

قد كان غيثا في السنين * وجعفرا غدقا وميرة

فما عاب رسول الله صلى الله عليه واله ذلك ولا قال شيئا"[3] .

وما يظهر منه الكراهة محمول على ما اذا اشتملت على ترك الآداب الشرعية، بل قد يحرم اذا اشتملت على الكذب ونحوه من المحرمات.

 

ما لم يتضمن الكذب ولم يكن مشتملا على الويل والثبور (1)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لقول علي عليه السلام: "مروا أهاليكم بالقول الحسن عند موتاكم، فإن فاطمة لما قبض أبوها أسعدتها بنات هاشم فقالت اتركن التعداد، وعليكن بالدعاء"[4] .

وقول ابي جعفر عليه السلام: "إنما تحتاج المرأة في المأتم إلى النوح لتسيل دمعتها، ولا ينبغي لها أن تقول هجرا، فإذا جائها الليل فلا تؤذي الملائكة بالنوح"[5] .

واطلاق قوله عليه السلام المتقدم "ولا ينبغي لها أن تقول هجراً" يشمل الندبة بالويل والثبور، ونحوه عند المصيبة والثبور بمعنى الهلاك، ولا يستفاد أكثر من الكراهة من قوله عليه السلام المزبور.

الا أنّهُ ورد في جملة من الاخبار النهي عن الصراخ بالويل

منها خبر جابر عن ابي جعفر عليه السلام قال: "قلت له: ما الجزع؟ قال: أشد الجزع الصراخ بالويل والعويل ولطم الوجه و الصدر وجز الشعر من النواصي، ومن أقام النواحة فقد ترك الصبر وأخذ في غير طريقه. الحديث"[6] .

ومنها: ما روي عن عمرو بن ابي لمقدام قال: "سمعت أبا الحسن وأبا جعفر عليهما السلام يقول في قوله الله عز وجل: (ولا يعصينك في معروف) قال: إن رسول الله صلى الله عليه واله قال لفاطمة عليها السلام: إذا أنا مت فلا تخمشي على وجهها، (وجها ظ) ولا ترخي على شعرا، ولا تنادي بالويل، ولا تقيمن على نائحة. قال: ثم قال: هذا المعروف الذي قال الله عز وجل في كتابه: ولا يعصينك في معروف"[7] .

وتقدم انّ الويل والثبور بمعنى الهلاك، أي يطلب الهلاك لنفسه، وهو مخالف للتسليم والرضا والتوكل، والعويل رفع الصوت بالبكاء، وهو عبارة أخرى عن الصراخ.

ولكن في خطبة الصديقة الطاهرة بعد ارتحال النبي صلى الله عليه واله قالت: "ويلاه من كل شارق" ويمكن حمله على بعض المحامل.

كما أنّ المراد بقولها عليها السلام "أتركن التعداد" أي التهيؤ المتعارف بينهنّ للنياحة من أرسال الشعر ونحو ذلك، او المراد تعدا وما لا فائدة فيه من المفاخر الدنيوية.

..........................

لكن يكره في الليل (1) ويجوز أخذ الأجرة عليه إذا لم يكن بالباطل (2) لكن الأولى أن لا يشترط أولا (3)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1_ تقدم ما يدل على ذلك.

ثم انه ينبغي ان يعد من الادب عدم لبس السواد ايضاً، ففي الخبر عن علي بن إبراهيم في تفسيره في قوله تعالى ﴿ولا يعصينك في معروف﴾ انها نزلت في يوم فتح مكة، او ذلك أنّ رسول الله صلى الله عليه واله قعد في المسجد يبايع الرجال الى صلاة الظهر والعصر، ثم قعد لبيعة النساء الى ان قال: ثم قرأ عليهن ما انزل الله من شروط البيعة، فقال صلى الله عليه واله ﴿على ان لا يشركنّ﴾، فقامت ام حكيم بنت الحارث بن عبد المطلب فقالت: يا رسول الله ما هذا المعروف الذي أمرنا الله به ان لا يعصينك فيه، فقال: أن لا تخمش وجهاً، ولا تلطمنّ خدّاً، وتنتفنّ شعراً، ولا يمزّقن جيباً، ولا تسودّن ثوباً، ولا تدعونّ بالويل والثبور، ولا تقمن عند قبر..."[8] .

2_ للعمومات، والاجماع، وقول الصادق عليه السلام: "لا بأس بأجر النائحة التي تنوح على الميت"[9] ، ويقتضيه الأصل ايضاً.

وقوله عليه السلام "لا بأس بكسب النائحة اذا قالت صدقاً"[10] .

وقوله عليه السلام في جواب من سأل عن أجر النائحة "لا بأس به قد نيح على رسول الله صلى الله عليه واله"[11] .

وسوف يأتي التفصيل في المكاسب المحرمة ان شاء الله تعالى.

هذا اذا لم يكن النوح باطل، والا فهو حرام ويحرم أخذ الأجرة عليه ايضاً، لأن "الله اذا حرم شيئاً حرّم ثمنه"[12] مع اختلاف يسير.

3_ لموثق حنان بن سدير عن ابي عبد الله عليه السلام "في الجارية النائحة، لا تشترط وتقبل ما أعطيت"[13] ، المحمول على مجرد الأولوية في ترك الشرط، وقد ورد مثل ذلك في كسب الحجام والماشطة ايضاً[14]


[8] مستدرك الوسائل، باب71، أبواب الدفن، ح1.
[9] وسائل الشيعة، باب17، أبواب ما يتكسب به، ح7.
[10] نفس المصدر، ح9.
[11] نفس المصدر، ح1.
[12] مستدرك الوسائل، باب6، أبواب ما يتكسب به، ح8.
[13] وسائل الشيعة، باب17، أبواب ما يتكسب به، ح3.
[14] نفس المصدر، باب19.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo