< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

45/05/18

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: كتاب الطهارة/الدفن /نقل الميت

بل إلى مقابر العلماء والصلحاء (1) بل لا يبعد استحباب النقل من بعض المشاهد إلى آخر لبعض المرجحات الشرعية (2)

والظاهر عدم الفرق في جواز النقل بين كونه قبل الدفن أو بعده (3) ومن قال بحرمة الثاني مراده ما إذا استلزم النبش وإلا فلو فرض خروج الميت عن قبره بعد دفنه بسبب من سبع أو ظالم أو صبي أو نحو ذلك، لا مانع من جواز نقله إلى المشاهد مثلا (4) ثم لا يبعد جواز النقل إلى المشاهد المشرفة وإن استلزم فساد الميت (5)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1_ لاكتساب الفضيلة من الجوار، فإن حسن الجار كما هو مطلوب في الدنيا، هو مرغوب في البرزخ وفي الاخرة.

2_ لأن الحالة تقتضي طلب الافضل فالأفضل مهما أمكن، وفي النبوي: "إنّ موسى بن عمران لما حضرته الوفاة، سأل ربه أن يدنيه الى الارض المقدسة رمية حجر، وقال صلى الله عليه واله: لو كنت ثمَّ لأريتكم قبره عند الكثيب الاحمر"[1] .

ومن اجل ذلك تتعدد المرجحات الشرعية، منها تعدّد الامام المدفون فيها، كما في البقيع، ومنها كثرة مقابر العلماء والصلحاء ففي ذلك المشهد، وهو يختص بالنجف الاشرف ومنها كثرة الشهداء وهذا يختص بالمدينة المنورة وكربلاء المقدسة.

3_ تقدم الكلام فيه في اقسام النقل وانحائه، فراجع.

4_ ذكرنا آنفاً أدلة القائلين بحرمة نقل الميت بعد دفنه من الاجماع، والنبش وغيرهما وقلنا بجواز النقل الى المشاهد المشرفة حتى بعد الدفن، ولكن الاحتياط تركه لأجل دعوى الاجماع المزبور.

5_ نقله في الجواهر عن شيخه كاشف الغطاء (رحمهم الله تعالى) وقال: انه كان يفتي به، وقال (قده) لو توقف نقله على تقطيعه إرباً، إرباً جاز ولا هتك".

وقال السيد الوالد (تغمدّه الله برحمته) ولعلّه استند الى الاصل وإطلاق الاصحاب استحباب النقل الى المشاهد، وبأولويته من النقل بعد الدفن".

ولكن ذلك قابل للمناقشة:

أولاً: ان تقطيع الميت بالكيفية المذكورة في كلامه (قده) يخالف ما دل على لزوم احترام المؤمن بعد موته، لما ورد من أنّ حرمة المؤمن ميتاً كحرمته حياً.

واشكل عليه: بأن المسألة من صغريات الاهم والمهم، فإنّ حفظه عن مكارهه الروحية بإيصاله الى جواز من بجواره تتحفظ الارواح والنفوس عما يخاف ويحذر، وتصل الى ما أعدّ لها من المقامات العالية اذا كان متوقفاً على تقطيع جسده فإن كل أحد يرضى بذلك.

ويرد عليه بأن الانسان قد يرضى بذلك وغيره حتى في الامور المادية الدنيوية الا ان الشرع قد لا يرضى لما تقدم من حرمة الهتك والتقطيع ووجوب احترامه.

وثانياً: اطلاق ما مّر من نقل موسى عظام يوسف ودفنها في بيت المقدس، فانه يشمل حصول الكسر في العظم.

وفيه: ان ما ورد في نقل موسى عليه السلام عظام يوسف عليه السلام قضية في واقعة، مع انه لم يعلم انه حصل كسر عظام يوسف عليه السلام يضاف الى ذلك أن الفترة بين النبيين طويلة.

 

إذا لم يوجب أذية المسلمين (1) فإن من تمسك بهم فاز، ومن أتاهم فقد نجا، ومن لجأ إليهم آمن ومن اعتصم بهم فقد اعتصم بالله تعالى، والمتوسل بهم غير خائب صلوات الله عليهم أجمعين.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والحاصل ان تقطيع الميت ونقل بعض القطع الى المشاهد المشرفة لا دليل عليه، وأدلة النقل يشك في شمولها له.

1_ اذا كان نقله بالكيفية المذكورة محل اشكال، ففي ما يوجب الاذية محل منع، وحينئذٍ لا حاجة الى تفصيل ما ذكره السيد الوالد (رحمة الله عليه) من أن للأذية مراتب متفاوتة، نعم انها تفيد في النقل الجائز، فراجع.

(تنبيهات)

الاول: في ايداع الميت بلا دفن في محلّ محفوظ عن التغيّر وان كان تحت التراب من دون الدفن المعهود، او استعمال دواء او شيء آخر، من أجل نقله الى بعض المشاهد، بل يجوز ذلك، لإطلاقات الادلة الدالة على وجوب الدفن بعد الموت، ويقتضيه الاصل.

وربما يقال بالعدم، لأنّ الايداع وان لم يكن دفناً ولكنّه معرض بعد ذلك له فيشمله اطلاق أدلة الدفن، والتعجيل في الدفن مندوب اجماعاً ما لم يكن غرض ومصلحة في البين، وما دل على وجوب الدفن لا يدل على أزيد من وجوبه في الجملة، ولا يستفاد منها الفورية، والمفروض عدم ترتب مفسدة على الايداع سوى المصلحة التي ترجع الى الميت التي منها عدم الوقوع في حرمة النبش بعد ذلك كما تقدم بيانه، فالأصل يقتضي عدم محذور فيه ما لم تترتب عليه مفسدة.

الثاني: لقد تعارف في هذه الاعصار نقل الجنائز من اطراف كربلاء المقدسة اليها والتبرك بها بالضريح المقدس الحسيني، ثم دفنها في النجف الاشرف، ومقتضى الاصل جوازه لو لم يترتب عليه حرام، ويشهد له في الجملة ما ورد في وصية الحسن عليه السلام لأخيه الحسين عليه السلام من حمل نعشه


[1] سفينة البحار، ج2، ص398.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo