< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

45/05/17

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: كتاب الطهارة/الدفن /مكروهات

منها: ما رواه الصدوق في من لا يحضره الفقيه مرسلاً، قال: " قال الصادق عليه السلام: إن الله أوحى إلى موسى ابن: عمران: أن أخرج عظام يوسف من مصر (إلى أن قال:) فاستخرجه من شاطئ النيل في صندوق مرمر، فلما أخرجه طلع القمر فحمله إلى الشام، فلذلك تحمل أهل الكتاب موتاهم إلى الشام"[1] .

ومنها: ما رواه المفضل عن الصادق عليه السلام -المروي في كامل الزيارة- " إن الله أوحى إلى نوح عليه السلام وهو في السفينة ان يطوف بالبيت أسبوعا، فطاف بالبيت كما أوحى الله إليه، ثم نزل في الماء إلى ركبتيه، فاستخرج تابوتا فيه عظام آدم فحمله في جوف السفينة حتى طاف ما شاء الله ان يطوف، ثم ورد إلى باب الكوفة في وسط مسجدها ففيها قال الله الأرض: ابلعي مائك، فبلعت مائها من مسجد الكوفة كما بدء الماء منه، وتفرق الجمع الذي كان مع نوح في السفينة فأخذ نوح عليه السلام التابوت فدفنه في الغري"[2] .

واشكل على ذلك تارة: بأن النبش او النقل بذاته هتك للحرمة، ولم يتغيّر بسبب العناوين الطارئة وهو غير صحيح كما هو واضح.

وأخرى بأنّ الحكم في الشريعة السابقة لا يجري بالنسبة الى الشريعة اللاحقة، وهو ايضاً باطل بأن مقتضى القاعدة إبقاء ما كان ما لم يثبت نسخه، كم تقرّر في الأصول، بل يمكن القول بأنها ممضاة في هذه الشريعة بنقل الائمة عليهم السلام لمثل هذه الأمور وعدم تعرضها لنسخها.

وعلى فرض قبول المناقشة، لكن دلالة الخبرين المزبورين على عدم كون مثل هذا العمل مثلاً وهتكاً لاحترام الميت الذي استدل به المانعون مما لا اشكال فيها.

وبالجملة ان الاجماع المدعى على جواز ما يمكن الاعتماد عليه منضماً مع الروايات المتقدمة، وذلك يكفي في الحكم باستحباب نقل الموتى الى المشاهد المشرفة، بل قال السيد الوالد (قده): في السيرة بين العقلاء الذين يدفنون موتاهم، ومرتكزاتهم في النقل الى الأماكن المقدسة غنى وكفاية بعد عدم ثبوت الردع.

مضافاً الى الاجماع المدعى من صاحب الجواهر كما سيأتي.

 

والمواضع المحترمة، كالنقل من عرفات إلى مكة (1) والنقل إلى النجف فإن الدفن فيه يدفع عذاب القبر وسؤال الملكين، وإلى كربلاء والكاظمين وسائر قبور الأئمة (عليهم السلام) (2)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1_ لنصوص كثيرة، ففي خبر ابن سليمان قال "كتبت اليه أسأله عن الميت يموت بعرفات او ينقل الى الحرم فأيهّما؟ فكتب يحمل الى الحرم ويدفن فهو افضل"[3] .

وفي خبر آخر عن ابي عبد الله عليه السلام قال: "من دفن في الحرم أمن من الفزع الأكبر، فقلت: من بر الناس وفاجرهم؟ قال: من بر الناس وفاجرهم"[4] ، مضافا الى ان مكة أفضل من عرفات من جهات منها كونها من الحرم دون عرفات.

2_ قال في الجواهر: ان نقل الجنائز الى المشاهد المشرفة لا يكره بل يستحب بلا خلاف، وفي المعتبر انه مذهب علمائنا، وعن المحقق الثاني أن عليه عمل الامامية في زمن الائمة عليهم السلام الى الان، وعن الصادق عليه السلام في خبر ابن خارجة المتقدم "من دفن في الحرم امن من الفزع الأكبر، فقلت... الحديث

وفي البحار "انه قد وردت أخبار كثيرة في فضل الدفن في المشاهد المشرفة لا سيمّا الغرّي والحائر"، وفي ارشاد الديلمي "ان من خواص تربة الغري إسقاط عذاب القبر وترك محاسبة نكير ومنكر هناك، كما ورد في بعض الاخبار الصحيحة عن اهل البيت عليهم السلام.

وفي الجواهر عن بعض مشايخه ناقلاً عن المقداد "قد تواترت الاخبار أنّ الدفن في سائر مشاهد الائمة مسقط لسؤال منكر ونكير".


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo