< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

45/05/06

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: كتاب الطهارة/الدفن /مكروهات

الثامن عشر: الاتكاء على القبر (1)

التاسع عشر: انزال الميت في القبر بغتة (2) من غير أن توضع الجنازة قريباً منه ثم رفعها ووضعها دفعات، كما مرً

العشرون: رفع القبر عن الأرض ازيد من أربع أصابع مفرجات (3)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1_ لم يرد فيه نص، وانما قال في مستدرك الوسائل: "ظاهر الفقهاء كراهة الاتكاء والمشي على القبور، ونسبه في المعتبر الى العلماء"[1] .

2_ تقدم الكلام فيه في الأثر الرابع من الفصل السابق.

3_ مرّ في الامر التاسع عشر من الفصل السابق وجهه، فراجع.

ثم ان السيد الوالد (قده) ذكر فروعاً في المقام ينبغي ذكرها:

الفرع الأول: قال (رحمه الله تعالى) المعروف كراهة الطواف بالقبور مطلقاً، ويظهر من صاحب الوسائل الحرمة، وقد استدل للكراهة بأمور:

الامر الاول: صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنّه قال: "ولا تطف بقبر"[2] ، ومثله صحيح الحلبي[3] .

وأشكل عليه: بأن الطواف يستعمل في معان، أحدها الغائط، كما ذكره في مجمع البحرين، ومقامع الفضل، وعليه فلا يكون دليلاً للمقام، والأخر يأتي بمعنى الإلمام والمقام عن القبر، وهو مكروه، كما عرفت وهو لا يدل على كراهة الطواف المعهود، فلا يمكن الاستدلال بالحديثين مع تطرق الاجمال في مدلولهما.

الامر الثاني: سيرة الائمة والعلماء حيث لم يعهد فهم الطواف حول قبر النبي صلى الله عليه واله أو الامام المعصوم فضلاً عن غيرها.

وفيه: انها مجملة لا تدل على الكراهة، لجريان سيرتهم على ترك جملة من المباحات ايضاً، مع أنّه قد ورد في خبر ابن اكثم قال: "بينا أنا ذات يوم دخلت أطوف بقبر رسول الله صلى الله عليه واله، فرأيت محمد بن علي الرضا عليه السلام يطوف به"[4] ، ولا وجه لحمله على التقية، أو أنه ليس من الطواف التام، كما عن صاحب الوسائل.

الامر الثالث: أنّه من شعائر الصوفية بالنسبة الى قبور مشايخهم، والعامة بالنسبة الى قبور أكابرهم، وقد ورد أنّ الرشد في خلافهم.

وفيه: أنّه ليست المخالفة اصلاً متبعاً بيننا وبينهم في كل شيء، وانما هي في موارد خاصة لا يمكن الجمع بين الأدلة بغيرها.

الامر الرابع: أنّه تشبّه بالكعبة والائمة عليهم السلام لا يرضون بذلك.

وفيه: ما لا يخفى، مع انه قد ورد في زيارة أئمة المؤمنين: "بأبي أنتم وأمي يا آل المصطفى إنّا لا نملك الا أن نطوف حول مشاهدكم"[5] ، فلم يتم دليل صحيح على الكراهة، نعم حيث انها قابلة للمسامحة، فيكفي مجموع ما ذكر في الكراهة، وان كان ذلك قابلاً للمناقشة، كما مرّ.

بل في صحيّحة حماد عن الصادق عليه السلام في قضية فدك: " دخلت فاطمة عليها السلام المسجد وطافت بقبر ابيها... الحديث" وهي ظاهرة في الجواز، ان لم نقل بأنها قضية في واقعة.

الفرع الثاني: ذكرنا في الفصل السابق انه يظهر من بعض الاخبار كراهة زيارة القبور بالليل، فعن النبي صلى الله عليه واله لأبي ذر: "وزرها أحياناً بالنهار ولا تزرها بالليل"[6] ، ويستثنى من ذلك قبور المعصومين للسيرة المستمرة خلفاً عن سلف من العلماء العاملين والمؤمنين.

الفرع الثالث: تجوز الاستنابة في زيارة القبور، كما يجوز اخذ الأجرة عليها، ويصح اهداء ثوابها الى الغير ايضاً، كل ذلك للأصل، والاطلاقات والعمومات، وإطلاق خبر الصرمي عن العسكري عليه السلام قال: "قلت له اني زرت أباك وجعلت ذلك لك، فقال عليه السلام: لك بذلك من الله ثواب وأجر عظيم ومنا المحمدة"[7] .


[1] مستدرك الوسائل، باب52، أبواب الدفن، ح2.
[2] وسائل الشيعة، باب92، أبواب المزار، كتاب الحج، ح2.
[3] نفس المصدر، ح1.
[4] نفس المصدر، ح3.
[5] مستدرك الوسائل، باب72، أبواب المزار، ح1.
[6] نفس المصدر، ح2.
[7] وسائل الشيعة، ج99، ص256، باب103، أبواب المزار، ح1.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo