< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

45/05/05

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: كتاب الطهارة/الدفن /مكروهات

العاشر: اتخاذ المقبرة مسجدا (1) إلا مقبرة الأنبياء والأئمة (عليهم السلام) والعلماء (2)

الحادي عشر: المقام على القبور (3) إلا الأنبياء والأئمة (عليهم السلام) (4)

الثاني عشر: الجلوس على القبر (5)

الثالث عشر: البول والغائط في المقابر (6)

الرابع عشر: الضحك في المقابر (7)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1_ لما رواه الصدوق (رحمه الله تعالى) عن النبي صلى الله عليه واله إنّه قال: " لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجدا، فإن الله لعن اليهود حيث اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد"[1] ، وفي موثق سماعة عن ابي عبد الله عليه السلام: " لا يبنى عند القبور مساجد"[2] .

2_ استدل عليه: بالسيرة بعد انصراف الاخبار عن قبورهم عليهم السلام ومن يتبعهم علماً وعملاً، وبصحيح ابن ابي يعفور قال: "قلت لأبي عبد الله (ع): إني لأكره الصلاة في مساجدهم، فقال: لا تكره فما من مسجد بني إلا على قبر نبي أو وصي نبي قتل فأصاب تلك البقعة رشة من دمه فأحب الله أن يذكر فيها، فأد فيها الفريضة والنوافل واقض ما فاتك"[3] ، ويقتضيه الأصل ايضاً، فلا اشكال في الحكمين المزبورين، الا ان اتخاذ القبر مسجداً له اقسام:

الأول: جعل المقبرة مسجداً مستقلاً، كالمساجد المعهودة حتى تأتي الناس للصلاة في المسجد ثم يدعون للميت بالعرض، ولا اشكال في هذا القسم.

الثاني: الصلاة مطلقاً في المقبرة، ويأتي حكمه في مكان المصلي، وما يتعلق به.

الثالث: جعل المقبرة مسجداً في عرض سائر المساجد لا بعنوان المسجدية المعهودة، والظاهر عدم جوازه.

الرابع: احترام المقبرة كاحترام المساجد، ولا ريب في جوازه بالنسبة الى قبور الأنبياء والاوصياء والعلماء العاملين.

الخامس: أن يعبد الله تعالى فيها متوسلاً بصاحب القبر لقبول عبادته، ولا ريب في جوازه ايضاً إنّ كان صاحب القبر ممن يرجى التوسل به اليه سبحانه، مثل الأنبياء والاوصياء والعلماء العاملين.

السادس: أنّ يعبد صاحب القبر، ولا ريب في عدم جوازه مطلقاً نبياً كان المقبور او وصياً او غيرهما.

3_ للنص، والاجماع، ففي معتبرة إسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام قال: "ليس التعزية إلا عند القبر ثم ينصرفون لا يحدث في الميت حدث فيسمعون الصوت"[4] ، وفي خبر بيعة النساء للنبي صلى الله عليه واله: "ولا تدعون بالويل والثبور، ولا تقمن عند قبر"[5] .

4_ للإجماع، والسيرة، ولأنّها الملاذ والملجأ مما يخاف ويخشى.

5_ لقول النبي صلى الله عليه واله: "لأن يجلس أحدكم على جمرة فتُحرق ثيابه فتصل النار الى بدنه أحبّ إلّي من أن يجلس على قبر"[6] .

وفي معتبرة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: "سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن البناء على القبر والجلوس عليه هل يصلح؟ قال: لا يصلح البناء عليه ولا الجلوس ولا تجصيصه ولا تطيينه"[7] ، وهو خلاف احترام الميت ايضاً.

6_ لأن ذلك من مواضع اللعن، وأنّه خلاف احترام الميت، ولصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: "من تخلى على قبر، أو بال قائما، أو بال في ماء قائما، أو مشى في حذاء واحد، أو شرب قائما، أو خلا في بيت وحده، وبات على غمر فأصابه شيء من الشيطان لم يدعه إلا أن يشاء الله، وأسرع ما يكون الشيطان إلى الانسان وهو على بعض هذه الحالات الحديث "[8] ، وعنه عليه السلام ايضاً: "ثلاثة يتخوف منها الجنون: التغوط بين القبور، والمشي في خف واحد، والرجل ينام وحده"[9] .

والتخلي يشمل البول والغائط، وفي النبوي: "لا تبولوا بين ظهرانّي القبور ولا تتغوّطوا"[10] ، ثم إنّه إذا كان التغوط بين القبور مكروهاً، فهو على القبور يكون بالأولى.

7_ كما في وصية النبي صلى الله عليه واله لعلي عليه السلام: "إنّ الله تعالى كره لأمتي الضحك بين القبور، والتطلع في الدور"[11] ، والتطلّع حرام بدليل آخر يدل على حرمته، ويأتي الكلام فيه في محله إن شاء الله تعالى.

 

الخامس عشر: الدفن في الدور (1)

السادس عشر: تنجيس القبور وتكثيفها بما يوجب هتك حرمة الميت (2)

السابع عشر: المشي على القبر من غير ضرورة (3)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1_ لما تقدم من قوله صلى الله عليه واله: "لا تتخذوا قبوركم مساجد، ولا بيوتكم قبوراً"[12] .

2_ انما يكره ذلك فيما إذا كان خلاف توقير الميت، وخلاف احترامه، واما إذا كان ذلك هتكاً لحرمته فلا اشكال في حرمته.

3_ إجماعاً، كما عن غير واحد، ويدل عليه ايضاً ما ارسله في كشف اللثام عن النبي صلى الله عليه واله: "لأن أمشي على جمرة أو سيف، أو أخصف نعلي برجلي أحبّ الّي من أن امشي على قبر مسلم"[13] .

ولكن ينافيها ما ارسله الصدوق عن الكاظم عليه السلام: "إذا دخلت المقابر فطأ القبور، فمن كان مؤمنا استراح إلى ذلك، ومن كان منافقا وجد ألمه"[14] ، ويمكن حمله على الضرورة، مع أن الامر في مورد توهم الحظر، فلا يستفاد منه شيء، وكيف كان فالأولى والانسب تعظيم الميت واحترامه.


[5] مستدرك الوسائل، باب71، أبواب الدفن، ح1.
[6] سفينة البحار، مادة: قبر.
[10] مستدرك الوسائل، باب13، أبواب أحكام الخلوة، ح2.
[12] مستدرك الوسائل، باب55، أبواب الدفن، ح1.
[13] كشف اللثام، ج2، ص415 وسنن ابن ماجة (499/1567).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo