< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

45/05/03

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: كتاب الطهارة/الدفن /مكروهات الدفن

الثالث: نزول الأب في قبر ولده خوفا عن جزعه وفوات أجره (1) بل إذا خيف من ذلك في سائر الأرحام أيضا يكون مكروها (2) بل قد يقال بكراهة نزول الأرحام مطلقا (3) إلا الزوج في قبر زوجته والمحرم في قبر محارمه (4)

الرابع: أن يهيل ذو الرحم على رحمه التراب، فإنه يورث قساوة القلب (5)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1_ لصحيح ابن عمير، عن حفص بن البختري وغيره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: "يكره للرجل أن ينزل في قبر ولده"[1]

وفي معتبرة علي بن عبد الله قال: "سمعت أبا الحسن موسى عليه السلام قال: - في حديث عن علي عليه السلام - لما قبض إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: يا علي انزل فألحد ابني، فنزل عليه السلام فألحد إبراهيم في لحد فقال الناس إنه لا ينبغي لأحد أن ينزل في قبر ولده، إذ لم يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال لهم رسول الله: يا أيها الناس إنه ليس عليكم بحرام أن تنزلوا في قبور أولادكم ولكني لست آمن إذا حل أحدكم الكفن عن ولده أن يلعب به الشيطان فيدخله عند ذلك من الجزع ما يحبط أجره، ثم انصرف عليه السلام"[2] .

2_ لشمول العلة المذكورة في الخبر المتقدم له ايضاً، بل مقتضاها شمولها لكل حبيب مؤمن بالنسبة الى حبيبه المؤمن، بل ربما يكون حراماً اذا استلزم بعض العوارض الخارجية.

3_ اعتماداً على التعليل المذكور في قوله صلى الله عليه واله: "أن يلعب به الشيطان فيدخله عند ذلك من الجزع ما يحبط أجره".

4_ أما استثناء الزوج فلقوله عليه السلام: "الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها"[3] ، وأما بالنسبة الى المحارم فلإطلاق قوله عليه السلام في معتبرة السكوني: "مضت السنّة من رسول الله صلى الله عليه واله أنّ المرأة لا يدخل قبرها الا من كان يراها في حياتها"[4] .

واما دخول الولد قبر والده فقد ورد الدليل على جوازه[5] ، ولكنه محمول على الكراهة، بناءً على العلة المزبورة.

هذا كله بحسب العنوان الاولي، ولكنّنه قد يتغيّر بحسب العناوين الخارجية، ويشهد له نزول عليّ عليه السلام والفضل بن عباس في قبر رسول الله صلى الله عليه واله[6] .

5_ يدل عليه معتبرة عبيد بن زرارة قال: "مات لبعض أصحاب أبي عبد الله عليه السلام ولد فحضر أبو عبد الله عليه السلام فلما الحد تقدم أبوه فطرح عليه التراب، فأخذ أبو عبد الله عليه السلام بكفيه وقال: لا تطرح عليه التراب، ومن كان منه ذا رحم فلا يطرح عليه التراب، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى أن يطرح الوالد أو ذو رحم على ميته التراب فقلنا: يا بن رسول الله أتنهانا عن هذا وحده؟ فقال: أنهاكم أن تطرحوا التراب على ذوي أرحامكم فإن ذلك يورث القسوة في القلب، ومن قسا قلبه بعد من ربه"[7]

 

الخامس: سد القبر بتراب غير ترابه، وكذا تطيينه بغير ترابه، فإنه ثقل على الميت (1)

السادس: تجصيصه أو تطيينه لغير ضرورة (2) وإمكان الإحكام المندوب بدونه (3) والقدر المتيقن من الكراهة إنما هو بالنسبة إلى باطن القبر لا ظاهره (4) وإن قيل بالإطلاق (5)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1_ لما رواه الصدوق في الفقيه عن ابي عبد الله عليه السلام: "كل ما جعل على القبر من غير تراب القبر فهو ثقل على الميت"[8] .

وفي معتبرة السكوني عن الصادق عليه السلام "نهى أن يزاد على القبر تراب لم يخرج منه"[9] ، وفي معتبرته الأخرى عن ابي عبد الله عليه السلام: "لا تطينوا القبر من غير طينه"[10] .

2_ نصاً وإجماعاً، ففي معتبرة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: "سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن البناء على القبر والجلوس عليه هل يصلح؟ قال: لا يصلح البناء عليه ولا الجلوس ولا تجصيصه ولا تطيينه"[11] .

وفي حديث المناهي: "عن الصادق، عن آبائه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه نهى أن يجصص المقابر"[12] .

وفي معتبرة ابن القداح عن ابي عبد الله عليه السلام قال: "قال أمير المؤمنين عليه السلام: بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله في هدم القبور وكسر الصور"[13] ، وعن النبي صلى الله عليه واله: "لا يزال الميت يسمع الاذان مالم يطبّق قبره"[14] .

ولكن تقدم ما يدل على تجصيص الامام الكاظم عليه السلام قبر بنته بعيد[15] ، فهو يدل على الجواز الا أن يحمل على محمل مقبول، اما من أجل كونها من أولاد الامام عليه السلام وهم مستثنون من الكراهة، واما من أجل عدم إمكان إحكام القبر الا بالتجصيص خوفاً من السباع ونحوه.

وكيف كان فأنّ عدم القائل بالحرمة مطلقاً يكفي في الجوز مع الكراهة، وهذا كله مع عدم الضرورة، واما معها فلا ريب في عدم الكراهة، بل قد يجب.

3_ لما تقدم انه مع الضرورة فلا إشكال في ذلك، وتقدم في الخامس والعشرين من المندوبات ما يتعلق به فراجع.

4_ اقتصاراً في الحكم المخالف للأصل على المتيقن من مورد الدليل.

5_ جموداً على الاطلاق، ويظهر ذلك من صاحب الجواهر وغيره.


[5] نفس المصدر، باب25، أبواب الدفن.
[6] نفس المصدر، 24 من أبواب الدفن، ح2.
[14] مستدرك الوسائل، باب39، أبواب الدفن، ح1.
[15] تقدم مصدره في الخامس والعشرين من مستحبات بعد الدفن.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo