< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

37/08/09

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- شرائط الوضوء.

ذكر السيد الماتن (رحمه الله): (مسألة 26): إذا ترك الموالاة نسيانا بطل وضوؤه، مع فرض عدم التتابع العرفي أيضا، وكذا لو اعتقد عدم الجفاف ثم تبين الخلاف))[1] .

والدليل في الفرع الاول واضح لما ذكرنا من ان الموالاة شرط واقعي وبانتفاء هذا الشرط ينتفي المشروط واقعا ايضا سواء علم به المكلف او لم يعلم به ، لان الشروط الواقعية لا يحتاج الى علم المكلف فانه علم المكلف او لم يعلم فان العمل يبطل لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه.

كذا لو اعتقد عدم الجفاف ووجود الرطوبة قبل الشروع في اللاحق ثم تبين بعد ذلك انه لا توجد رطوبة ايضا هذا يوجب البطلان لفقد الشرط ايضا وهو الموالاة وانما تتحقق الموالاة بعدم جفاف العضو السابق قبل الشروع في العضو اللاحق ، والمفروض ان العضو السابق قد جف وان اعتقد المكلف عدم الجفاف.

ثم ذكر السيد الماتن (رحمه الله): (مسألة 27): إذا جف الوجه حين الشروع في اليد لكن بقيت الرطوبة في مسترسل اللحية، أو الأطراف الخارجة عن الحد ففي كفايتها إشكال))[2] .

استظهر صاحب الجواهر (رحمه الله) كفاية ذلك حيث قال ان النص يدل على ذلك أي يجوز ان يأخذ من مسترسل اللحية اذا يبس ما على يده ان يأخذ من وجهه والوجه يشمل اللحية ، فاذا كانت الرطوبة موجودة على اللحية وان كانت مسترسلة فحينئذ يصح الاخذ منها ويصح الوضوء.

ولكن كثير منهم استشكلوا بذلك ، اما لان الاخذ من اللحية او الوجه ينصرف عن مسترسل اللحية انصرافا واحتمالا عقلائيا معتدا به ، واما لان الماء الموجود على اطراف الوجه الذي خرج عن الحد هو لم يجب علينا غسل ذلك المكان فحينئذ يكون الماء الموجود على خارج الحد ليس من ماء الوضوء.

اذن اما ان يكون النص الذي ورد في الاخذ من الوجه عند جفاف اليد منصرف عنه او لأنه الماء الموجود خارج الحد ليس بماء الوضوء ، لان الظاهر من قوله (حتى يبس) هو المكان الذي يجب غسله.

ثم قال السيد الماتن (رحمه الله): الثاني عشر: النية وهي القصد إلى الفعل، مع كون الداعي أمر الله تعالى، إما لأنه تعالى أهل للطاعة وهو أعلى الوجوه ، أو لدخول الجنة والفرار من النار وهو أدناها وما بينهما متوسطات. ولا يلزم التلفظ بالنية، بل ولا إخطارها بالبال، بل يكفي وجود الداعي في القلب بحيث لو سئل عن شغله يقول: أتوضأ مثلا، وأما لو كان غافلا بحيث لو سئل بقي متحيرا فلا يكفي، وإن كان مسبوقا بالعزم والقصد حين المقدمات. ويجب استمرار النية إلى آخر العمل، فلو نوى الخلاف أو تردد وأتى ببعض الأفعال بطل إلا أن يعود إلى النية الأولى قبل فوات الموالاة. ولا يجب نية الوجوب والندب لا وصفا ولا غاية، ولا نية وجه الوجوب والندب بأن يقول: أتوضأ الوضوء الواجب أو المندوب، أو لوجوبه أو ندبه، أو أتوضأ لما فيه من المصلحة، بل يكفي قصد القربة وإتيانه لداعي الله، بل لو نوى أحدهما في موضع الآخر كفى إن لم يكن على وجه التشريع أو التقييد ، فلو اعتقد دخول الوقت فنوى الوجوب وصفا أو غاية ثم تبين عدم وجوبه صح، إذا لم يكن على وجه التقييد، وإلا بطل ، كأن يقول: أتوضأ لوجوبه وإلا فلا أتوضأ))[3] .

لا ريب ولا اشكال في اعتبار النية في كل فعل اختياري يصدر من ذي ارادة وشعور ولذا لا يختص ذلك بالإنسان فكل ذي شعور له ارادة ويصدر فعل اختياري منه فانه لابد ان تكون هناك نية في البين سواء كان انسان ام حيوان.

فوجود النية في الافعال الارادية الاختيارية من الامور التكوينية فاذا ورد في الشرع شيء انما هو ارشاد الى هذا الامر التكويني لا ان يكون هناك تعبد خاص من قبل الشرع.

وذكر الفقهاء (رضوان الله عليهم) في الوضوء لبيان انه امر عبادي يشترط فيه التقرب الى الله تعالى ذكروها في المقام لا لأجل ان الوضوء يحتاج الى نية وغير الوضوء لا يحتاج الى نية.

بناء على هذا فعدم ذكر بعض الفقهاء كالصدوق (رحمه الله) لذكر النية في الوضوء فهو لأجل وضوح ذلك ، وخلاف ابن الجنيد (رحمه الله) كما هو دأبه لا يضر بذلك اذ انه ربما يكون الخلاف في بعض الجزئيات.

ولما كانت النية من الامور المهمة في كل فعل اختياري اذ اذا صدر فعل بدون نية لا اعتبار به.

ويذكر الفقهاء النية في الوضوء وفي الصلاة وفي الصوم وفي الحج في كل ابواب العبادات وغير العبادات لا باس بذكر النية في المقام واحالة غير المقام الى المقام ، والكلام فيه يقع في جهات.

الجهة الاولى:- ان النية امر تكويني لا امرا شرعيا انما اعتبرها الشارع في الاعمال فكل فعل اختياري يصدر من ذي ارادة وشعور لابد ان يكون هذا الفعل مع ارادة في البين والارادة بمعنى النية كما سياتي بيانها ، واذا ورد في الشرع ما يدل على اعتبار النية فهو ارشاد الى هذا الامر التكويني المركوز في النفوس.

وبناء على هذا فنقول ان هذا الامر لا يحتاج الى دليل من الشرع بل لو كان هناك امر بالعكس كان يأمر الشارع بفعل اختياري ويحكم على المكلف ان لا يكون بإرادة ونية لقالوا بان هذا من التكليف بالمحال لان لا يمكن لشخص او مكلف ان يأتي بفعل اختياري من دون نية.

وما ورد من الشرع فهو ارشاد فلا حاجة لورود دليل من الشرع بل هو امر تكويني سواء كان الفعل امر عبادي او غير عبادي.

لا فرق بين ان تكون النية شرط في العمل او تكون جزءا من العمل او تكون النية برزخ بين الشرط والجزء ن وسياتي انه يوجد خلاف بين الاعلام في انها شرط كما اعتره السيد الماتن او انها جزء من العمل مثل الركوع والسجود او انه لا هذا ولا هذا لعدم قيام دليل في الخصوص على التعيين فهي برزخ بين الشرط والجزء.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo