< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

35/11/20

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الطهارة – فصل - في موجبات الوضوء ونواقضه
تقدم ذكر قول الشيخ الطوسي (رحمه الله) ان الخارج من فوق المعدة لا يكون ناقضا للوضوء، فنسأله اذا صدق على ما يخرج من فوق المعدة عنوان الغائط فهل يحكم بعدم النجاسة فان كلام الشيخ لا يدل على ذلك فان حكم بالنجاسة فلابد ان يكون ناقضا وان لم يحكم بالنجاسة فلا يكون ناقضا .
الفرع الثاني : هل المدار في ناقضية البول والغائط نجاسة البدن بخروجهما او ليس المدار ذلك بل انه اطلاق وهو خروج البول والغائط سواء تنجس البدن او لم يتنجس يكون موجب للنقض الا ان هناك روايات مروية في كتاب العلل وفي كتاب العيون ذكر فيها الحكمة من انه لماذا يكون البول والغائط موجبين للناقضيه لان البدن يتنجس بهما والخبر روي عن الامام الرضا عليه السلام : انما وجب الوضوء مما خرج من الطرفين خاصة ومن النوم دون سائر الاشياء لان الطرفين هما طريق النجاسة وليس للإنسان طريق تصيبه النجاسة من نفسه الا منهما فأمروا بالطهارة عندما تصيبهم تلك النجاسة من انفسهم)[1] وهذه الرواية هل هي علة حتى نتبعها فلو اخرجنا الغائط والبول من المثانة او المعدة بطريق لا ينجس البدن حينئذ لا ينجس البدن لكن اطلاق الادلة الاخذ به اولى بان البول والغائط ناقضان للبول .
الفرع الثالث : لو فرض استحالة الغائط داخل البدن باستعمال دواء او نحو ذلك او ارسلنا مادة كذلك استحالة الغائط ولم يسمى عند العرف غائط فله اخراجه موجب للنقض ؟ فقد ذكرنا انه ليس ما يخرج من البدن يكون ناقضا فان الدودة وحب القرع قلنا انه لا يكون ناقض الا اذا صدق عليه غائط فحينئذ الشيء الذي يخرج من البدن بعد استحالته الى عنوان اخر يمكن ان لا يكون ناقضا .
الفرع الرابع : هل المدار على خروج البول والغائط باي وجه كان او خروجه الى الحس الخراجي فلو وضعنا انبوب في المثانة او الى المعدة وخرج له ولم يخرج الى الخارج فهل المناط ان هذا موجب للنقض ؟ فان قلنا ان المناط هو الخارج فلا يكون ناقضا واما اذا اخذنا بالإطلاق بان ما يخرج من الطرفين انما يوجب النقض فهذا خارج من المعدة والمثانة يكون ناقضا والظاهر هو الثاني ، ثم انه لو شك في ان ما يخرج منه هل هو غائط او شيء اخر فان اصالة الطهارة جارية في ما اذا كان متوضأ .
قال الماتن (قده) : الثالث: الريح الخارج من مخرج الغائط إذا كان من المعدة ، صاحب صوت أو لا، دون ما خرج من القبل، [2]وهو عنوان عام يشمل ما كان له صوت وما ليس له صوت وحتى الذي لم يكن ريح له فلا اشكال في ناقضية الريح للوضوء وهذا مجمع عليه ولا خلاف فيه وفيه روايات مستفيضة وقد تقدم ذكر رواية الامام الرضا عليه السلام ولكن الكلام في بعض خصوصيات هذا الحكم .
ثم قال اذا خرج من المعدة ، وتقيد المعدة هنا لأحراز كونه ريحا ولا خصوصية لها وتعبير المصنف لبيان احراز ان هذا من الريح الذي يكون ناقضا وتدل ذلك الحكم روايات منها صحيحة زرارة عن ابي عبد الله عليه السلام قال: لا يوجب الوضوء الا من غائط او بول او ضرطه تسمع صوتها او فسوة تجد ريحها)[3] والكلام في هذه الصحيحة مثل الكلام في الصحيحة الثالثة كما ذكر ما يخرج من السبيلين ويفسرهما بالذكر والدبر فاذا قلنا على نحو التقيد ما يخرج من غير الموضوع الطبيعي ولم يكن معتادا فلا يوجب النقض اما اذا قلنا لنحو الغلبة ودفع الوسواس فان ما يخرج وان لم يكن فيه صوت فهو ناقض
دون ما يخرج من القبل فان المناط ان يخرج من المعدة او يخرج من الدبر سواء خرج من المعدة او خرج من الامعاء والصحيحة التي ورد فيها ان يكون فيها صوت وريح فهل هو على نحو التقيد ام لبيان العلم بكون هذا ريح ناقض للوضوء ويدل على ان هذا ليس على نحو التقيد صحيح علي ابن جعفر عن اخيه عليه السلام عن رجل يكون في الصلاة فيعلم ان ريحا قد خرج فلا يجد ريحها ولا يجد صوتها فقال عليه السلام : يعيد الوضوء والصلاة ولا يعتد بشيء مما صلى اذا علم ذلك يقينا) فان الامام علل اذا كان ذلك يقينا فهو موجب للنقض سواء كان فيه صوت وريح او لم يكن فما ذكر برواية زرارة فهو لبيان هذه العلة فانه لما يوجب الاحراز فلا تهافت في هذه الروايات ومن هنا نستفيد بان ما ذكره المصنف (قده) ما كان من المعدة فهو مثال بل هو ما يخرج من الامعاء وعلم به يكون ناقضا .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo