< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

35/06/06

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الطهارة - فصل – في احكام التخلي
(مسألة 22) : لا يجوز التخلي في مثل المدارس التي لا يعلم كيفية وقفها من اختصاصها بالطلاب، أو بخصوص الساكنين منهم فيها، أو من هذه الجهة أعم من الطلاب وغيرهم [1]، ان الفروض المتصورة في مثل المدارس هي :-
الفرض الاول : ان يعلم بأنها موقوفة على الساكنين فيها فقط فلا يجوز لغيرهم التخلي في تلك المدرسة لإصالة عدم جواز التصرف في ملك الغير او متعلق حقه ولعموم قوله عليه السلام (الوقوف على حسب ما يقفها أهلها إن شاء الله)[2] فلا يجوز في مثل هذا سائر التصرفات
الفرض الثاني : ان يعلم بان الوقف على ساكني هذه المدرسة من الطلاب فقط فمن يأتي ويسكن في هذه المدرسة حتى لو كان ضيف لا يجوز له التخلي لنفس الادلة التي ذكرناها
الفرض الثالث : ان يكون وقفا عاما على الطلاب سواء كانوا ساكنين فيها او لم يكونوا ساكنين فيها فلا يجوز لغير الطلاب التخلي لنفس الادلة التي ذكرناها
الفرض الرابع : ان يكون وقفا عاما للطلاب وغيرهم فلا اشكال في جواز التخلي، وهذه هي الفروض المتصورة بالنسبة الى المدارس والحسينيات وغيرها من الاماكن العمومية، وانما يثبت كل فرض من تلك الفروض اما بتصريح من الواقف او بورقة تثبت الوقفية وكيفيتها او من المتولي بشرط ان يكون امين يعرف خصوصيات هذه المدرسة او السيرة الكاشفة عن ذلك .
الصورة الخامسة : اذا لم نعلم كيفية الوقف فلا يوجد واقف حتى نستفهم منه ولا ورقة تثبت هذه الكيفية ولا متولي يعلم بذلك او انه ليس ثقة فحينئذ ما هو الحكم في ذلك ؟
الظاهر حرمة التخلي بل الاقوى الحرمة لان جواز التخلي انما يترتب فيما اذا كان الوقف عام اما اذا لم يكن عام فلا يجوز التخلي الا لمن وقف عليهم فلو شككنا بكونه وقفا عاما يثبت عدم جواز التخلي في هذه المدرسة
فان قلت ان اصالة عدم جواز كونه وقفا عاما يعارض اصالة عدم كونه وقفا خاصا فهذا اصل تام الاركان كما ان اصالة كونه وقفا عاما تام فيتعارضان
قلت ان اصالة عدم كونه وقفا خاصا لا اثر مترتب عليه انما الاثر مترتب على كونه وقف عاما هل يجوز لكل احد ان يتخلى في هذه المدرسة فاذا ثبت كونه وقفا عاما يجوز له التخلي اما اصالة كونه وقفا خاصا لا اثر يترتب عليه فالأصل الموضوعي والاصل الحكمي كلهما يتفقان في عدم جواز التصرف فيما اذا شككنا في كيفية وقف هذه المدرسة على حسب الفروض السابقة فأصالة عدم كونه وقفا خاصا لا يثبت كونه وقفا عاما الا على نحو الاصل المثبت فان اردنا من جريان اصالة عدم كونه وقفا خاصا اثبات كونه وقفا عاما فهو من الاصل المثبت الذي لا اعتبار به فالحكم ما ذكرناه
ثم قال رحمه الله : ويكفي إذن المتولي إذا لم يعلم كونه على خلاف الواقع، والظاهر كفاية جريان العادة أيضا بذلك، وكذا الحال في غير التخلي من التصرفات الاخر[3]، كفاية اذن المتولي لأنه صاحب اليد وقوله حجة بشرط كونه مأمون وثقة يطمئن بقوله والا فلا اعتبار بقوله، ويمكن كشف ذلك بالسيرة ايضا والسير الموجودة في مثل هذه الماكن العامة على اقسام ثلاثة :-
القسم الاول : السيرة الحاصلة من المتدينين الذي يعتنون بدينهم فلا ريب ولا اشكال في اعتبار مثل هذه السيرة وهي كاشفة عن نوعية وكيفية الوقف
القسم الثاني : السيرة الحاصلة من الهمج الرعاع الذين لا يبالون بدينهم فلا اعتبار بمثل هذه السيرة في الشرع واصالة الصحة لا تجري في المقام واصالة عدم جواز التصرف في ملك الغير ومتعلق حقه جاري في المقام
القسم الثالث : اذا شككنا في السيرة هل هي سيرة المتدينين حتى يعتمد عليها ام هي من القسم الثاني وهذا الشك يحصل للغريب الوارد هذا البلد ويرى جمع كبير يدخلون ذلك الوقف للتخلي والتصرف فهل يعتمد على مثل هذه السيرة ؟ يمكن الاعتماد على مثل هذه السيرة ونبني على اصالة الصحة ونعتمد على هذه السيرة في جواز التخلي، ثم ذكر قدس سره في اخر كلامه ان هذا الحكم لا يختص بخصوص التخلي بل يشمل سائر التصرفات مثل التوضي من حوض المدرسة ومثل النوم في المدرسة ومثل الاستضافة .
ثم قال رحمه الله : فصل (في الاستنجاء) يجب غسل مخرج البول[4]، لا ريب ولا اشكال في وجوب غسل المخرج من البول والغائط لضرورة المذهب وللأخبار المستفيضة بل المتواترة ولكون نقاء المحل مطلوب ذاتا كما ان رفع القذارة عن البدن مطلوب ذاتا كذلك الاستنجاء ورفع القذارة الظاهرية مطوبة ذاتا، ولكن غسل المخرج انما هو مقدمي لما يشترط فيه الطهارة الخبثية كالصلاة والطواف فانه يشترط فهما الطهارة من الخبث ولا يجب لغير ذلك حتى للوضوء فلو توضئ ومخرجه قذر ولم يستنجي كان وضوئه صحيحا للأجماع وللنصوص الواردة في المقام ومنها صحيح علي ابن يقطين عن أبي الحسن (عليه السلام)، في الرجل يبول فينسى غسل ذكره، ثم يتوضأ وضوء الصلاة، قال: (يغسل ذكره، ولا يعيد الوضوء)[5] وبمضمونه روايات اخرى تدل على عدم اشتراط الطهارة من الخبث للوضوء
لكن بإزاء هذا صحيح ابن خالد عن ابي جعفر عليه الصلاة والسلام في الرجل يتوضأ فينسى غسل ذكره قال : (يغسل ذكره ثم يعيد الوضوء)[6] فهذه الرواية مخالفة للصحيحة الاولى وعلى طبق هذه الرواية ذهب الصدوق رحمه الله الى وجوب اعادة الوضوء بعد غسل الذكر لكن قول قوله مخالف للأجماع فلا يعتنى بمثل هذا القول ولابد من ان نحمل هذه الصحيحة على مطلق الرجحان لصحيحة الاولى التي دلة على عدم وجوب الاعادة، وكيف ما كان وجوب غسل المخرج انما وجوبه مقدمي لما يشترط فيه الطهارة كالطواف والصلاة وما لا يشترط فيه الطهارة الخبثية فلا يشترط فيه وانما هو مطلوب ذاتا .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo