< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

35/04/19

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الطهارة - فصل – في احكام الاواني - انية الذهب والفضة
ذكر السيد الماتن قدس سره : ( مسألة 10 ) : الظاهر أن المراد من الأواني ما يكون من قبيل الكأس والكوز والصيني والقدر والسماور والفنجان وما يطبخ فيه القهوة، وأمثال ذلك مثل كوز القليان بل والمصفات والمشقاب والنعلبكي دون مطلق ما يكون ظرفا، فشمولها لمثل رأس القليان و رأس الشطب وقراب السيف والخنجر والسكين وقاب الساعة وظرف الغالية والكحل والعنبر والمعجون والترياك ونحو ذلك غير معلوم، وإن كانت ظروفا، إذ الموجود في الأخبار لفظ الآنية، وكونها مرادفا للظرف غير معلوم، بل معلوم العدم، وإن كان الأحوط في جملة من المذكورات الاجتناب، نعم لا بأس بما يصنع بيتا للتعويذ إذا كان من الفضة بل الذهب أيضا، وبالجملة فالمناط صدق الآنية، ومع الشك فيه محكوم بالبراءة [1]
لا ريب لا اشكال في انه وردت واستعملت اللفاظ في اللغة وفي اللسنة الناس وهذه الالفاظ اذا رجعنا فيها الى اللغة فانا نرى انهم يفسرون بعضها ببعض يقولون ان الاناء وعاء لفظاً ومعنى فيستفاد انه مترادف وكذلك يقولون ان الاناء ظرف وجمعه اواني وجمع الجمع انية، لا يمكن ان نستفيد من كلمات اللغويين المعاني الحقيقية لانهم غالبا ما يستعملون ويشرحون الالفاظ بالمعنى الاعم ولذلك فانهم يقولون السعدان نبت فيفسرونها بالأعم ولا يمكن استفادة المعنى الحقيقي وهم يذكرون ما هو على اللسنة الناس فلا يمكن لنا الرجوع الى كلماتهم لانهم يشرحون الالفاظ بما هو المستعمل عند الناس فلا يمكن الرجوع الى كلماتهم، اما عند العرف فانهم قد تسامح في اطلاق بعضها على بعض ولذلك لابد من الدقة في الموضوع فنحن امامنا في هذه الالفاظ لفظ الانية لفظ الوعاء لفظ الظرف ولابد من استفادة ذلك من القرائن، فنراهم يستعملون الوعاء في موارد لا يستعملون فيه لفظ الانية كما في قول امير المؤمنين عليه السلام لكميل (يا كميل إن هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها)[2] فلم يستعمل لفظ الظرف مع ان الوعاء ظرف كما انهم يستعملون بالنسبة للزمان فيقولون ظرف الزمان ولا يقولون اناء الزمان فلابد من الرجوع الى المعنى العرفي المستعمل عند العرف وملاحظة الدقة فيه، فانهم يستعملون لفظ في مورد ولا يستعملون لفظ اخر في نفس ذلك المورد فيتبين من عدم استعمالهم نستفيد انها ليست مرادفه فانه لو كانت مرادفة لاستعملوها واحد مكان الاخر وان كان الجميع تشترك في معنى واحد وهو المحل لما يجمع فيه، فكل ما ذكره المصنف في هذه المسألة يدخل في عنوان الانية و الظرف اذ كل هذه هي وعاء لما يستوعب فيه ويجعل فيه فهو محل لذلك الحال فيه فهو معنى جامع يشمل الانية ويشمل قاب الساعة وان كانت مختلفة بين الصغر والكبر ولكن كلها محل لما يحل فيها، فالمعنى الجامع غير مقصود قطعا فلابد من الرجوع الى القرائن، ولم تكن هذه الالفاظ مترادفة وان ذكر اللغويين في معنى الانية بانها وعاء لفظا ومعنى اذ ان هذا التفسير بالأعم ولم يكن على نحو الحقيقة وهذا دئبهم وعادتهم لانهم يفسرون الالفاظ بالمعنى الاعم، فلا يمكن لنا الرجوع الى اللغة وكلمات اللغويين فلابد ان نرجع الى العرف في ذلك ونرى بانهم يستعملون هذا اللفظ مكان اخر من دون قرينة فان استعملوا بدون قرينة فمعناه مرادف، مع اننا نرى بالرجوع الى العرف لا يستعملون الوعاء في مكان اذا استعمل انية او وعاء فكذلك الظرف يستعمل في مكان لا يستعمل فيه الوعاء ولا الانية فمن هذه الاستعمالات نستفيد بان هذه الالفاظ الثلاثة لم تكن مترادفة فلابد من الرجوع الى العرف في تشخيص المصاديق، فاذا رجعنا الى العرف نرى ان الانية هي التي تعد الى الاكل والشرب فكل ما يمكن امكان معتد به ان يؤكل به او يشرب به فيسمى انية، فالأنية التي وردة في الاخبار المتقدمة وتعلق بها حكم وهو حرمة استعمال انية الذهب والفضة فلابد من الرجوع الى العرف في تشخيص ذلك ولا يمكن لنا الرجوع الى اللغة ولا الى موارد استعمالاتها لأنها انما تذكر التفسير بالمعنى الاعم ولا تذكر الحقائق وموارد الاستعمالات قد تكون فيها مسامحة فاذا استعمل الظرف في مكان الانية ربما في نوع مسامحة او استعمل الانية مكان الظرف استعمال مجازي، فاذاً نرجع الى الصدق العرفي فاذا حكم ان هذا الظرف هو انية نقول بحرمة استعمالها اذا كانت ذهب او فضة وان لم يصدق عليها انية ولو كانت وعاء فليس كل وعاء اناء ولا كل اناء وعاء فلم تكن مترادفة ويشهد لذلك امور :-
الاول ما ورد في موثقة عمار المتقدمة حيث استعمل الاناء مقابل الدن والحب، ثانيا ما ورد في صحيح علي ابن جعفر الواردة في امساك اطار المرآة فقال انما يكره ما يشرب به فلابد من ان يكون عنوان يشرب به فاذا استعمل احيانا في الاكل فلا بئس فان القدح يشرب به فيحرم وان استعمل في بعض الاوقات للأكل وكذا كثير من الامور التي ذكرها المصنف قدس سره فاذا انطبقت هذه الانية على ما يشرب به او يؤكل به فيكون حرام وان لم انطبق عليه عنوان الوعاء او الظرف، وعند الشك لا يمكن لنا الرجوع لا الى الاطلاقات لان التمسك بها في الشبهة وهذه الشبهة مفهومية هل هذا الظرف اناء او لا، فيكون الشك في مفهوم تردد بين الاقل والاكثر فلا يمكن لنا الرجوع الى اطلاقات الادلة في الشبهات المفهومية، كذلك لا يمكن لنا الرجوع الى الاجماع على حرمة استعمال انية الذهب والفضة لان القدر المتيقن منها ما صدق عليه انية ذهب وانية فضة اما المشكوك لا يصدق عليه، فيتعين الرجوع الى اصالة الحلية والاباحة ولا حرمة في استعمالها في الاكل والشرب وان كان من الذهب والفضة .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo