< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الرميتي

بحث الأصول

40/05/13

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تنبيهات الإستصحاب 78

الخلاصة:

     الكلام في: قاعدة الفراغ والتجاوز، ووجه تقديمهما على الاستصحاب.

     يقع الكلام في عدة أمور: الأمر الحادي عشر: في جريان قاعدتي التجاوز والفراغ في الشرط أم لا. وقبل البحث عن ذلك، نقول: إن الشرط على أربعة أقسام:

     أما الكلام في القسم الأول من الأمر الحادي عشر، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

 

الأمر الحادي عشر: قد ذكرنا سابقاً جريان قاعدتي التجاوز والفراغ في الجزء، وجزء الجزء، فهل تجريان أيضاً في الشرط أم لا؟وقبل البحث عن ذلك، نقول: إن الشرط على أربعة أقسام:القسم الأوّل: ما يكون شرطاً عقلياً في تحقق عنوان المأمور به كالنية بمعنى قصد العنوان، وهي من الأمور المعتبرة عقلاً، مثل قصد عنوان الظهر أو العصر أو قصد الصلاة، فإن هذه العناوين باعتبار كونها أموراً قصدية لا تتحقق عقلاً إلا بقصدها ونيتها. وأمّا النية بمعنى قصد القربة، فسيأتي إن شاء الله أنها من الشرائط المعتبرة شرعاً في العبادات.القسم الثاني: ما يكون شرطاً شرعياً لصحّة المأمور به بعد الفراغ عن أصل تحقق عنوانه من الصلاتية أو الظهرية والعصرية، ونحوها كالطهور والستر والاستقبال ونحوها.

ثم أن ما يكون شرطاً شرعياً على صورتين:الصورة الأولى: ما يكون شرطاً للصلاة، بمعنى أنه يعتبر تحققه حال وجود الأجزاء دون غيرها من الأكوان المتخللة مثل الاستقرار في الصلاة، إذ المعتبر هو الإتيان بالأجزاء مع الاستقرار ولا يعتبر في الأكوان المتخللة، وكذا النية سواء كان المراد منها قصد عنوان الفعل من الصلاة والظهر والعصر ونحوها، أو كان المراد منها قصد التقرّب، فإن المعتبر من النيّة بكلا قسميها هو اقتران الأجزاء بها فلا يضّر فقدانها في الأكوان المتخللة لعدم الدليل على اعتبارها إلّا في حال وجود الأجزاء، فمن اشتغل بالوضوء ثم بدا له في أثنائه عدم اتمامه بحيث عزم على عدم الإتمام ثم رجع إلى العزم على الإتمام قبل فوات الموالاة صحّ وضوئه وكذا الكلام في الصلاة.الصورة الثانية: أن يكون شرطاً للصلاة مطلقاً حتى في حال الأكوان المتخللة بين الأجزاء كالستر والاستقبال والطهارة الحدثية؛ فالاستقبال معتبر من أوّل الصلاة إلى آخرها حتى في الأكوان المتخللة، فالاستدبار ولو في الأكوان المتخللة قاطعٌ لاتصال الأجزاء اللاحقة بالأجزاء السابقة فتبطل الصلاة. وكذا الطهارة من الحدث، فإن طروّ الحدث ولو في الأكوان المتخللة موجب لبطلان الصلاة.

ثم أنه على كلتا الصورتين:

تارة: يكون الشرط الشرعي له محلّ مقرر شرعي كأن يكون قبل الدخول في المشروط، كصلاة الظهر بالنسبة إلى صلاة العصر على ما قيل، وصلاة المغرب بالنسبة لصلاة العشاء، حيث إنه يستفاد من أدّلة الترتيب في قوله (عليه السّلام): «إلا أن هذه قبل هذه» كما في رواية عبيد بن زرارة، قال: « سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن وقت الظهر والعصر ، فقال : إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعاً ، إلاّ أنّ هذه قبل هذه »[1] .وهي ضعيفة بعدم وثاقة القاسم بن عروة. وكذا غيرها من الروايات. وكما في الطهارة الحدثية بناءً على أنها عبارة عن نفس الغسل والمسح، كما يستفاد ذلك من قوله تعالى: ﴿ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ...[2] فإنها بناءً على ذلك، يكون محل الطهارة قبل الصلاة. وأمّا على القول بأن الطهارة عبارة عن الحالة النفسانية المسَبّبة عن الغسل والمسح، فتكون من الشروط المقارنة للصلاة ولا محل مقرر لها. وأخرى: لا يكون للشرط الشرعي محل مقرر شرعي كالستر والاستقبال والطهارة الحدثيّة بناءً على أنها مسببّة عن الغسل والمسح.

القسم الثالث: ما يكون شرطاً عقلياً لنفس الجزء، بمعنى كونه ممّا يتوقف عليه وجود الجزء عقلاً، كالموالاة بين حروف الكلمة، فإنه لا يكاد يصدق على الحروف المنفصلة عنوان الكلمة.القسم الرابع: ما يكون شرطاً شرعياً للجزء، كالجهر والإخفات بناءً على القول بكونهما شرطاً للقراءة لا شرطاً للصلاة في حال القراءة، كما هو الظاهر المستفاد من قوله تعالى: ﴿ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ...﴾، حيث إنها ظاهرة في كونهما شرطاً للصلاة.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo