< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الرميتي

بحث الأصول

34/03/12

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الأصول\ مقدمة \ الأمر الثالث عشر \ المشتق \مفهوم المشتق
 المبحث الثاني: أسماء الزمان
 قال صاحب الكفاية: ( ثانيها: قد عرفت أنه لا وجه لتخصيص النزاع ببعض المشتقات الجارية على الذوات، إلا أنه ربما يشكل بعدم إمكان جريانه في اسم الزمان؛ لأن الذات فيه، وهي الزمان بنفسه، ينقضي وينصرم، فكيف يمكن أن يقع النزاع في أن الوصف الجاري عليه حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدأ في الحال، أو فيما يعم المتلبس به في المضي؟ )
 عرفنا في المبحث الأول أن النزاع في المشتق يعم جميع المشتقات النحوية عدا الأفعال والمصادر، ويعم الجوامد، شريطة أن يصح حمل كل ذلك على الذات، وأن لا تكون عناوين ذاتية؛ بحيث يلزم من انتفاء المبدأ عنها انتفاء الذات.
 ثم تناول صاحب الكفاية في المبحث الثاني من الأمر الثالث عشر أسماء الزمان، فإنه قد يُتوهم خروجها عن محل النزاع نظير العناوين الذاتية؛ ذلك أن الذات فيها هي الزمان نفسه، فإذا انقضى التلبس بالمبدأ انقضى الزمان وانصرم؛ لأنه غير قار الذات، وعليه لا معنى حينئذ للنزاع حول أن إطلاق اسم الزمان على الذات، وهي الزمان، بعد انقضاء المبدأ وبالتالي انقضاء زمانه، إطلاق حقيقي أم مجازي؛ لأنه من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع.
 ومثاله: (مقتل الإمام الحسين ع يوم عاشوراء سنة 61 هجرية)، (المقتل) اسم الزمان، والذات فيه عبارة عن (يوم عاشوراء من السنة المذكورة)، فإذا انقضى التلبس بالمبدأ وهو (القتل)، كانت الذات وهو (يوم عاشوراء من سنة 61 هجرية) منقضية، وبالتالي ليس لذات اسم الزمان ثباتٌ لنحتمل وضع اسم الزمان للأعم، لأن معنى الوضع للأعم أن المشتق موضوع للذات رغم انقضاء التلبس بالمبدأ، فإذا كانت الذات منقضية بانقضاء المبدأ، فلا شيء باق ليكون المشتق موضوعا له حينئذ.
 أجاب صاحب الكفاية عن هذا التوهم بأن الكلام في المشتق يقع في مفاد هيئة المشتق ومفهومه، لا في مصداقه، واسم الزمان موضوع لمعنى كلي وسيع وإن كان مصداقه في الخارج واحدا، وهو الذات التي تنقضي بانقضاء المبدأ.
 وعليه، لا يلزم من وحدة الفرد الخارجي امتناع وقوع النزاع حول كون اسم الزمان موضوعا لخصوص المتلبس بالمبدأ فعلا أم للأعم، وذلك نظير لفظ الجلالة (الله)؛ فرغم أن مصداقه واحد خارجا، إلا أنه وقع النزاع حول أنه هل هو علم شخصي، أم أنه موضوع لمفهوم واجب الوجود الكلي وإن كان له مصداق واحد خارجا.
 وكذلك نظير مفهوم (واجب الوجود لذاته)، فإنه مفهوم كلي رغم كون مصداقه واحدا في الخارج، فإن ذلك يدل على أن انحصار المفهوم في فرد خارجي لا يخرجه عن كونه موضوعا لمعنى كلي.
 وفيه:
 أولا: إن التنظير بواجب الوجوب لذاته في غير محله؛ فإما أن نأخذ لفظ (الواجب)، ولكن معناه (الثابت)، وهو معنى منطبق على الذات المقدسة وغيرها، فلا يكون نظيرا لأسماء الزمان التي تنحصر مصاديقها خارجا بمصداق واحد. وإما أن نأخذ (الواجب لذاته)، ولكن حينها يكون الكلام في لفظين، والفرض أننا نبحث في اللفظ الواحد الموضوع لمعنى كلي.
 ثانيا: تقدم أن الغاية من الوضع هي التفهيم والتفهّم، فما الغاية من وضع أسماء الزمان لمعان كلية إن كان لها فرد واحد خارجا؟ فليس الكلام في إمكان وضع اللفظ في معنى كلي وعدم إمكانه إن كان له فرد واحد في الخارج، وإنما الكلام فيما يتعقب الوضع، وأنه ما الغاية منه؟ فلا يكفي مجرد إمكان أن تكون أسماء الزمان موضوعة لمعنى كلي، إذا لم تكن ثمة نكتة في البين.
 
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo