« قائمة الدروس
الأستاذ الشيخ حسن الرميتي
بحث الفقه

46/07/05

بسم الله الرحمن الرحيم

 المعاملات // كتاب البيع // بيع السَّلف

الموضوع: المعاملات // كتاب البيع // بيع السَّلف

 

ومنها: صحيحة عبد الله بن سنان (قَاْل: سألتُ أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن الرَّجل يسلم في غير زرعٍ ولا نخلٍ؟ قَاْل: يُسمِّي كيلاً معلوماً إلى أجل معلوم...)[1]

ومنها: موثَّقة سماعة (قَاْل: سألتُ أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن السَّلم، وهو السَّلف في الحرير، والمتاع الذي يصنع في البلد الَّذي أنت به؟ قَاْل: نعم، إذا كان إلى أجل معلوم)[2]

ومنها: موثَّقة غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله (عليه السَّلام) (قَاْل: قَاْل أمير المؤمنين (عليه‌السلام): لا بأس بالسَّلم كيلا معلوماً إلى أجل معلوم، ولا تسلمه إلى دياس، ولا إلى حصاد)[3]

ومنها: صحيحة أبي مريم الأنصاريّ عن أبي عبد الله (عليه السَّلام) (إنَّ أباه لم يكن يرى بأساً بالسَّلم في الحيوان بشيءٍ معلوم إلى أجل معلوم)[4]

ومنها: صحيحة قتيبة الأعشى عن أبي عبد الله (عليه السَّلام) (في الرَّجل يسلم في أسنان من الغنم معلومة إلى أجل معلوم فيعطي الرّباع* مكان الثَّني، فقال: أليس تسلم في أسنان معلومة إلى أجل معلوم؟ قلتُ: بلى، قَاْل: لا بأس)[5]

ومنها: صحيحة سُليمان بن خالد -في حديث- (أنَّه سأل أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن رجل يسلم في غير زرعٍ، ولا نخلٍ؟ قَاْل: يُسمّي شيئاً إلى أجل مُسمّى)[6]

ومنها: أنَّه المنصرف من السَّلم هو ما كان إلى أجل معلوم، فيكون حقيقةً في المؤجّل مجازاً في غيره.

ويؤكِّد كلّ ذلك: أنَّ الحكمة في مشروعيَّته هو الإرفاق بالمحتاجين.

وأمَّا مَنْ ذهب إلى عدم اعتباره في السَّلم، وأنَّه يكفي أن يكون ديناً حالاً، بشرط التَّصريح بالحلول،

فقد يستدلّ له: بأنَّ الانصراف إنَّما هو للغلبة، لا لمجازيَّة غيره.

وفيه: أنَّ كونه للغلبة يحتاج إلى قرينة، وهي معدومة.

وقد يُستدلّ أيضاً: بصحيحة عبد الرَّحمان بن الحجاج (قَاْل: سألتُ أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن الرَّجل يشتري الطَّعام من الرَّجل ليس عنده فيشتري منه حالاً، قَاْل: ليس به بأس، قلتُ: إنَّهم يفسدونه عندنا، قَاْل: وأيّ شيءٍ يقولون في السَّلم؟ قلتُ: لا يرون به بأساً يقولون: هذا إلى أجل، فإذا كان إلى غير أجلٍ، وليس عند صاحبه فلا يصلح، فقال: فإذا لم يكن إلى أجل كان أجود، ثمَّ قال: لا بأس بأن يشتري الطَّعام، وليس هو عند صاحبه، (وإلى أجل، فقال: لا يُسمّي له أجلاً، إلَّا أن يكون بيعاً لايوجد مثل العنب والبطيخ، وشبهه في غير زمانه، فلا ينبغي شراء ذلك حالاً[7]

وفيه: أنَّه لا إشارة في شيءٍ منها، فضلاً عن التَّصريح بأنَّ الشِّراء حالّاً هو سلم، بل هي ظاهرة في إرادة مطلق الشِّراء حالّاً، ويكون المنع فيها؛ لأنَّه ليس عنده.

وهي دالَّة على أنَّ الشِّراء حالاً يشترط فيه أمران:

الأوَّل: التَّصريح بالحلول (فيُشترى منه حالاً).

الثَّاني: أن يكون عامّ الوجود وقت العقد؛ لقوله (عليه‌السَّلام): (لا يُسمّي له أجلاً، إلَّا أن يكون بيعاً لا يوجد مثل العنب والبطيخ، وشبهه، في غير زمانه، فلا ينبغي شراء ذلك حالاً).

والخلاصة: أنَّ ما ذهب إليه المشهور من اعتبار الأجل في السَّلم هو الصَّحيح.

ثمَّ إنَّه لابدّ أن يكون الأجل معلوماً، كما سنذكره -إن شاء الله تعالى- عند قول المصنِّف (رحمه الله) الآتي: (ويشترط في الأجل التَّعيين بما لا يحتمل الجهالة).

 

قول الماتن: ولو قصد الحلول، ولم يتلفّظا به صحّ أيضاً

 

لأنَّ المراد بالتَّصريح بالحلول عند الأعلام ما يشمل اتّفاقهما عليه؛ ضرورة عدم مدخليّة اللَّفظ في ذلك.

 

قول الماتن: ولو قصد الأجل اشترط ذكره، فيبطل العقد بدونه

كما هو المعروف بينهم.

وتدلّ عليه: الأخبار المُتقدِّمة، كصحيحة عبد الله بن سنان، وصحيحة أبي مريم الأنصاريّ، وموثَّقة سماعة، وغيرها من الرِّوايات المتقدِّمات.

 


[1] الوسائل باب3 من أبواب السلف ح1و4و5و2و3و6.
[2] الوسائل باب3 من أبواب السلف ح1و4و5و2و3و6.
[3] الوسائل باب3 من أبواب السلف ح1و4و5و2و3و6.
[4] الوسائل باب3 من أبواب السلف ح1و4و5و2و3و6.
[5] الوسائل باب3 من أبواب السلف ح1و4و5و2و3و6.
[6] الوسائل باب3 من أبواب السلف ح1و4و5و2و3و6.
[7] الوسائل باب7 من باب أحكام العقود ح1.
logo