« قائمة الدروس
الأستاذ الشيخ حسن الرميتي
بحث الفقه

46/05/22

بسم الله الرحمن الرحيم

 المعاملات // كتاب البيع // بيع الثِّمار

الموضوع: المعاملات // كتاب البيع // بيع الثِّمار

 

قول الماتن: (ولا يسقط بها أجرة الدَّلال والكيَّال والوزَّان والناقد)

 

من المتَّفق عليه بين الأعلام أنَّه لا تسقط أُجرة الدَّلال بالإقالة؛ لأنَّه استحقَّها بالبيع السَّابق، فلا يبطله الفسخ اللَّاحق، وكذا أُجرة الوزَّان والكيَّال والناَّقد للثَّمن، فإنَّها لا تسقط؛ لأنَّه استحقَّها بالبيع السَّابق، ولا تبطلها الإقالة الطَّارئة الَّتي هي فسخ من حينه.

 

قول الماتن: وصورتها: أن يقولا: تقايلنا، أو تفاسخنا، أو أقلتك، فيقبل الآخر

 

صيغتها: أن يقول كلُّ واحدٍ من المتعاقدَيْن: تقايلنا، أو تفاسخنا، أو يقول أحدهما: أقلتك فيقبل الآخر.

وهل الإقالة من العقود المصطلحة؟

الظَّاهر: أنَّها ليست منها، ولذا لم يصرِّح أغلب الأعلام -إن لم يكن الجميع- بأنَّها عقد، بل اقتصروا على أنَّها فسخ، ولو كانت من العقود المصطلحة لما صحَّت الإقالة بقولهما: تقايلنا وتفاسخنا معاً؛ لأنَّها لو كانت من العقود المصطلحة لوجب فيها تقديم الإيجاب على القبول.

ولعلَّ منشأ توهّم كونها من العقود المصطلحة وجود صورة العقد في بعض عبارتها، وهو أقلتك وقبلت، ومراعاة الاتِّصال بينهما.

ولكن لا يخفى عليك أعميَّة ذلك من العقد الَّذي يذكر فيه حكم المعاطاة.

ومن هنا، تصحُّ الإقالة بالمعاطاة؛ للسِّيرة المستمرَّة.

 

قول الماتن: (ولو التمس منه الإقالة، فقال: أقلتك، ففي اعتبار قبول الملتمس هنا نظر، من قيام الالتماس مقامه، ومن عدم علمه بإجابته)

 

الظَّاهر: عدم الاكتفاء بالالتماس عن القبول؛ لأصالة بقاء العقد.

ومن هنا، ذهب الشَّهيد الثَّاني (رحمه الله) في المسالك إلى عدم كفاية التماس أحدهما عن قبوله.

 

قول الماتن: (نعم، لو بدأه، فقال: أقلتك، اعتبر قبول الآخر قطعاً)

 

لعدم تحقُّقها بدون القبول، وهو واضح.

 

قول الماتن: (وفي الاكتفاء بالقبول الفعليّ هنا احتمال)

 

ذهب جماعة من الأعلام، بل صرَّح بأنَّ الفسخ لا يتمّ إلَّا بالقول، ولا يصحّ بمجرَّد القصد والرَّدّ؛ لأصالة بقاء العقد، وعدم زواله إلَّا بمزيل شرعي، ولا مزيل معلومًا إلَّا القول، فإنَّه مزيل بالإجماع.

وذهب كثير من الأعلام إلى كفاية القبول الفعليّ، فإذا طلب أحدهما الفسخ من صاحبه، فدفعه إليه، كان فسخاً وإقالةً.

وهذا هو الإنصاف عندنا؛ لأنَّ الأفعال المقصود بها إرادة الفسخ يُكتفى بها؛ لكون المدار على ما يدلّ على طيب النَّفس بالفسخ، وهو حاصل بالفعل، كما يحصل بالقول.

مضافا لخلوّ الرِّوايات، وأكثر كلام الأعلام عن التّعرُّض للصِّيغة.

وبالجملة، فهذا الفعل رافع لأصالة بقاء العقد.

وقدِ استدلّ أيضاً على كفاية الفعل الدَّالّ على طيب النَّفس: برواية هذيل بن صدقة الطَّحّان (قَاْل: سألتُ أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرَّجل يشتري المتاع أو الثَّوب، فينطلق به إلى منزله، ولم ينفذ شيئاً، فيبدو له فيردّه، هل ينبغي ذلك له؟ قَاْل: لا، إلَّا أن تطيب نفس صاحبه)[1]

ولكنَّها ضعيفة سنداً بجهالة هذيل بن صدقة الطَّحّان.

أضف إلى ذلك: أنَّها مشعرة بذلك، وليست ظاهرةً.


[1] الوسائل باب3 من أبواب آداب التجارة ح3.
logo