« قائمة الدروس
الأستاذ الشيخ حسن الرميتي
بحث الفقه

46/05/07

بسم الله الرحمن الرحيم

 بيع الثِّمار 27// كتاب البيع

الموضوع: كتاب البيع // بيع الثِّمار 27

قول الماتن: فالنَّماء لمَنْ كان مالكاً

على القول بالبطلان من حين التَّحالف يكون النَّماء حينئذٍ للمشتري المالك، وإن قلنا: إنَّه يبطل من أصله، فالنَّماء للبائع، وتظهر الثَّمرة بين القولَيْن أيضاً فيما لو وقع التَّحالف بعد انتقال العين بعقد لازم، كالبيع، وشبهه، أو الخروج عن الملك بعتق أو وقف، ونحوهما.

فعلى القول: بالبطلان من الأصل، تبطل العقود، وغيرها، وترجع العين إلى صاحبها.

وعلى القول: بالبطلان من حين التَّحالف، لا تبطل العقود وغيرها، ويرجع إلى القيمة يوم الانتقال.

وأمَّا التَّلف، فيرجع معه بالقيمة على كلِّ حالٍ.

قول الماتن: وعلى الفسخ من حين إنشائه

على القول: بالانفساخ، ينفسخ العقد من حين التَّحالف، وعلى القول: بالفسخ، فإنَّه لا ينفسخ العقد بمجرَّد التَّحالف، بل يحتاج إلى فَسْخ فاسخٍ، فالفسخ حينئذٍ من حين إنشائه، فقبل الفسخ يبقى العقد، وإن حصل التَّحالف.

قول الماتن: ثمَّ إن تقاربا على الفسخ، أو فسخه الحاكم، انفسخ ظاهراً وباطناً

إن قلنا: بالانفساخ، فإذا تقارنا في حلف اليمين النَّافية، فينفسخ العقد في الظَّاهر والباطن، وكذا إذا قلنا: بالفسخ، وتقارن الفسخ من كلٍّ منهما، أو فسخه الحاكم بناءً على أنَّ ذلك له.

قول الماتن: ولو بدر أحدهما، فإن كان المحقّ فكذلك، وإلَّا انفسخ ظاهراً

لو قلنا: بالفسخ، وابتدأ أحدهما به قبل صاحبه، فإن كان هو المحقُّ في دعواه واقعاً، فيحصل الفسخ ظاهراً وباطناً، وإن لم يكن كذلك، فيحصل الفسخ الظَّاهريّ.

وأمَّا الانفساخ باطناً للعقد اللَّازم الَّذي أقرّا به، وتوافقا عليه فلا؛ لاحتمال أن يكون خصمه هو المحقُّ، ولم يفسخ بعد.

وعليه، فلا يكون الفسخ إلَّا ظاهريّاً، والله العالم.

قول الماتن: الرَّابع: في منع كلٍّ منهما من التّصرُّف‌ فيما وصل إليه بعد التَّنازع تردُّد، من قيام الملك، وتوقُّع زواله فهو كالزَّائل، وأولى بعدم الجواز بعد التَّحالف لتأكُّد سبب الزَّوال، ولو قلنا: بالانفساخ، منع قطعاً

مقتضى القاعدة: هو جواز تصرُّف كلٍّ منهما فيما وصل إليه بعد التَّنازع؛ لأنَّ كلّاً منهما مالك لمَّا وصل إليه، ولا موجب للمنع، وإن حصل التَّنازع، خلافاً للمصنِّف (رحمه الله)، حيث تردَّد في التّصرُّف لأجل قيام الملك، وتوقُّع زواله، فهو كالزَّائل، وهذا غريب منه (رحمه الله).

فكيف يكون كالزَّائل، ولم يحصل بعد ما يوجب زوال ملكه عنه؟!

ولو تحالفا، ولم نقل بالانفساخ بمجرَّد التَّحالف، بل احتيج إلى الفسخ، فالمعروض أيضاً جواز التّصرُّف لكلٍّ منهما فيما وصل إليه، فقوله: وأولى بعدم الجواز بعد التَّحالف لتأكُّد سبب الزَّوال، في غير محلِّه أيضاً لبقاء الملك.

نعم، لو قلنا: بالانفساخ بمجرَّد التَّحالف، ولم نحتج إلى فسخ فاسخ، كما هو الصَّحيح عندنا، فلا إشكال حينئذٍ في عدم جواز التّصرُّف لزوال الملك.

 

logo