46/04/12
بيع الثِّمار 13// كتاب البيع
الموضوع: كتاب البيع // بيع الثِّمار 13
قول الماتن: نعم، يُقتصر على الضَّروريّ، فإن تنازعا حكم بالعرف
لا إشكال بين الأعلام في الاقتصار على المقدار الضَّررويّ، أي لا يزيد على قدر الحاجة، ووجهه واضح.
ولو تنازعا في مقدار الحاجة رجعا فيه إلى العرف الَّذي هو من أهل الخبرة.
قول الماتن: ولو منع أحدهما الآخر من السَّقي فهلك ماله أو نقص ضمن
المعروف بين الأعلام أنَّه لو منع أحدهما الآخر من السَّقي فيضمن لو تلف ماله بسبب المنع؛ وذلك للقاعدة المعروفة (مَنْ أتلف مال الغير فهو له ضامن)، سواء أكان الإتلاف بالمباشرة أم بالتَّسبيب، كما أنَّه يضمن النقص لو تعيّب، كما لا يخفى.
قول الماتن: ولو اشترى نخلاً بشرط قطعه جذوعاً وجب الفور، إلَّا أن يشترط التَّأخير إلى أجل معيّن، فيجب، ويسقي لو افتقر إليه
المعروف بين الأعلام أنَّه لو اشترى نخلاً بشرط قطعه جذوعاً[1] وجب القطع على الفور بحسب مقتضى الشَّرط، إلَّا إذا اشترط التَّأخير إلى أجل معيَّن، فيجب الالتزام بذلك على حسب مقتضى الشَّرط، ويُسقى لو احتاج إلى الماء؛ لأنَّه من حقِّه ذلك.
قول الماتن: ولو أخَّره عن وقت الوجوب، فأثمر، فهو للمشتري، وعليه أُجرة الأرض
لو أخَّر القطع عن وقت الوجوب فيأثم:
أوَّلاً: لمخالفة الشَّرط.
وثانياً: أنَّه يحقُّ للبائع قطعه بعد استئذان المالك، فإن لم يمكن استئذان الحاكم الشَّرعيّ، وإن لم يمكن فيقطعه حينئذٍ بدون إذن أحد؛ لأنَّه لا حقّ لعِرق ظالمٍ، ولنفي الضَّرر والضِّرار.
وثالثاً: أنَّ النَّخل إذا أثمر هو للمشتري؛ لأنَّه نماء ملكه، ولحسنة هارون بن حمزة الآتية.
ورابعاً: أنَّ عليه أُجرة الأرض مدَّة بقائه، وعدم قطع البائع له، مع التّمكُّن منه، لا يقضي بسُقوط الأُجرة الَّتي يكفي فيها بقاء أرض المالك مشغولةً بها.
قول الماتن: وأُجرة مالكها إن سقاه وراعاه، ولم يشترط المعظم إذن المشتري، واشترطه ابن إدريس، ورواية الغنويّ مطلقة
المعروف بين الأعلام أنَّ مالك الأرض إذا سقى النَّخل، فله أُجرة المثل، ولا يشترط إذن المشتري في السَّقي.
وخالف ابن إدريس (رحمه الله) ، حيث اشترط إذنه في ذلك.
وممَّا تدلّ على عدم الاشتراط: حسنة هارون بن حمزة قَاْل: سألتُ أبا عبد الله عليهالسلام عنِ الرَّجل يشتري النَّخل يقطعه للجذوع، فيغيب الرَّجل فيدع النَّخل كهيئته لم يقطع، فيقدم الرَّجل وقد حمل النَّخل، فقال: له الحمل يصنع به ما شاء، إلَّا أن يكون صاحب النَّخل كان يسقيه ويقوم عليه[2]
فإنَّ مُحمّد بن الحسين المذكور في السَّند هو مُحمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، ويزيد بن إسحاق بن شعر ممدوح، وهارون بن حمزة الغنويّ ثقة.
وقد دلَّت على أنَّ الثَّمر للمشتري -كما أشرنا إليه سابقاً-.
وظاهرها أيضاً إرادة استحقاق أُجرة المثل من الاستثناء المزبور، كما أنَّها مطلقة من حيث اشتراط إذن المشتري في السَّقي.
ومن هنا، ذهب المعظم إلى عدم اشتراط إذنه.
وممَّا يؤكِّد عدم الحاجة إلى إذنه: هو احتياج صاحب الأرض لسقي بستانه، والله العالم.
قول الماتن: ولا تدخل الثَّمرة قبل التَّأبير في بيع الأصل في غير النَّخل
المعروف بين الأعلام أنَّه لا يعتبر التَّأبير في غير النَّخل من أنواع الشَّجر، فلو باع شجرةً فالثَّمرة للبائع على كلّ حالٍ، إلَّا أن يشترطها المشتري؛ لأنَّ العقد إنَّما وقع على الشَّجر دون الثَّمرة، ولأنَّ الشَّجر والثَّمرة جميعاً ملك للبائع، فبالعقد انتقل الشَّجر إلى ملك المشتري، ولا دليل على انتقال الثَّمرة، فبقيت على ما كانت عليه في ملك البائع.
وبالجملة، لا اعتبار بالتَّأبير عند الأعلام إلَّا في النَّخل، فأمَّا ما عداه متى باع الأُصول، وفيها ثمرة فهي للبائع، إلَّا أنَّ يشترطها المشتري، سواء لقّحت أو لم يلقَّح.
فقوله: ولا تدخل الثَّمرة قبل التَّأبير في بيع الأصل في غير النَّخل، حيث يفهم منه أنَّه بعد التَّأبير تدخل في بيع الأصل، ليس تامًّا.
قوله: ولا في النَّخل، إلَّا أن ينتقل بالبيع، وطرّد الشَّيخ الحكم في المعاوضات، ووافق على عدم دُخوله في غيرها، كالهبة، ورُجوع البائع في عين ماله عند التَّفليس
تقدَّم البحث بالتَّفصيل حول هذه المسألة في مبحث ما يدخل في المبيع عند قول المُصنِّف (رحمه الله) (ولا تدخل الثَّمرة إلَّا طلع النَّخل قبل التَّأبير إذا كان إناثاً، وانتقل بالبيع، ولو أبّر لم تدخل)، فراجع، فإنَّه مهمّ.