< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الرميتي

بحث الفقه

45/09/15

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: المعاملات/كتاب البيع/

 

قوله: (وقيمة الولد إن سقط حيّاً)

المعروف بين الأعلام أنَّ الولد حُرّ للتَّبعية لأشرف الأبوَيْن، ولصحيحة الوليد بن صبيح المُتقدِّمة.

وبالجملة، فإنَّه لا خلاف في المسألة إلَّا ما يظهر من الشَّيخ المفيد (رحمه الله) في المقنعة من رقيّة الولد، إلَّا أن يرضيه الأب عنه بشيءٍ.

 

وقد يستدلّ لما ذهب إليه الشَّيخ المفيد (رحمه الله) بروايتَيْن:

الأُولى: موثَّقة سُماعة قَاْل: سألتُه عن مملوكة قومٍ أتت قبيلةً غير قبيلتها، وأخبرتهم أنَّها حُرّةٌ، فتزوجها رجلٌ منهم، فولدت له؟ قَاْل: ولده مملوكون، إلَّا أن يقيم البيّنة أنّه شهد لها شاهدان أنّها حُرّة، فلا يملك ولده، ويكونون أحراراً.[1]

ومضمرات سُماعة مقبولة.

الثَّانية: رواية زُرارة قَاْل: قلتُ لأبي عبد الله (عليه‌السلام): أمَةٌ أَبَقتْ من مواليها، فأتت قبيلةً غير قبيلتها، فادَّعت أنَّها حُرّةٌ، فوثب عليها حينئذٍ رجلٌ، فتزوّجها، فظفر بها مولاها بعد ذلك، وقد ولدت أولاداً، قَاْل: إنْ أقام البيّنة الزَّوج على أنَّه تزوّجها على أنَّها حُرّة أعتق ولدها، وذهب القوم بأمتهم، وإن لم يقم البيّنة أوجع ظهره واسترقّ ولده.[2]

وهي ضعيفة؛ لاشتراك عبد الله بن يحيى الموجود في السَّند بين عدَّة أشخاص، فيهم الضَّعيف وغيره.

والجواب عنهما -مع ما فيهما من الخدشة في الدَّلالة، وضعف السَّند في الثَّانية-: هو حَمْلهما على صُورة الزِّنا، أو غير ذلك.

وعليه، فما ذهب إليه المشهور من كون الولد حُرّاً هو الصَّحيح.

ثمَّ إنَّه يجب على أبيه قيمته يوم ولد حيّاً.

 

ويدلّ على ذلك: روايتان لجميل بين دراج:

الأُولى: موثَّقته عن أبي عبد الله (عليه السَّلام) في الرَّجل يشتري الجارية مِنَ السُّوق، فيولدها، ثمَّ يجيء مُستحقّ الجارية، قَاْل: يأخذ الجارية المُستحقّ، ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد، ويرجع على مَنْ باعه بثمن الجارية وقيمة الولد الَّتي أُخذت منه.[3]

الثَّانية: مرسلته عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السَّلام) في رجلٍ اشترى جاريةً، فأولدها، فوجدت الجارية مسروقةً، قَاْل: يأخذ الجاريةَ صاحبُها، ويأخذ الرَّجل ولدَه بقيمتِه، وهي ضعيفة بالإرسال.

والمراد من هاتَيْن الرِّوايتَيْن: وجوب القيمة تعبُّداً، إلَّا أنَّ الحُرّية مشروطةٌ بها.

قوله: (وأُجرة مثلها)

المعروف بين الأعلام أنَّ المشتري يعوِّض المولى عمَّا أصاب من لَبَنِها -يعني الَّذي أرضعت به ابنه- وما أصاب من خدمتها؛ لأنَّ ذلك مستحقّ للمولى.

ويدلّ على ذلك بعض الرِّوايات:

منها: رواية زُرارة قَاْل: قلتُ لأبي عبد الله (عليه‌السلام): رجلٌ اشترى جاريةً من سوق المسلمين، فخرج بها إلى أرضه، فولدت منه أولاداً، ثمَّ إنْ أتاها مَنْ زعم أنَّها له، وأقام على ذلك البينة، قَاْل: يقبض ولده، ويدفع إليه الجارية، ويعوضه في قيمة ما أصاب من لبنها وخدمتها.[4] [5]

قال في الوافي: ©في بعض النُّسخ "ثمَّ إنَّ أباها يزعم أنَّها له"، وليس بواضح®[6]

وما ذكره الوافي في محلِّه؛ إذ لا معنى لقوله: ثمَّ إنَّ أباها....

والظَّاهر أنَّه تحريف من قلم الشَّيخ، أو من النُّسّاخ.


[6]  .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo