< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الرميتي

بحث الفقه

45/09/13

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: المعاملات/ كتاب البيع/

 

- هل تُقوَّم الأمَة على الواطئ بنفس الوطء، وإن لم يظهر حَمْلُها، أم لا تُقوَّم عليه إلَّا مع الحَمْل؟

والإنصاف: أنَّه لا تعارض بينهما؛ لعدم حُجِّيّة رواية عَمْرو بن عثمان، كما عرفت.

وأمَّا معتبرة إسماعيل الجُعفيّ، فيمكن أن يكون المراد منها نفي الغُرم مع عدم الحَبَل، ونحن نوافق عليه؛ ضرورة أنَّه إذا تأخَّر الشَّريك عن التَّقويم حال الوطء، فبان عدم حَبَلها لم يكن على الواطئ غُرم، كما أنَّه يُغرّم قطعاً القيمة بالحَبَل.

والنَّتيجة إلى هنا: أنَّ الإنصاف هو أنَّ للشُّركاء التَّقويم على الشَّريك الواطئ الَّذي يُخاف من وطئه الحَبَل، وأنَّه لا يجوز لهم نقل الجارية إلى غيره قبل الاستبراء إذا لم يريدوا التَّقويم عليه؛ لعدم وجوبه عليهم بالأصل، ولأنَّ مشروعيّته للإرفاق بهم.

وعليه، فإذا استبرأت كان لهم نقلها من كلّ أحدٍ، كما أنَّه بناءً على التَّقويم بالحَمْل إذا أخّروا التَّقويم فاتَّفق سُقوط الحَمْل قبله تعود على الحال الأوَّل، ولا يلزم الواطئ بالتَّقويم.

ثمَّ إنَّه بعد القول: بأنَّ التقويم بنفس الوطء الَّذي يخشى معه الحَمْل، فهل العبرة بالقيمة بالقيمة وقت الأجيال، أو من يوم الوطء، كما اختاره المُصنِّف (رحمه الله) (رحمه الله)، أو يوم التقويم، أو أكثر الأمرَيْن من يوم الوطء إلى الإحبال، أو أكثر الأمرَيْن من قيمتها يوم التَّقويم وثمنها، كما هو ظاهر روايتي ابن سنان المُتقدِّمتَيْن، وهو الصَّحيح.

 

- لا تدخل الجارية في ملك الواطئ بمجرَّد الحَمْل، بل لابُدّ من التَّقويم ودَفْع القيمة، وإجراء صيغة البيع.

الأمر السَّادس: المعروف بين الأعلام أنَّه لا تدخل الجارية في ملك الواطئ بمجرّد الوطء الَّذي يخاف معه الحَمْل، بل ذكر بعضهم أنَّه إجماع، بل لابُدّ من التَّقويم ودَفْع القيمة أو ضمانها.

والمراد من التَّقويم عليه: إرادة النَّقل بالقيمة من النَّواقل المعهودة، وإلَّا مجرّد التَّقويم ليس من النَّواقل المُستقلّة.

وذكر كثير من الأعلام أنَّه لابُدّ من صيغة البيع؛ إذِ التَّقويم لا يُغني عن الصِّيغة، خلافاً لما عن الشَّيخ جعفر (رحمه الله) في شرح القواعد، حيث ذكر أنَّه ©يغني التَّقويم عن الصِّيغة، كما هو ظاهر كلام المُعظّم، وظاهر الأخبار، ويكون كاستحقاق العِوض بالتَّلف -إلى أن قال:- ولا تجرى عليه أحكام البيع، فلا خيار مجلس أو حيوان، أو نحوهما...©(1).

وفيه: أنَّ مجرَّد التَّقويم لا يكفي، بل لابُدّ من النَّقد بالقيمة بأحد النَّواقل المعهودة، وخلوّ الرِّوايات عن الصِّيغة إنَّما هو لأجل تعارف المعاطاة في ذلك الزَّمان، كما خلت عنها أكثر الرِّوايات في أكثر المقامات، وليس خلوّ الرِّوايات عن الصِّيغة لعدم الاحتياج إلى النَّواقل، ولو بالمعاطاة، حتَّى يتمَّ ما ذكره.

وممَّا ذكرنا تعرف أنَّ كَسْب الجارية، وحقّ الخدمة، مشتركٌ بين المُلَّاك قبل التَّقويم، ودَفْع القيمة، وقد عرفت كون المراد من التَّقويم هو إرادة النَّقل بالقيمة بأحد النَّواقل المعهودة، والله العالم.

 

- هل يلزم العُقر -العُشر أو نصفه- مع القيمة أم لا؟

الأمر السَّابع: ذكر جماعة من الأعلام أنَّه يلزمه -العُشر أو نصفه- مع القيمة؛ لأنَّه عِوض الانتفاع بالبضع.

ويظهر من الشَّهيد الثاني (رحمه الله) في المسالك أنَّه يلزم مع ذلك أرش البكارة، قال: ©ويجب على الأب -مضافًا إلى ذلك- العُقْر بسبب الوطء، سواء كانت بِكْرًا أم ثيّبًا، وهو العُشر أو نصفه، مضافاً إلى ذلك أرش البكارة مستثنى منه قدر نصيبه، على أصحّ القولَيْن®(2).

والإنصاف: أنَّه لا يلزمه أرش البكارة؛ لأنَّ ظاهر الرِّوايات أنَّ الزِّيادة في عُقْر البكر لأجل أنَّه عوض عن أرش البكارة، فلا يجتمعان.

هذا، وقد جمع العلَّامة (رحمه الله) في المختلف بين المهر وأرش البكارة، وقد عرفت ما هو الصَّحيح في المسألة.

 

- هل يلزم العُقر* -العُشر أو نصفه- مع القيمة أم لا؟

الأمر الثَّامن: المعروف بين الأعلام أنَّ الولد ينعقد حُرّاً؛ لأصالة الحرِّيّة، وللتَّبعيّة، وللرِّوايات المُتقدِّمة الآمرة بالتَّقويم فيها لمكان الحَمْل الَّذي تصير به أُمّ ولد بالنِّسبة إليه، وهي ظاهرة جدّاً في فرض الوطء فيها بغير الشُّبهة؛ لاشتمالها على الحد.

وعليه، فلا فرق في انعقاده حُرّاً بين كون الوطء الشُّبهة، أم لا، كما هو مذهب المشهور، بل الكُلّ.

ولعلّ الحكمة فيه أنَّه ليس ليس زناً محضاً؛ لأنَّه يملك بعضه، وهذا يُوجب حصول الفراش.

ومنه، تعرف أنَّ الوجه في الحرية انعتاق مقدار نصيبه عليه، ثمَّ يسري العِتق إلى الباقي، إلَّا أنَّه لما كان هو السَّبب في ذلك أغرمه الشَّارع قيمة حصص الشُّركاء منه.

ويظهر ممَّا دل على التَّقويم بالحَبَل عدم توقُّف الحرية على الولادة، وإلَّا لم يلزم تقويمها بالحَبَل.

ومهما يكن، فاحتمال كونه رقّاً إلى حين الولادة أو حين التَّقويم ليس تامّاً.

_____________________

(1) شرح القواعد -ط م مؤسّسة كاشف الغطاء-: ص292.

(2) المسالك -ط مؤسّسة المعارف-: ج3، ص399.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo