< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الرميتي

بحث الفقه

45/08/18

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: بيع الحيوان

 

ويدلّ على ذلك بعض الرِّوايات:

منها: موثَّقة إسحاق بن جرير عن أبي عبد الله (عليه السَّلام) ©قَاْل: قلتُ له: الرَّجل يفجر بالمرأة، ثمَّ يبدو له في تزويجها، هل يحلّ له ذلك؟ قَاْل: نعم، إذا هو اجتنبها حتَّى تنقضي عُدّتها باستبراء رحمها من ماء الفُجور، فله أن يتزوَّجها، وإنَّما يجوز له أن يتزوَّجها بعد أن يقف على توبتها(1).

وهي، وإن كانت ضعيفةً في الكافي بالإرسال، إلَّا أنَّها موثَّقة في التَّهذيب.

ومنها: ما رواه الحسن بن عليّ بن شُعبة في تُحف العقول عن أبي جعفر مُحمّد بن عليّ الجواد (عليه السَّلام) أنَّه سُئِل عن رجلٍ نكح امرأةً على زنا، أيحلُّ له أن يتزوّجها؟ فقال(عليه السلام): يدعها حتَّى يستبرئها من نطفته، ونطفة غيره؛ إذ لا يُؤمَن منها أن تكون قد أحدثت مع غيره حدثاً، كما أحدثت معه، ثمَّ يتزوّج بها إن أراد، فإنَّما مثلها مثل نخلةٍ أكل رجلٌ منها حراماً، ثم اشتراها، فأكل منها حلالاً(2).

ولكنَّها ضعيفة بالإرسال.

ومهما يكن، فإنَّه يمكن أن يُقال بخصوص المقام: بحرمة الوطء، وإن كان الحَمْل من زنا، لا للعدّة والاستبراء، بل لإطلاق الرِّوايات، وعدم إشعار شيءٍ، فضلاً عن الظُّهور.

هذا، وقد ذهب المُصنِّف (رحمه الله) في اللمعة إلى أنَّ استبراء الحامل إنَّما هو بوضع الحَمْل فقط، ولم يكتفِ بمضيّ أربعة أشهر وعشرة أيام لحملها، خلافاً للمشهور، حيث اكتفى بمضي المُدّة.

وقد يستدلّ لما ذهب إليه المُصنِّف (رحمه الله) في اللُّمعة بإطلاق بعض الرِّوايات، وتقييد بعضها الآخر بالوضع.

أما الرِّوايات المُطلَقة:

فمنها: موثَّقة إسحاق بن عمَّار قَاْل: سألتُ أبا عبد الله (عليه السَّلام) عنِ الجارية يشتريها الرَّجل، وهي حُبلى، أيقع عليها؟ قال: لا(3).

ومنها: رواية إبراهيم بن الحميد قَاْل: سألتُ أبا الحسن (عليه السَّلام) عنِ الرَّجل يشتري الجارية -وهي حُبلى- أيطؤها؟ قَاْل: لا يقربها(4).

ولكنَّها ضعيفة؛ لاشتراك مُحمّد بن عيسى الواقع في السَّند بين عدَّة أشخاصٍ فيهم الضَّعيف وغيره.

ومنها: رواية مسمع كردين عن أبي عبد الله (عليه السَّلام) عشرٌ لا يحلّ نكاحهنّ، ولا غشيانهنّ -إلى أن قال:- وأمتك وهي حبلى من غيرك(5).

وهي ضعيفة بالحسن بن راشد.

وأمَّا الرِّوايات المُقيَّدة بوضع الحمل:

فمنها: موثَّقة مسعدة بن زياد قال: قال أبو عبد الله (عليه السَّلام): يحرم من الإماء عشر -إلى أن قال:- ولا أمتك، وهي حامل من غيرك، حتَّى تضع...®(6).

ومنها: حسنة مُحمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السَّلام) ©قال: في الوليدة يشتريها الرَّجل، وهي حُبلى، قَاْل: لا يقربها حتَّى تضع ولدها®(7).

ومنها: رواية عبد الله بن مُحمّد الرَّازيّ عن الرِّضا (عليه السَّلام) عن آبائه (عليهم السَّلام) ©قَاْل: نهى النَّبيّ (صلى الله عليه وآله) عن وطء الحُبلى حتَّى يضعن®(8).

وهي ضعيفة بجهالة أكثر من شخص، وكذا غيرها.

وأمَّا المشهور الَّذي ذهب إلى أنَّه لا يجوز وطؤها حتَّى تضع حملها، أو يمضي لحملها أربعة أشهر وعشرة أيام، فقد استدلّ: بأنَّه مقتضى الجمع بين هذه الرِّوايات، وصحيحة رفاعة بن موسى ©قَاْل: سألتُ أبا الحسن موسى بن جعفر (عليه‌السلام) قلتُ: اشتري الجارية -إلى أن قال:- قلتُ: فإنْ كان حمل فمالي منها إن أردت؟ قَاْل: لك ما دون الفرجِ إلى أنْ تبلغَ في حَمْلها أربعةَ أشهرٍ وعشرة أيامٍ، فإذا جاز حملها أربعةَ أشهرٍ وعشرة أيامٍ فلا بأس بنكاحِها في الفرجِ، قلتُ: إنَّ المُغِيرة وأصحابِه يقولون: لا ينبغي للرَّجل أن ينكح امرأته وهي حامل قدِ استبان حملها حتَّى تضع فيغذو ولده، قَاْل: هذا من فعال اليهود®(9).

فإنَّ مقتضى الجمع بينها وبين الرِّوايات المُتقدِّمة هو جمل الغاية: أحدهما، أي وضع الحمل، أو مضي المُدّة المذكورة.

__________________

(1) الوسائل باب11 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ح4.

(2) الوسائل باب44 من أبواب العِدد ح2، وتُحف العقول -ط جماعة المدرّسين، قم المقدّسة-: ص454.

(3)و(4) الوسائل باب8 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح6و8.

(5)و(6)و(7)و(8) الوسائل باب8 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح5و4و1و7.

(9) الوسائل باب8 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح3.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo