< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الرميتي

بحث الفقه

45/08/16

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: بيع الحيوان

قوله: (وأَمَة المرأة)

المعروف بين الأعلام أنَّه يسقط الاستبراء عن المشتري لو كانت الجارية لامرأة.

وفي الجواهر: على المشهور بين الأصحاب نقلاً وتحصيلاً، شهرةً عظيمةً.... .

وخالف فيه ابن إدريس (رحمه الله)، وتبعه فخر المُحقِّقين (رحمه الله).

وتدلّ على قول المشهور جملةٌ من الرِّوايات:

منها: صحيحة حفص عن أبي عبد الله (عليه السَّلام) في الأَمَة تكون للمرأة فتبيعها؟ قَاْل: لا بأس أن يطأَها من غير أن يستبرأها(3).

ومنها: صحيحة رفاعة قَاْل: سألتُ أبا الحسن (عليه‌السلام) عَنِ الأَمَة تكون لامرأة فتبيعها؟ قَاْل: لا بأس أنْ يطأَها من غير أن يستبرئها(4).

ومنها: صحيحة زُرارة قَاْل: اشتريتُ جاريةً بالبصرة من امرأةٍ، فخبرتني أنَّه لم يطأها أحدٌ، فوقعت عليها ولم استبرئها، فسألتُ عن ذلك أبا جعفر (عليه‌السلام) فقال: هو ذا أنا قد فعلت ذلك، وما أُريد أن أعود(5).

ومن ذلك يعلم ضعف ما ذهب إليه ابن إدريس (رحمه الله) ، لاسيّما أنَّه لا مستند له.

قوله: (والحائض، إلا زمان حيضها)

المشهور بين الأعلام أنَّ الأَمَة المُشتراة إن كانت حائضاً، فيسقط استبراؤها، ويكفي في صحَّة وطئها إتمامُ الحيضة، وطهرُها من الحيض، كما عن الخلاف الإجماع عليه، لا لأنَّ ذلك استبراءها، بل لعدم جواز الوطء حال الحيض.

ويدلُّ على أصل المسألة بعض الرِّوايات:

منها: صحيحة الحلبيّ عن أبي عبد الله (عليه السَّلام)، حيث ورد في ذَيْلها قال: وسألته عن رجلٍ اشترى جاريةً، وهي حائضٌ، قَاْل: إذا طهرتْ فَلْيمسّها إنْ شاء(6).

ومنها: موثَّقة سُماعة بن مهران قَاْل: سألتُه عن رجلٍ اشترى جاريةً، وهي طامث، أيستبرىء رحمها بحيضة أُخرى، أم تكفيه هذه الحيضة؟ قَاْل: لا، بل تكفيه هذه الحيضة، فإنَّ استبرأها بحيضة أُخرى فلا بأس، هي بمنزلة فضل(7).

وبالجملة، فإنَّ التّوقُّف على الطُّهر، إنَّما هو من حيث تحريم الوطء في حال الحيض، لا من حيث الاستبراء، وخالف في ذلك ابن إدريس (رحمه الله) فلم يكتفِ بإتمام الحيضة، وهو اجتهاد في مقابل النَّصّ، والله العالم.

_____________

(1)و(2) الوسائل باب3 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح1و3.

(3)و(4)و(5) الوسائل باب7 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح1، وذيل ح1، وح2.

(6) الوسائل باب3 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح1.

(7) الوسائل باب10 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح2.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo