< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الرميتي

بحث الفقه

45/08/08

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: المعاملات/کتاب البیع/بیع الحیوان

 

وأمَّا ما دلّ على اعتبار الاستبراء بحيضتَيْن، كصحيحة مُحمّد بن إسماعيل ©قَاْل: سألتُ أبا الحسن (عليه‌السلام) عَنِ الجارية تُشترى من رجلٍ مسلم يزعم أنَّه قدِ استبرأها، أيُجزئ ذلك أم لا بُدّ مِنِ استبرائِها؟ قَاْل: يستبرئها بحيضتَيْن، قلتُ: يحلُّ للمشتري ملامستُها؟ قَاْل: نعم، ولا يقرب فرجَها®(1).

وصحيحة سعد بن سعد الأشعريّ عن أبي الحسن الرِّضا (عليه السَّلام) ©قَاْل: سألتُه عن رجلٍ يبيع جاريةً كان يعزل عنها، هل عليه فيها استبراء؟ قَاْل: نعم، وعن أدنى ما يُجزي مِنَ الاستبراء للمشتري والبايع، قَاْل: أهل المدينة، يقولون: حيضة، وكان جعفر (عليه‌السلام) يقول: حيضتان، وسألتُه عن أدنى استبراء البِكْر، فقال: أهل المدينة يقولون: حيضة، وكان جعفر (عليه‌السلام) يقول : حيضتان...®(2).

فمحمولان على الاستحباب.

ويدلّ على ذلك: موثَّقة سُماعة بن مهران ©قَاْل: سألتُه عن رجلٍ اشترى جاريةً وهي طامث، أيستبرئ رحمها بحيضةٍ أُخرى، أم تكفيه هذه الحيضة؟ قَاْل: لا، بل تكفيه هذه الحيضة، فإنِ استبرأها أُخرى فلا بأس هي بمنزلة فضل®(3).

ولعلّ العامَّة في المدينة كانوا يُنكرون استحباب الحيضتَيْن، وقد عرفت أنَّ مضمرات سُماعة مقبولة.

ويُفهم من هذه الموثَّقة الاكتفاء بإتمام الحيضة عند انتقالها إليه حائضاً، وهو المشهور بين الأعلام.

ويدل عليه أيضاً: صحيحة الحلبيّ عن أبي عبد الله (عليه السَّلام)، حيث ورد في ذيلها: ©قَاْل: وسألتُه عن رجلٍ اشترى جاريةً، وهي حائض، قَاْل: إذا طهرت فَلْيمسّها إن شاء®(4).

هذا كلُّه إذا كانت تحيض، وأمَّا مع عدم الحيض، وهي في سنّ مَنْ تحيض، فالمشهور بين الأعلام أنَّ الاستبراء بخمسة وأربعين يوماً.

كما يُستفاد من الرِّوايات الَّتي تقدّم بعضها ولا خلاف في ذلك، إلَّا من الشَّيخ المفيد (رحمه الله) في المُقنعة في المقام، فذهب إلى أنَّه ثلاثة أشهر، مع أنَّه وافق الأعلام باب لُحوق الأولاد من المقنعة.

ثمَّ إنَّه لا مستند له إلَّا على القياس على الحُرّة المطلقة.

وفيه أوَّلاً: أنَّ القياس باطل.

وثانياً: لو أردنا القياس، فيُقاس على الأَمَة المُطلقة الَّتي عدّتها إذا لم تكن مستقيمة الحيض خمسة وأربعون يوماً، كما لا يخفى.

وبالجملة، فلا دليل لما ذهب إليه الشَّيخ المفيد (رحمه الله)، بل مقتضى الأصل عدم الزِّيادة على الخمسة والأربعين.

ولو شكّ في انتهاء المُدّة، فمُقتضى الأصل عدم الانتهاء.

وأمَّا ما ورد في صحيحة عبد الله بن سنان ©قَاْل: سألتُ أبا عبد الله (عليه‌السلام) عَنِ الرَّجل يشتري الجارية، ولم تحض؟ قَاْل: يعتزلها شهراً إنْ كانت قد مسَّت، قلتُ: أفرأيت إنْ ابتاعها، وهي طاهر، وزعم صاحبها أنَّه لم يطأها منذ طهرت، فقال: إنْ كان عندك أميناً فمسّها، وقَاْل: إنَّ ذا الأمر شديدٌ، فإنْ كنت لا بُدّ فاعلاً فتحفَّظ لا تنزل عليها®(5).

فهو محمول -كما عن جملة من الأعلام- على الغالب من حصول الحيضة في الشَّهر.

________________

(1) الوسائل باب6 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح5.

(2) الوسائل باب10 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح1.

(3) الوسائل باب10 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح2.

* أوطاس: يد في ديار هوازان، فيه كانت وقعة حنين المعروفة.

(4) الوسائل باب3 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح1.

(5) الوسائل باب6 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح2.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo