< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الرميتي

بحث الفقه

45/07/03

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: بيع الحيوان

 

قوله: (وعن أبي خديجة: لا يطيب ولد ولد من امرأة أمهرت مالاً حراماً، أو إذا اشتريت به، إلى سبعة آباء)

روى أبو خديجة © قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عليه السَّلام) يَقُولُ: ‌لَا يَطِيبُ وَلَدُ الزِّنَا أَبَداً، وَلَا يَطِيبُ ثَمَنُهُ وَالْمِمْزِيزُ (الْمِمْزِيرُ) لَا يَطِيبُ إِلَى سَبْعَةِ آبَاءٍ، فَقِيلَ: أَيُّ شَيْ‌ءٍ الْمِمْزِيرُ؟ قَالَ: الرَّجُلُ الَّذِي يَكْسِبُ مَالًا مِنْ غَيْرِ حِلِّهِ، فَيَتَزَوَّجُ أَوْ يَتَسَرَّى، فَيُولَدُ لَهُ، فَذَلِكَ الْوَلَدُ هُوَ الْمِمْزِيرُ®(1).

وهي ضعيفة؛ لأنَّ أبا الجهم الموجود في السَّند مجهول، ووجوده في كامل الزِّيارات لا ينفع؛ لعدم كونه من المشايخ المباشرين.

***

 

قوله: (واختلف في التفريق بين الأطفال وأمهاتهم إلى سبع سنين، وقيل: إلى بلوغ مدة الرضاع، ففي رواية سماعة: يحرم إلا برضاهم، وأطلق المفيد والشَّيخ في الخلاف والمبسوط التَّحريم، وفساد البيع، وهو ظاهر الأخبار، وطرّد الحكم في أمّ الأمّ، وابن الجنيد طرّده فيمَنْ يقوم مقام الأمر في الشَّفقة، وأفسد البيع في السَّبايا، وكره ذلك في غيرهم، والحِليُّون على كراهيّة التّفرقة، وتخصيص ذلك بالأمّ، وهو فتوى الشَّيخ في العتق من النِّهاية)

يقع الكلام في ثمانية أمور:

الأوَّل: هل يحرم التَّفرقة بين الأطفال المماليك، وأمهاتهم المماليك قبل استغنائهم عنهنّ، أو يكره ذلك؟

الثَّاني: هل الاستغناء يحصل ببلوغ سبع سنين، من غير فرق بين الذَّكر والأُنثى، أم يتحقّق الاستغناء باستغناء الطِّفل عن الرِّضاع؟

الثَّالث: هل يختصُّ النَّهي عن التَّفرقة بين الولد وأمّه، أم يعمّ الأرحام المشاركة في الشَّفقة والاستيناس، كالأُخت والعمّة والخالة؟

الرَّابع: هل تزول الحرمة أو الكراهة برضا الأم وحدها بالتَّفرقة أم يعتبر رضاهما معاً؟

الخامس: هل على القول بالتَّحريم يبطل البيع أيضاً، أم لا؟

السَّادس: هل يُلحق بالبيع غيره من النَّوافل، كالهبة، ونحوها، أم لا؟

السَّابع: هل موضع الخلاف يشمل ما قبل سقي الأم اللّبأ، أم يختصّ بما كان بعد السَّقي؟

الثَّامن: هل يتعدّى الحكم إلى البهيمة، أم لا؟

أمَّا الأمر الأوَّل: فلا إشكال في جواز التَّفرقة بعد استغناء الأطفال عن أمّهاتهم نصّاً وفتوى، بل في التَّنقيح نفى الخلاف فيه، بل عن إيضاح النَّافع الإجماع عليه.

وإنَّما الكلام بين الأعلام قبل الاستغناء، فالمشهور بين الأعلام هو الحرمة، منهم الأسكافي (رحمه الله)، والشَّيخان (رحمهما الله) في المقنعة والنِّهاية، والقاضي (رحمه الله) في المهذَّب، وابن حمزة (رحمه الله) في الوسيلة، والعلَّامة (رحمه الله) في التَّذكرة، وظاهر القواعد، والمقداد (رحمه الله) في التَّنقيح، والمُحقّق الكركيّ والمُحقّق الميسيّ (رحمهما الله)، والشَّهيد الثَّاني (رحمه الله) في المسالك، والرَّوضة، وغيرهم من الأعلام أيضاً، كصاحب الحدائق (رحمه الله).

وبالمقابل، ذهب جماعة من الأعلام إلى الكراهة، منهم الشَّيخ (رحمه الله) في باب العتق من النِّهاية، وابن إدريس (رحمه الله) في السَّرائر، والعلَّامة (رحمه الله) في جُملة من كُتبه، كالإرشاد والمختلف وتحرير الأحكام، والمُصنِّف (رحمه الله) في اللُّمعة.

ولكن ظاهره هنا -أي الدُّروس- هو الحرمة.

وممَّنْ ذهب إلى الكراهة أيضاً ابن فهد (رحمه الله) في المقتصر، وصاحب الجواهر (رحمه الله).

إذا عرفت ذلك، فنقول: أمَّا مَنْ ذهب إلى الحرمة، فقد يستدلّ له بجملة من الرِّوايات:

منها: صحيحة معاوية بن عمَّار ©قَاْل: سمعتُ أبا عبد الله (عليه‌السلام) يقول: أُتي رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) بسبي من اليمن، فلمَّا بلغوا الجحفة نفدت نفقاتهم، فباعوا جاريةً من السَّبي كانت اُمّها معهم، فلمَّا قدموا على النَّبيّ (صلى‌الله‌عليه‌وآله) سمع بكاءها، فقال: ما هذه؟ قالوا: يا رسول الله! احتجنا إلى نفقة فبعنا ابنتها، فبعث بثمنها فأُتي بها، وقَاْل: بيعوهما جميعاً، أو أمسكوهما جميعاً®(2).

ومنها: موثَّقة سُماعة ©قَاْل: سألتُه عن أخوَيْن مملوكَيْن هل يُفرّق بينهما، وبين المرأة وولدها؟ فقال: لا، هو حرام، إلَّا أن يريدوا ذلك®(3).

ورواها الشَّيخ الصَّدوق (رحمه الله) بإسناده عن سُماعة ©أنَّه سأل أبا عبد الله (عليه السَّلام) -وذكر الحديث-®.

وعليه، فليست هي مضمرةٌ.

أضف إلى ذلك: أنَّ مضمرات سُماعة مقبولة.

_______________

(1) الوسائل باب96 من أبواب ما يكتسب به ح9.

(2) الوسائل باب13 من أبواب بيع الحيوان ح2.

(3) الوسائل باب13 من أبواب بيع الحيوان ح4.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo