< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الرميتي

بحث الفقه

45/06/06

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: بيع الحيوان

 

قوله: (وحيث يدخل في البيع، فهو مضمون تبعاً لأُمّه، فلو أجهضت قبل القبض، أو في خيار المشتري، فله الرُّجوع بتفاوت ما بين الحَمْل والإجهاض)*

إذا دخل الحَمْل في المبيع -كما إذا اشترطه المشتري- فسقط قبل القبض أو بعده في زمن خيار الحيوان، فإنَّ البائع يضمنه، فيرجع المشتري على البائع بنسبته من الثَّمن لفوات بعض المبيع، فتُقوَّم حاملاً، ومُجهضاً -أي مُسقطاً- لا حائلاً؛ وذلك للاختلاف بين الحالَيْن، فإنَّ الإجهاض في الأَمَة عيبٌ ربّما نقصت به القيمة، فيرجع المشتري بنسبة التَّفاوت بين القيمتَيْن من الثَّمن على البائع.

    

 

*قوله: (ويدخل البيض في بيع البائض مع الإطلاق)*

إذا دخل الحَمْل في المبيع -كما إذا اشترطه المشتري- فسقط قبل القبض أو بعده في زمن خيار الحيوان، فإنَّ البائع يضمنه، فيرجع المشتري على البائع بنسبته من الثَّمن لفوات بعض المبيع، فتُقوَّم حاملاً، ومُجهضاً -أي مُسقطاً- لا حائلاً؛ وذلك للاختلاف بين الحالَيْن، فإنَّ الإجهاض في الأَمَة عيبٌ ربّما نقصت به القيمة، فيرجع المشتري بنسبة التَّفاوت بين القيمتَيْن من الثَّمن على البائع.

    

 

*قوله: (ولو شرطه البائع لم يجز عند الشَّيخ)*

ذهب الشَّيخ (رحمه الله) في المبسوط إلى أنَّه لا يصحّ اشتراط البائع له، قال فيه: (لو باع البائض دخل البيض على طريق البيع، وإن شرط لنفسه لم يجز...).

ولكنَّ الإنصاف: أنَّه يجوز الاشتراط؛ لأنَّه شرط سائغ ليس مخالفاً لكتاب الله، والسُّنة النَّبويّة الشَّريفة.

    

 

*قوله: (والآمر بشراء حيوان بشركته يملك نصفه بنصف الثَّمن)*

المعروف بين الأعلام أنَّه لو قال شخص لآخر: اشترِ حيواناً مثلاً بشركتي صحّ، ويثبت البيع لهما، وعلى كلّ واحدٍ منهما نصف الثَّمن.

وفي الجواهر: (بلا خلاف، ولا إشكال؛ لأنَّه توكيل في شراء النِّصف...).

 

*أقول:* الوجه في لزوم نصف الثَّمن مع الأمر بشراء الحيوان بالمشاركة هو أنَّ الأمر توكيل بالشِّراء بالشَّراكة بينه وبين المأمور، والشِّراء لا يكون إلَّا بالثَّمن.

 

والظَّاهر من الشَّركة هو التَّساوي؛ باعتبار إرادة الشَّركة في كلّ جُزءٍ جُزءٍ منه، فيُحمل عليه الكلام، إلَّا أن ينصب قرينةً على إرادة الأقلّ والأكثر، فإنَّه يتبع حينئذٍ.

    

 

*قوله: (فإن نقد بإذنه صريحاً أو فحوى رجع عليه، وإلَّا فلا رجوع، وظاهر ابن إدريس أنَّ قضيّة الأمر الإذن في النَّقد، وإلَّا لم تتحقّق الشَّركة، وفيه: منع ظاهر)*

المعروف بين الأعلام أنَّه لو أذن له في أداء الثَّمن عنه، وأدَّى عنه، رجع به عليه، والإذن أعمّ من الصَّريح والفحوى، مثلاً أن يأمره بشراء حيوانٍ من مكان بعيد، والمجيء به، حيث لا يدفع المبيع حتَّى يدفع الثَّمن.

وأمَّا لو أدَّى عنه بغير إذن الآمر، فلا يلزمه العِوض؛ لأنَّ المأمور متبرّعٌ في أداء دين غيره.

ومن المعلوم أنَّ المُتبرِّع بأداء دين غيره لا يرجع بذلك على المديون.

 

وذهب كثير من الأعلام إلى أنَّه لا يكفي الإذن بالشِّراء عن الإذن بأداء الثَّمن؛ لأنَّه أعمّ منه، بل لابُدّ من الإذن بالأداء صريحاً أو بالفحوى.

 

وظاهر ابن إدريس (رحمه الله) أنَّ الأمر بالشِّراء إذن في النَّقد، وإلَّا لم تتحقَّق الشَّركة.

قال ابن إدريس (رحمه الله) في السَّرائر: (معنى أنَّه إذا قال لغيره: اشترِ حيواناً بشركتي، المراد به: انقد عنِّي نصف الثَّمن، أو ما يختاره، ويجعله قرضاً عليه، وإلَّا فما يصحّ الشَّركة إلَّا هكذا...)(1).

ويظهر من كلام الشَّهيد الثَّاني (رحمه الله) في المسالك موافقته، حيث قال: (والحقّ أنَّه يرجع عليه بمجرّد الإذن فيه، وإن كان ذلك أعمّ منه؛ لدلالة القرائن عليه، وعدم حصول ما يقتضي التّبرُّع...)(2).

 

*والإنصاف:* أنَّ ما ذكره ابن إدريس (رحمه الله)، ومَنْ وافقه، ليس تامّاً؛ لما عرفت من أعميّة الإذن بالشِّراء.

 

نعم، قد يشهد له موثَّق إسحاق بن عمَّار *(قَاْل: قلتُ للعبد الصَّالح (عليه‌السلام): الرَّجل يدلّ الرَّجل على السِّلعة، فيقول: اشترها ولي نصفها، فيشتريها الرَّجل وينقد من ماله، قَاْل: له نصف الرِّبح، قلتُ: فإنْ وضع يلحقه من الوضيعة شيءٌ؟ قَاْل: عليه من الوضيعة كما أخذ الرَّبح)(3).*

 

قال صاحب الجواهر (رحمه الله): (لكن -مع أنَّه لم يذكر فيه الرُّجوع عليه بما نقد- يمكن وجود قرائن حاليّة تدلّ على الإذن بالنَّقد عنه...)(4)، وهو جيّد.

_______________

(1) السَّرائر -ط جماعة المُدرّسين-: ج2، ص349.

(2) المسالك -ط مؤسّسة المعارف-: ج3، ص380.

(3) الوسائل باب14 من أبواب بيع الحيوان ح4.

(4) الجواهر -ط إحياء التُّراث العربيّ، بيروت-: ج24، ص166.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo