< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الرميتي

بحث الفقه

45/05/21

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: بيع الحيوان

 

قوله: (درس 246: في بيع الحيوان)

*(كلُّ حيوانٍ مملوكٍ -أَناسيّ وغيره- يصحّ بيعُه أجمع، وبيعُ جُزءٍ منه معلومٌ مشاع)*

المعروف بين الأعلام أنَّ كلّ حيوانٍ مملوكٍ -أَناسيّ أو غيره- يصحّ بيعه أجمع، وبيع جُزءٍ منه معلومٌ مشاعٌ على وجهٍ يُعلم نسبته إلى الجملة، كالنّصف والرُّبع والثُّلث، ونحوهما.

وفي الجواهر: (بلا خلاف، ولا إشكال، بل الإجماع بقسمَيْه عليه، مضافاً إلى العمومات، وغيرها...).

*أقول:* لا إشكال في جواز ذلك، بل هو متسالم عليه بينهم.

أضف إلى ذلك: أنَّه يشمله عموم قوله تعالى: {أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ}، وقوله تعالى: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ}، ويشمله أيضاً عموم وجوب الوفاء بالعقد { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}.

قال صاحب الجواهر (رحمه الله): (أمَّا المذبوح فقد جزم بعض مشايخنا بعدم جواز بيع البعض المُشاع منه، وأَولى منه المسلوخ، وهو مبنيّ على أنَّه بالذَّبح يكون موزوناً، وفيه بحث...)(1).

*أقول:* ما ذهب إليه بعض مشايخه من عدم جواز بيع بعض الحيوان المذبوح مُشاعاً، في غير محلِّه؛ لأنَّ السِّيرة قائمةٌ على عدم اعتبار الوزنيّة في المذبوح قبل السَّلخ، بل بلد السَّلخ أيضاً قبل تفريق الإجزاء.

    

 

*قوله: (لا مُعيّن)*

المعروف بين الأعلام أنَّه لا يجوز بيع جُزء مُعيّن، كيده ورِجله، ونحوهما.

وفي الجواهر: (وأمَّا بيع جُزءٍ مُعيّنٍ من الحيّ كيده ورِجله، أو نصفه الَّذي فيه رأسه، أو الآخر الَّذي فيه ذنبه، أو نحوهما، فغير جائزٍ إجماعاً بقسمَيْه، على ما في شرح الأستاذ، وظاهر المختلف وغيره أنَّه من المُسلّمات، بل في الأوَّل أنَّه فيما لا يُؤكل لحمه، أو إذا لم يكن المراد منه اللَّحم -بل الرُّكوب والحمل نحوهما- من الواضحات الَّتي لا تحتاج إلى شاهد...)(2).

*أقول:* العُمدة في المنع هو التَّسالم بين الأعلام.

وقدِ استدلّ بعضهم أيضاً: بعدم إمكان الانتفاع بذلك الجُزء المُعيّن، إلَّا ما سيأتي في استثناء والجلد من الحيوان غير الأَناسيّ.

*ولكنَّ الإنصاف:* أنَّ الدَّليل الوحيد على ذلك هو التَّسالم.

وأمَّا ما ذكره بعض الأعلام من عدم إمكان الانتفاع بذلك الجُزء المُعيّن، فلا يخفى ضعفه.

قال صاحب الجواهر (رحمه الله): (وأمَّا بيع مقدار مُعيّن منه بالوزن فلا ريب في بطلانه مع الجهالة للاختلاف، بل ظاهر شرح الأُستاذ أنَّ الإجماع بقسمَيْه عليه، ولعلَّه كذلك...)(3).

*أقول:* الوجه في المنع هو الجهالة الموجبة للغرر؛ لأنَّ مواضع اللَّحم تتفاضل، وأقلّه ما يختلط به من العظم وغيره.

نعم، إذا حدّد المكان بما لا يختلط بغيره جاز؛ لعدم الغرر، والله العالم.

    

 

*قوله: (إلَّا مع وجود مانع، كالاستيلاد، والوقف، والإباق من غير ضميمة، وعدم القدرة على التَّسليم)*

أقول: هذا استثناء من القاعدة الكُليّة في قوله: (كلّ حيوانٍ مملوك -أَناسيّ وغيره- يصحّ بيعه...).

وقد ذكرنا هذه الموانع سابقاً مع المناقشة في بعضها، فراجع.

_______________

(1)و(2) الجواهر -ط إحياء التُّراث العربيّ، بيروت-: ج24، ص157.

(3) الجواهر -ط إحياء التُّراث العربيّ، بيروت-: ج24، ص158.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo