46/10/09
الصوم
الموضوع: الصوم
قول الماتن: (والظِّهار)
من الكفَّارة المرتّبة كفَّارة الظِّهار، فإنَّها مثل كفَّارة قتل الخطأ، كما تقدَّم.
ويدلّ عليها: الكتاب المجيد، والسُّنّة النَّبويّة الشَّريفة.
أمَّا الكتاب المجيد، فقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ... فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾[1]
وأمَّا السُّنة النَّبويّة الشَّريفة: فسيأتي الكلام فيها -إن شاء الله تعالى- في محلِّها.
قول الماتن: (وجزاء الصَّيد على الأقوى)
من الكفَّارة المرتّبة كفَّارة جزاء الصَّيد، فإنَّ كفَّارة صيد النّعامة بدنة، ومع العجز عنها فصيام ثمانية عشر يوماً، وكفَّارة صيد البقر الوحشيّ ذبح بقرة، ومع العجز عناه فصيام تسعة أيام، وكفَّارة صيد الغزال يجب فيها شاة، ومع العجز عنها صوم ثلاثة أيامٍ.
وذهب الشيخ (رحمه الله) في الخلاف، وابن إدريس (رحمه الله) إلى التَّخيير.
وتقدَّم الكلام مفصّلاً حول هذه المسألة في كتاب الحجّ كفَّارات الصّيد، فراجع، فإنَّه مهمّ.
قول الماتن: (وبدل الهدي)
من جملة الصَّوم المرتّب بدل الهدي، فيجب صيام العشرة أيام بعد العجز عن الهدي، وعن إيداع ثمنه عند ثقة.
وذكرنا ذلك مفصّلاً في كتاب الحجّ عند الكلام عن الهدي، فراجع، فإنَّه مهمّ.
قول الماتن: (والبدنة في الإفاضة من عرفات)
من الكفَّارة المرتَّبة كفَّارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب عمداً، فإنَّ فيها بدنة، وبعد العجز عنها صيام ثمانية عشر يوماً.
ففي صحيحة ضريس قال: سألته عن رجل أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشَّمس! قال: عليه بدنة ينحرها يوم النَّحر، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً... [2]
وتقدَّم الكلام بالتَّفصيل حول هذه المسألة في باب الحجّ عند الكلام في الوقوف بعرفة، فراجع.
قول الماتن: (وكفَّارة قضاء رمضان على الأقوى)
من الكفَّارة المرتَّبة كفَّارة قضاء شهر رمضان، فإنَّ المشهور أنَّها صيام ثلاثة أيام بعد العجز عن إطعام عشرة مساكين، وهي كفَّارة يمين عند القاضي، وعند ابنا بابويه هي كفَّارة كبيرة مخيَّرة، وذكرنا سابقاً أنَّ وجوب الكفَّارة في الإفطار بعد الزَّوال في القضاء مبنيّ على الاحتياط اللُّزوميّ، فراجع.
قول الماتن: (وما تعلَّق به النَّذر ترتيباً)
من جملة الصَّوم المرتّب هو ما تعلَّق به النَّذر ترتيباً، كما لو نذر التّصدُّق بخمسة دنانير، فإن لم يتمكّن فيصوم يوماً.
قول الماتن: (وإمَّا مخيَّر بعد التَّرتيب، وهي كفَّارة الواطئ أمته المحرّمة بإذنه وهو مُحلّ)
فالمعروف بين الأعلام أنَّ الكفَّارة في هذه الصُّورة هي بدنة أو بقرة أو شاة مخيّراً بينها مع قدرته عليها.
وإن كان معسراً، فلم يقدر إلَّا على الشَّاة، فعليه حينئذٍ شاة أو صيام ثلاثة أيامٍ.
والحاصل في المرتّبة الثَّانية: التَّخيير بين الشَّاة والصِّيام.
وتدلّ عليه: موثَّقة إسحاق بن عمَّار ©قال: قلتُ: لأبي الحسن موسى (عليهالسلام): أخبرني عن رجل مُحلّ وقع على أمةٍ له محرمةٍ؟ قال: موسراً أو معسراً؟ قلتُ: أجبني فيهما؟ قال: هو أمرها بالإحرام أو لم يأمرها، أو أحرمت من قِبل نفسها؟ قلتُ: أجبني فيهما؟ فقال: إن كان موسراً، وكان عالماً أنَّه لا ينبغي له، وكان هو الَّذي أمرها بالإحرام، فعليه بدنة، وإن شاء بقرة، وإن شاء شاة، وإن لم يكن أمرها بالإحرام فلا شيء عليه موسراً كان أو معسراً، وإن كان أمرها، وهو معسر، فعليه دم شاة أو صيام®.
وهي موثَّقة.
ورواها البرقيّ في المحاسن، عن مُحمّد بن عليّ أبي سمينة، عن مُحمّد بن مسلم، عن صباح الحذاء مثلها، إلَّا أنَّه قال: أو صيام أو صدقة.
وهي ضعيفة بهذا الطَّريق بأبي سمينة.
والظَّاهر أنَّ مراده بإعسار المولى -الموجب للشَّاة والصِّيام- إعساره عن البدنة والبقرة، وبالصِّيام صيام ثلاثة أيامٍ الَّتي هي المعروفة في بدل الشَّاة مع احتمال الاكتفاء باليوم الواحد، وتمام الكلام في محلِّه، فراجع.
واحترز بالمحرَّمة بإذنه عمَّا لو فعلته بغيره، فإنَّه يلغو، فلا كفَّارة، كما دلَّت عليه الموثَّقة.