« قائمة الدروس
الأستاذ الشيخ حسن الرميتي
بحث الفقه

46/04/22

بسم الله الرحمن الرحيم

الدرس 74//الصوم 170

 

الموضوع: الصوم 170 / الدرس 74

 

قول الماتن: وروى زرارة عن الباقر (عليه السلام): جواز صيام العيد والتَّشريق للقاتل في أشهر الحرم، بل ظاهرها الوجوب

 

ذكرنا هذا المبحث بالتَّفصيل عند قول المصنِّف (رحمه الله)، فلا يصحُّ صوم العيدَيْن مطلقاً، وكذا بالنِّسبة للتَّشريق، فراجع، فإنَّه مهمّ.

 

قول الماتن: (وروى إسحاق بن عمَّار عن الصادق (عليه السلام): صيام أيام التَّشريق بدلاً عن الهدي، والأقرب: المنع فيهما)

 

ذكرنا هذه المسألة بالتَّفصيل في مبحث الحجّ عند الكلام عن بدل الهدي، فراجع، فإنَّه مهمّ، وقد عرفت رأينا في المسألتَيْن، بلا حاجة للإعادة.

 

قول الماتن: ورواية الزُّهريّ عن زين العابدين (عليه السلام) جعل قسم من الصَّوم من باب التَّخيير، وهو الجمعة والخميس، والبِيض، وستَّة الفطر، وعرفة وعاشوراء، وهو يُشعِر بعدم التَّأكيد

 

ذكرنا رواية الزُّهريّ عند الكلام عن استحباب صوم أيام البِيض.

وقلنا هناك: إنَّ المصنِّف (رحمه الله) قال فيما سيأتي: (وفي رواية الزُّهريّ عن زين العابدين جعل قسم من الصَّوم من باب التَّخيير، وهو الجمعة إلى آخر).

وأشكلنا على قوله، وهو مُشعِر بعدم التَّأكيد، فراجع، فإنَّه مهمّ.

 

قول الماتن: أحكام الاستهلال

يصام شهر رمضان برؤية هلاله، وإنِ انفرد، عدلاً أو لا، رُدّت شهادته أو لا

 

ذكر الأعلام أنَّ شهر رمضان يُعلم بأمور:

الأوَّل: رؤية الهلال، سواء انفرد برؤيته أو لا، رُدّت شهادته أو لا.

قال العلَّامة (رحمه الله) في التَّذكرة: (ويلزم صوم رمضان من رأى الهلال، وإن كان واحدا انفرد برؤيته، سواء كان عدلاً أو غير عدل، شهد عند الحاكم أو لم يشهد، قبلت شهادته أو ردت ، ذهب إليه علمائنا أجمع، وهو قول أكثر العامة، وعند بعضهم أنَّ المنفرد لا يصوم)[1] .

وفي المدارك: (هذا قول علمائنا وأكثر العامَّة، وقال بعضهم: لا يصوم المنفرد برؤية الهلال، ولا يفطر إلَّا في جماعة النَّاس...)[2] .

وفي الجواهر: (لا إشكال، ولا خلاف بيننا في أنَّه يعلم الشهر برؤية الهلال... )[3]

الأدلَّة عليه من التَّسالم والرِّوايات

أقول: يدلّ على ذلك -مضافاً للتَّسالم بيننا، بل بين المسلمين، إلَّا من شذّ من العامَّة- قوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ....﴾

وتدلُّ عليه أيضاً: السُّنّة النَّبويّة الشَّريفة المستفيضة أو المتواترة:

منها: صحيحة الحلبيّ عن أبي عبد الله (عليه السَّلام) (قَاْل: أنَّه سُئل عن الأهلَّة؟ فقال: هي أهلَّة الشُّهور، فإذا رأيت الهلال فصُمْ، وإذا رأيته فأفطر)[4] .

ومنها: ما رواه الشَّيخ (رحمه الله) بإسناده عن الحسين بن سعيد عن مُحمّد بن الفضيل عن أبي الصّباح، وعن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبيّ جميعاً، عن أبي عبد الله (عليه السَّلام) (أنَّه سُئل عن الأهلَّة؟ فقال: هي أهلَّة الشُّهور، فإذا رأيت الهلال فصُمْ، وإذا رأيته فأفطر...)[5] .

وهي صحيحة بالطريق الثَّاني إلى الحلبيّ.

وأمَّا الطَّريق الأوَّل، فهو ضعيف؛ لاشتراك مُحمّد بن الفضيل، كما عرفت في أكثر من مناسبة.

وهذه الرِّوايات مطلقة، سواء رآه غيره، أو لا.

ومنها: صحيحة عليّ بن جعفر (أنَّه سأل أخاه موسى بن جعفر (عليه‌السَّلام) عن الرَّجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده لا يبصره غيره، أله أن يصوم؟ قال: إذا لم يشكّ فَلْيفطر، وإلَّا فَلْيصم مع النَّاس)[6] .

وكذا غيرها من الرِّوايات الكثيرة.

وهذه الرِّوايات مطلقة أيضاً من حيث كون الرَّائي عدلاً أو لا، رُدَّت شهادته أو لا.

وعليه، فيجب على مَنْ رآه الصَّوم، وإن لم يره غيره.

 

قول الماتن: ومضى من شعبان ثلاثون يوماً

 

الأمر الثَّاني الَّذي يُعلم به شهر رمضان هو مضيُّ ثلاثين يوماً من شعبان.

وفي المدارك: (أمَّا وجوب الصَّوم مع مضي ثلاثين يوماً من شعبان فمجمع عليه بين المسلمين، بل الظَّاهر أنَّه من ضروريَّات الدِّين...)[7] .

أقول: الوجه في وجوب الصَّوم لو مضى من شعبان ثلاثون يوماً هو أنَّ الشَّهر لا يكون أزيد من الثَّلاثين قطعاً، وبانقضاء شعبان يدخل شهر رمضان بالضَّرورة.

الأدلَّة عليه من التَّسالم والرِّوايات

وتدلُّ على ذلك -مضافاً للتَّسالم بين المسلمين- جملةٌ من الرِّوايات بلغت حدَّ الاستفاضة:

منها: صحيحة مُحمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السَّلام) -في حديث- (قال: وإذا كانت علة فأتم شعبان ثلاثين)[8] .

ومنها: صحيحة مُحمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السَّلام) (قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام): إذا رأيتم الهلال فأفطروا، أو شهد عليه عَدْل من المسلمين -إلى أن قال- وإن غمَّ عليكم فعدّوا ثلاثين ليلةً ثمَّ أفطروا)[9] .

ومنها: رواية أبي خالد الواسطيّ (قَاْل: أتينا أبا جعفر (عليه‌السلام) في يوم شكٍّ فيه من رمضان، فإذا مائدته موضوعة، وهو يأكل، ونحن نريد أن نسأله، فقال: ادنوا للغداء، إذا كان مثل هذا اليوم، ولم تجئكم فيه بينةُ رؤيتِه، فلا تصوموا.

ثمَّ قال: حدثني أبي عليّ بن الحسين (عليه‌السَّلام): أنَّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) لما ثقل في مرضه، قال: أيها النَّاس! إنَّ السَّنة اثنا عشر شهراً، منها أربعة حرم، قال: ثمَّ قال بيده: فذاك رجب مفرد، وذو القعدة، وذو الحجَّة، والمحرم، ثلاثة متواليات، ألَا وهذا الشَّهر المفروض رمضان، فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإذا خفي الشَّهر فأتمُّوا العدَّة شعبان ثلاثين يوماً، وصوموا الواحد وثلاثين...)[10] .

وهي ضعيفة بجهالة أبي خالد الواسطيّ، والحسين بن نصر أو الحسن بن نصر، وكلٌّ منهما مجهول.

وأمَّا إسناد الشَّيخ (رحمه الله) إلى ابن فضَّال،

ففيه: ابن الزُّبير القرشي، وهو إن لم يوثَّق بالخصوص إلَّا أنَّه من المعاريف، وأمَّا نصر بن مزاحم فهو ممدوح.


[1] التَّذكرة -ط قديمة-: ج1، ص268.
[2] المدارك: ج6، ص164.
[3] الجواهر: ج16، ص352.
[4] الوسائل باب3 من أبواب أحكام شهر رمضان ح1و7.
[5] الوسائل باب3 من أبواب أحكام شهر رمضان ح1و7.
[6] الوسائل باب4 من أبواب أحكام شهر رمضان ح1.
[7] المدارك: ج6، ص165.
[8] الوسائل باب5 من أبواب أحكام شهر رمضان ح5و11.
[9] الوسائل باب5 من أبواب أحكام شهر رمضان ح5و11.
[10] الوسائل باب3 من أبواب أحكام شهر رمضان ح17.
logo