« قائمة الدروس
الأستاذ الشيخ حسن الرميتي
بحث الفقه

46/03/08

بسم الله الرحمن الرحيم

الصوم

الموضوع: الصوم

قوله: (وأفضله السَّويق والتَّمر)

يدلّ على ذلك بعض الرِّوايات:

منها: موثَّقة حفص بن البختريّ، عن أبي عبد الله (عليه السَّلام) (قَاْل: أفضلُ سحوركم السَّويق والتَّمر)[1] .

ومنها: رواية جابر (قَاْل: سمعتُ أبا جعفر عليه‌السلام يقول: كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يفطر على الأسودَيْن، قلتُ: رحمك الله، وما الأسودان؟ قَاْل: التَّمر والماء، والزَّبيب والماء، ويتسحَّر بهما) [2] .

وهي ضعيفة بعَمْرو بن شمر، وجهالة عبد الله بن سالم.

وإطلاق الأسود على الماء من باب التَّغليب.

ومنها: مرسلة المفيد (قَاْل: رُوي: أنَّ أفضله التَّمر والسَّويق لموضع استعمال رسول الله (صلى الله عليه وآله) ذلك في سحوره) [3] .

وهي ضعيفة بالإرسال.

 

قوله: (ويتأكد السَّحور في الواجب)

المعروف بين الأعلام أنَّه يتأكَّد السَّحور في الصِّيام الواجب؛ لأنَّ الغرض منه التقوِّي على الصِّيام، والمحافظة عن عروض أمرٍ يوجب الإفطار، ومن المعلوم أنَّ الواجب أولى من المندوب بذلك.

 

قوله: (وفي المعيَّن آكد)

ووجهه: واضح؛ لأنَّه متعيَّن، فيكون أولى من غيره.

 

قوله: (وفي رمضان أشدُّ تأكيداً)

تدلُّ على ذلك حسنة أبي بصير[4] ، وموثَّقة سماعة[5] ، المتقدِّمتَيْن.

 

قوله: (وكلّما قرب من الفجر كان أفضل)

وقد عُلّل ذلك: بأنَّه أولى باسم التّسحُّر، وأقوى من إفادة المطلوب.

وقد استدلّ لذلك أيضاً: بمعتبرة زُرارة، عن أبي عبد الله (عليه السَّلام) (قَاْل: أذَّن ابن ام مكتوم لصلاة الغداة، ومرَّ رجلٌ برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهو يتسحَّر، فدعاه أن يأكل معه، فقال: يا رسول الله، قد أذَّن المؤذِّن للفجر، فقال: إنَّ هذا ابن ام مكتوم وهو يؤذِّن بليل، فإذا أذَّن بلال فعند ذلك فأمسك)[6] .

 

قوله: (وتعجيل الفطور، إلَّا لمَنْ لا تنازعه نفسه، فيؤخِّره عن الصَّلاة)

قال الشَّيخ المفيد (رحمه الله) في المقنعة: (وَقَدْ رُوِيَ أَيْضاً فِي ذَلِكَ‌: أَنَّكَ إِذَا كُنْتَ تَتَمَكَّنُ مِنَ الصَّلَاةِ وَتَعْقِلُهَا، وَتَأْتِي بِهَا عَلَى‌ حُدُودِهَا قَبْلَ أَنْ تُفْطِرَ، فَالْأَفْضَلُ: أَنْ تُصَلِّيَ قَبْلَ الْإِفْطَارِ، وَإِنْ كُنْتَ مِمَّنْ تُنَازِعُكَ نَفْسِكَ الْإِفْطَارِ، وَتَشْغَلُكَ شَهْوَتُكَ عَنِ الصَّلَاةِ، فَابْدَأْ بِالْإِفْطَارِ لِيَذْهَبَ عَنْكَ وَسْوَاسُ النَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، غَيْرَ أَنَّ ذَلِكَ مَشْرُوطٌ بِأَنَّهُ لَا يَشْتَغِلُ بِالْإِفْطَارِ قَبْلَ الصَّلَاةِ إِلَى أَنْ يَخْرُجَ وَقْتُ الصَّلَاةِ) [7]

ولكنَّها ضعيفة بالإرسال.

 

قوله: (إلَّا أن يتوقَّع غيره فطره)

تدلّ على ذلك جملة من الرِّوايات:

منها: صحيحة الحلبيّ، عن أبي عبد الله (عليه السَّلام) (أنَّه سُئِل عن الإفطار، أقبل الصَّلاة أو بعدها؟ قَاْل: فقال: إنْ كان معه قومٌ يخشى أن يحبسهم عن عشائهم فَلْيفطر معهم، وإن كان غير ذلك فليصلِّ ثمَّ ليفطر)[8]

ومنها: موثَّقة زُرارة، وفُضيل، عن أبي جعفر (عليه السَّلام) (في رمضان تصلِّي ثمَّ تفطر، إلَّا أنْ تكون مع قوم ينتظرون الإفطار، فإنْ كنت تفطر معهم فلا تُخالف عليهم، وأفطر، ثمَّ صلِّ، وإلَّا فابدأ بالصَّلاة، قلتُ: ولِمَ ذلك؟ قَاْل: لأنَّه قد حضرك فرضان، الإفطار والصَّلاة، فابدأ بأفضلهما، وأفضلهما الصَّلاة، ثمَّ قال: تصلِّي وأنت صائم فتكتب صلاتك تلك فتختم بالصَّوم أحبّ إلي) [9]

قوله (عليه السَّلام): (فختم بالصَّوم)، أي بالوقوع في حالة الصِّيام، وأنَّها صادرة عن الصَّائم.

 

قوله: (ويُستحبّ الإفطار على الماء الفاتر)

كما يُستفاد ذلك من بعض الرِّوايات:

منها: مرسلة ابن أبي عمير، عن رجلٍ، عن أبي عبد الله (عليه السَّلام) (قَاْل: إذا أفطر الرَّجل على الماء الفاتر نقى كبده، وغسل الذُّنوب من القلب، وقوَّى البصر والحَدَق) [10]

وهي ضعيفة بالإرسال.

والماء الفارت: هو لا حار، ولا بارد.

ومنها: مرسلة ابن سنان، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السَّلام) (قَاْل: الإفطارُ على الماءِ يغسل ذنوب القلب) [11]

وهي ضعيفة بالإرسال، وبمُحمّد بن سنان.

ومنها: رواية جابر المُتقدِّمة (قَاْل: سمعتُ أبا جعفر عليه‌السلام يقول: كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يفطر على الأسودَيْن، قلتُ: رحمك الله، وما الأسودان؟ قَاْل: التَّمر والماء، والزَّبيب والماء، ويتسحَّر بهما) [12]

وقد عرفت أنَّها ضعيفة بعَمْرو بن شمر، وجهالة عبد الله بن سالم.

وكذا غيرها.

وفي بعض الرِّوايات أنَّ الإفطار على الماء الفاتر إنَّما هو إذا لم يجد الحلوى، ولم يجد التَّمر، كما سيأتي -إن شاء الله تعالى-.

 

قوله: (أو الحلو، كالتَّمر والزَّبيب)

يُستفاد ذلك من بعض الرِّوايات:

منها: رواية عبد الله بن مسكان، عن أبي عبد الله (عليه السَّلام) (قَاْل: كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا أفطر بدأ بحلواء يفطر عليها، فإنْ لم يجد فسكّراً وتمرات، فإنْ أعوز ذلك كلّه فماء فاتر، وكان يقول: ينقِّي المعدة والكبد، ويطيب النَّكهة والفم، ويقوِّي الأضراس...) [13]

وهي ضعيفة بالإرسال، وبعدم وثاقة منصور بن العبَّاس.

ومنها: معتبرة السَّكونيّ، عن جعفر، عن أبيه (عليهم السلام) (قَاْل: كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا صام، فلم يجد الحلو، أفطر على الماء) [14]

ومنها: رواية ابن القدَّاح -أي عبد الله بن ميمون-، عن أبي عبد الله (عليه السَّلام) (قَاْل: كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أوَّل ما يفطر عليه في زمن الرَّطب الرَّطب، وفي زمن التَّمر التَّمر[15]

وهي ضعيفة بعدم وثاقة جعفر بن عبد الله (بن مُحمّد) الأشعري.

 

قوله: (أو اللَّبن)

يُستفاد ذلك من بعض الرِّوايات:

منها: معتبرة غِيَاث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) (أنَّ عليّاً عليه‌السلام كان يستحبّ أن يفطر على اللَّبن) [16]

ومثلها: معتبرته الأُخرى المرويّة في المحاسن[17]

 


logo