< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الرميتي

بحث الفقه

39/11/13

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: صلاة نافلة شهر رمضان، 1،16(1)

قوله: (ويستحبّ نافلة شهر رمضان، خلافاً للصَّدوق وهي ألف ركعة)

يقع الكلام في أمرَيْن:

الأوَّل: في استحباب هذه النافلة وشرعيَّتها.

الثاني: في قدرها، وهل هي ألف ركعة، أم أكثر، أم أقل؟

أمَّا الأمر الأوَّل: فالمعروف بين الأعلام أنَّ استحبابها ثابت، قال المصنِّف رحمه الله في الذِّكْرَى: (وفيها مسائل: الأُولى في شرعيَّتها، والأشهر في الرِّوايات ذلك، حتَّى ادَّعى عليه سلَّار الإجماع، وقال الصَّدوق: لا نافلة فيه زيادةً على غيره، وابن أبي عقيل لم يَعْرض لها بالذِّكر، ولا عليّ بن بابويه...).

وفي المدارك: (استحباب هذه النافلة قَوْل معظم الأصحاب).

وفي الجواهر -تعليقاً على قول المحقِّق رحمه الله: أنَّ الأشهر في الرِّوايات استحباب هذه النافلة- (بل هو المشهور بين الأصحاب نقلاً وتحصيلاً، شهرةً كادت تكون إجماعاً، كما في فوائد الشَّرائع وغيره الاعتراف به، بل عن المنتهى بعد نسبته إلى أكثر أهل العلم، قال: الإجماع عليه إلَّا مَنْ شذَّ، بل في السِّرائر: لا خلاف في استحباب الألف، إلَّا ممَّنْ عُرِف باسمه ونسبه، وهو أبو جعفر محمَّد بن عليّ بن بابويه، وخلافه لا يعتدّ به، لأنَّ الإجماع تقدَّمه وتأخَّر عنه؛ بل عن المهذب البارع: أنَّ باقي الأصحاب على خلافه؛ بل في الذِّكرى والبيان: الفتاوى والأخبار متضافرة بشرعيتها، فلا يضرّ معارضة النَّادر، بل عن المعتبر: عمل النَّاس في الآفاق على الاستحباب؛ في المختلف: الرِّوايات به متظافرة، والإجماع عليه، وخلاف ابن بابويه لا يعتد به -إلى أن قال:- وبالجملة لم نعثر على خلاف في ذلك ممَّا عدا الصَّدوق...).

أقول: اعلم أوَّلاً: أنَّ عدم تعرُّض ابن أبي عقيل رحمه الله للمسألة، وكذا علي بن بابويه رحمه الله ليس خلافاً منهما، كما لا يخفى.

وثانياً: أنَّه يظهر من عبارة الصَّدوق رحمه الله في الفقيه أنَّ مراده نفي المشروعيَّة بالخصوص، أي أنَّ هذه النافلة ليست من الرِّوايات بالموظَّفة كرواتب اليوميَّة، وإنِ استحبّ فِعْلها بعنوان استحباب مطلق الصَّلاة .

أُنْظر إلى عبارته في الفقيه، حيث قال -بعد أنَّ أورد رواية سماعة المتضمنة للنوافل-: (وإنَّما أوردت هذا الخبر في هذا الباب مع عدولي عنه، وتركي لاستعماله، ليَعْلم النَّاظر في كتابي كيف يروى ومن رواها، وليُعْلم مِنَ اعتقادي فيه أنِّي لا أرى بأساً باستعماله).

وبناءً عليه، فلا يكاد يوجد منكر لهذه النَّافلة، فيصحّ دعوى التسالم عليها من جميع الأعلام قديماً وحديثاً، وفي جميع الأعصار والأمصار، بحيث أصبحت من الواضحات، بل لو سلِّم مخالفة الشَّيخ الصَّدوق رحمه الله فمخالفته لا تضرّ بالتسالم.

ثمَّ إنَّه مَنْ يدَّعي تواتر الأخبار معنًى على استحباب هذه النافلة لا يكون مجازفاً في دعواه، وسنذكر -إن شاء الله تعالى- جملةً من الرِّوايات عند الكلام عن عدد هذه النَّافلة وعند الكلام عن كيفيّتها، وسيتضح لك أنَّ فيها الصَّحيح والموثَّق، وليست كلّها ضعيفة السَّند، كما عن صاحب المدارك رحمه الله، حيث قال: (والأخبار بذلك مستفيضة جدًّا، إلَّا أنَّها مشتركة في ضعف السَّند...).

___________

(1) الوسائل باب14 من أبواب آداب السّفر إلى الحجّ وغيره ح10.

(2)و(4) الوسائل باب10 من أبواب الاسْتِسْقاء ح1.

(3) سنن الكبرى، والبيهقي ح3/ ص501.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo