< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الرميتي

بحث الفقه

37/07/11

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : الأَذان والإقامة (23)

اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــتكمال قول الشهيد (قدِّس سرُّه) (لا يجب الأذان عيناً ، ولا على أهل المِصْر كفاية ، ويستحبّ في الخمس خاصَّةً جماعةً وفرادى ، أداءً وقضاءً ، حضراً وسَفَراً ، ويتأكَّد في الجماعة ، وأوجبه جماعة لا بمعنى اشتراطه في الصحَّة ، بل في ثواب الجماعة ، وفي الجهريَّة آكد ، وفي الغداء والمغرب أشدّ ، وأوجبه قوم فيهما ، وأوجبوا الإقامة في الباقي) [1]

= وفيه أوَّلاً : أنَّها ضعيفة بعلي بن أبي حمزة البطائني ، وعدم وثاقة القاسم بن محمَّد الجوهري .

وثانياً : أنَّ التعبير بعدم الإجزاء لا يدلّ على الوجوب ، فإنَّ مفاده ليس إلَّا عدم إجزاء التكليف المتعلِّق بالأَذان عن التكليف المتعلِّق بالأذان والإقامة ، سواء كان التكليف المتعلِّق بهما واجباً أو مندوباً .

وبالجملة ، فليس في هذا التعبير دلالة على كون ذلك التكليف وجوبيّاً خصوصاً مع ظهور لفظ (ينبغي) الوارد في ذَيْل الرِّواية في الاستحباب .

 

ومنها : صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السَّلام) (قال : يجزيك إذا خلوت في بيتك إقامةً واحدةً بغير أذان)[2] .

وجه الاستدلال بها : هو أنَّها دالَّة بمفهوم الشَّرط على عدم الإجزاء إذا لم يصلِّ في بيته وحده .

والظَّاهر أنَّ المراد بعدم الصَّلاة في البيت وحده هو الصَّلاة جماعة .

والجواب عنها : هو نفس الجواب عن الرِّواية الأُولى ، إذ لم يُعلم أنَّ المراد بالمجَزأ عنه هو الوجوب المتعلِّق بالأَذان والإقامة .

ويمكن أنْ يُراد به الأمر الاستحبابي المتعلِّق بهما .

وبالجملة ، فهو يجزِء عنه على حسب مشروعيَّته وجوبيًّا كان أو ندبيًّا .

 

ومنها : صحيحة عبيد الله بن عليّ الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السَّلام) عن أبيه (عليه السَّلام) (أنَّه كان إذا صلَّى وحده في البيت أقام إقامةً ، ولم يؤذِّن) [3] .

وفيه : أنَّها مجملة من حيث الوجوب والاستحباب ، لأنَّها حكايةُ فعل ، وهو مجمل ، كما ذكرنا في أكثر من مناسبة ، فإذا أذَّن (عليه السَّلام) فيما لو صلَّى خارج البيت فلا نعلم أنَّ الأَذان كان على جهة الوجوب أو الاستحباب ، والقدر المتيقَّن منه هو الاستحباب .

 

ومنها : موثَّقة عمَّار عن أبي عبد الله (عليه السَّلام) - في حديث - (قال : سُئِل عن الرَّجل يؤذِّن ، ويقيم ليصلِّي وحده ، فيجيء رجل آخر فيقول له : نصلِّي جماعة ، هل يجوز أن يصليَّا بذلك الأَذان والإقامة ؟ قال : لا ، ولكن يؤذِّن ويقيم) [4] .

وفيه أوَّلاً : أنَّ ما ذكرناه في الجواب عن رواية أبي بصير ، وصحيحة ابن سنان ، يأتي هنا ، لأنَّه واضح في السُّؤال عن الاجتزاء بالأَذان والإقامة المأتي بهما سابقاً عن الأَذان والإقامة الموظَّفَيْن في الجماعة ، سواء كان الموظَّف في الجماعة واجباً أو مندوباً .

وثانياً : أنَّ ظاهر الموثَّقة عدم جواز الائتمام بمن دخل في الصَّلاة لا بنيَّة الإمامة إلَّا بأَذان وإقامة بقصد الجماعة ، وهذا لم يلتزم به أحد ، إذ لا ريب في عدم وجوب إعادة الأَذان والإقامة ، لِعدم اعتبار قصد الإمامة في الأذان والإقامة .

أضف إلى ذلك : أنَّ هذه الموثَّقة معارَضة بما دلَّ على انعقاد الجماعة بلا أَذان ولا إقامة إذا كان الإمام قد سمعهما ، كما في رواية أبي مريم الأنصاري (قال : صلَّى بنا أبو جعفر (عليه السَّلام) في قميص بلا إزار ولا رداء ، ولا أذان ولا إقامة ، فلمَّا انصرف قلت له : عافاك الله ! صلَّيت بنا في قميص بلا إزار ولا رداء ، ولا أذان ولا إقامة ، فقال : إنَّ قميصي كثيف ، فهو يجزي أن لا يكون على إزار ولا رداء ، وإنِّي مررت بجعفر وهو يؤذِّن ويقيم فلم أتكلَّم فأجزأ في ذلك)(4) ، ولكنَّها ضعيفة بعدم وثاقة صالح بن عقبة .

والخلاصة إلى هنا : أنَّه لا دليل قويّ على وجوب الأذان في الجماعة .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo