< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الرميتي

بحث الفقه

34/06/07

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الفقه \ كتاب الطهارة \ المطهرات العشرة \ المعفو عنه
 ومنها: موثَّقة الحلبي قال: ( سألت أبا عبد الله ع عن الخفاف التي تباع في السوق ، فقال: اشترِ ، وصلِّ فيها ، حتَّى تعلم أنَّه ميت بعينه ) [1]
 ومنها: خبر علي بن أبي حمزة ( أنَّ رجلًا سأل أبا عبد الله ع - وأنا عنده - عن الرجل يتقلَّد السيف ، ويصلِّي فيه ، قال : نعم ، فقال الرجل : إنَّ فيه الكِيْمُخْتُ ، قال : ما الكِيْمُخْتُ ؟ فقال : جلد دواب ، منه ما يكون ذكيًّا ، ومنه ما يكون ميتة ، فقال : ما علمت أنَّه ميتة فلا تصلِّ فيه ) [2]
 ولكنَّه ضعيف بعلي بن أبي حمزة البطائني .
 ثمَّ إنَّه لا يخفى أنَّ هذه الروايات لا تنافي الأخبار الدالَّة على العفو ، لأنَّ الأخبار الدالَّة على العفو قد عرفت أنَّ عمدتها موثَّقة زرارة ، وهي كادت أن تكون صريحة في إرادة المتنجِّس ، ولا تشمل النجس .
 نعم ، قد يقال: إنَّ ما دلَّ على عدم جواز الصلاة في الميتة مطلقاً يعارضه روايتان:
 الأولى: موثَّقة الحلبي عن أبي عبد الله ع قال: ( كل ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه ، مثل التِّكَّة الإِبْرَيْسَمٍ ، والقَلَنْسُوة ، والخّفّ ، والزُّنّارِ يكون في السراويل ، ويصلِّي فيه ) [3]
  وهي موثَّقة ، وليست ضعيفة ، لأنَّ أحمد بن هلال العبرتائي ثقة على الأصحّ .
 والإنصاف: أنَّ هذه الموثَّقة لا تعارض روايات المنع من الصلاة في الميتة ، لأنَّ هذه الموثَّقة مطلقة ، لاشتمالها على التِّكَّة الإِبْرَيْسَمٍ ، والخُفّ ، والزُّنّارِ ، وهذه الأمور قد تكون نجسة بالذات ، وقد تكون نجسة بالعرَض .
 وعليه ، فتكون صحيحة ابن عمير المتقدِّمة ، وكذا غيرها مقيِّدة لهذه الموثَّقة ، وتحمل حينئذٍ على ما لا تتمّ فيه الصلاة من غير الميتة ، أي ما كان نجساً بالعرَض .
 الثانية: موثَّقة إسماعيل من الفضل قال: ( سألت أبا عبد الله ع عن لباس الجلود والخِفَاف ، والنِعال ، والصلاة فيها ، إذا لم تكن من أرض المصلين ، فقال : أمَّا النِعال ، والخِفَاف ، فلا بأس بهما ) [4]
 وقد يقال: إنَّ هذه الموثَّقة أيضاً مطلقة ، لأنَّ قول السائل: إذا لم تكن من أرض المصلين يعني المسلمين محتِمل للسؤال ، من حيث النجاسة الذاتيَّة ، لعدم التذكية ، وللنجاسة العرضية من جهة أنَّ عملها في أرض الكفار يلازم غالباً نجاستها عرضاً .
 وعليه: فتقيَّد بصحيحة ابن أبي عمير المتقدِّمة ، وتُحمل الموثَّقة حينئذٍ على النجاسة العرضيَّة .
 ولكن الإنصاف: أنَّ الموثَّقة ظاهرة في النجاسة الذاتيَّة ، لأنَّ النعل ، والخِفَاف ، المصنوعة في غير أرض المسلمين محكومة بكونها غير مذكَّاة ، لأصالة عدم التذكية .
 وعليه ، فتكون معارِضة لصحيحة ابن أبي عمير ، لأنَّ هذه الموثَّقة دلَّت على جواز الصلاة في غير المذكَّى .
 وأمَّا التفضيل فيها بين الجلود وغيرها من النعل والخِفَاف فلعلَّه من باب أنَّ الجلد يحتمل كونها من غير المأكول
  ومهما يكن ، فهذه الموثَّقة معارِضة لصحيحة ابن أبي عمير ، وغيرها .


[1] - الوسائل باب38 من أبواب لباس المصلي ح2
[2] - الوسائل باب55 من أبواب لباس المصلي ح2
[3] - الوسائل باب14 من أبواب النجاسات ح2
[4] - الوسائل باب38 من أبواب لباس المصلي ح3

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo