« قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الرميتي

بحث الفقه

34/05/09

بسم الله الرحمن الرحیم

المعفوعنه\المطهرات العشرة\كتاب الطهارة \ الفقه

 الموضوع: الفقه \ كتاب الطهارة \ المطهرات العشرة \ المعفو عنه
 الكلام فيما إذا كان بقدره ، بلا زيادة ونقيصة .
 فالمشهور بين الأعلام : على عدم العفو ، وفي "اللوامع": نسب عدم العفو إلى الأكثر ، وعن الخلاف: الإجماع عليه ، خلافاً لسلار ، والمحكي عن "الانتصار" ، فيُعفى عنه كالأقل .
 ويستدلّ للمشهور بعدَّة أدلَّة :
 منها: إطلاق أوامر التطهير ، وإزالة النجاسات ، وخصوص الدم خرج من ذلك ما وقع الاتفاق على العفو عنه ، وهو ما دون الدرهم ، فيبقى الباقي .
 ومنها: صحيح ابن أبي يعفور - في حديث - قال: قلت لأبي عبد الله ع: ( الرجل يكون في ثوبه فقط الدم ، لا يعلم به ، ثمَّ يعلم ، فينسى أن يغسله ، فيصلي ، ثمَّ يذكر بعدما صلَّى ، أيُعيد صلاته ؟ قال : يغسله ، ولا يعيد صلاته ، إلَّا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعاً فيغسله ، ويعيد الصلاة ) [1]
 وهو صريح في المطلوب ، إذ لو كان العفوّ عن مقدار الدرهم ثابتاً لَمَا وجب إعادة الصلاة مع نسيان غسله .
 ومنها: مفهوم الفقرة الأولى من حسنة الجعفي عن أبي جعفر ع قال - في الدم يكون الثوب -: ( إن كان أقلّ من قدر الدرهم ، فلا يعيد الصلاة ، وإن كان أكثر من قدر الدرهم ، وكان رآه ، فلم يغسِل حتَّى صلَّى ، فَلْيُعد صلاته ، وإن لم يكن رآه حتَّى صلى فلا يعيد الصلاة ) [2]
 ومنها: مرسلة جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد الله ع أنَّهما قالا: ( لا بأس بأن يصلَّي الرجل في الثوب ، وفيه الدم متفرقا شِبْه النضح ، وإن كان قد رآه صاحبه قبل ذلك فلا بأس به ، ما لم يكن مجتمعاً قدَر الدرهم ) [3]
 ولكنَّها ضعيفة بالإرسال ، وبعلي بن حديد .
 ومنها: صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال: ( سألته عن الدمل يسيل منه القيح - إلى أن قال : - وإن أصاب ثوبك قدر دينار من الدم فاغسله ، ولا تصلِّ فيه حتَّى تغسله ) [4]
 وسِعة الدينار بقدر سعة الدرهم ، كما ذكره صاحب الوسائل .
 وقد استُدل للعفوِّ بثلاثة أدلَّة :
 منها : الأصل .
 وفيه: أنَّه لا مسرح للأصل مع الأمارة ، وهي حاكمة عليه ، كما عرفت .
 ومنها: مفهوم الفقرة الثانية من حسنة إسماعيل الجعفي المتقدِّمة .
 وأجاب المحقِّق الهمداني عن هذا الدليل بما حاصله: ( أنَّ حسنة الجعفي إمَّا ساكتة عن حكم مقدار الدرهم ، أو ظاهرة في اندراجه في موضوع الفقرة الثانية ، لأنَّ الشرطيتَيْن إمَّا مسُوقتان لبيان الحكمَيْن ، على تقدير تحقّق موضوعها ، من غير إرادة التعليقي الحقيقي المستلزم للانتفاء عند الانتفاء ، بأن يكون المقصود بهما مجرد العقد الإثباتي بمنزلة ما لو قيل : الدم الذي هو أقلّ من الدرهم معفوّ عنه ، والدم الذي أكثر من الدرهم غير معفوّ عنه ، فلا يفهم منهما حكم الدرهم ، أو أن المراد بالشرطية الأولى التعليق الحقيقي ، الدَّال على الانتقاء عند الانتفاء ، دون الثانية فالقضية الثانية - بحسب الظاهر - معرَّاة عن المفهوم ، سيقت لتأكيد ما يُفهم من الشرطيَّة الأولى )
 وممَّن نفى المفهوم عن القضية الشرطية الثانية : صاحب الجواهر ، وأيضاً حمل السيد محسن الحكيم الشرطية الثانية على كونها تصريحاً بمفهوم الأولى .


[1] - الوسائل باب20 من أبواب النجاسة ح1 .
[2] - الوسائل باب20 من أبواب النجاسة ح2
[3] - الوسائل باب20 من أبواب النجاسة ح4
[4] - الوسائل باب20 من أبواب النجاسة ح8
هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی:
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو:
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo