« قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الرميتي

بحث الفقه

34/02/04

بسم الله الرحمن الرحیم

العصر في غير الكثير \النجاسات العشرة\كتاب الطهارة\الفقه

 الموضوع: الفقه \ كتاب الطهارة \ النجاسات العشرة\ العصر في غير الكثير
 الأمر الثالث: المشهور بين الأعلام اعتبار ورود الماء على المتنجّس في التطهير بالماء القليل ، وفي "الجواهر": ( وفاقاً للمعظم نقلًا وتحصيلًا ، إذ هو المستفاد من ناصريات السيد ، وسرائر الحلي ، ومنتهى الفاضل وقواعده ، بل عن سائر كتبه ، ودروس الشهيد وبيانه لكن مع التقييد في أولهما بالإمكان - إلى أن قال : - بل قد يظهر من السرائر : الإجماع عليه ، بل لم أعرف من جزم بخلافه مطلقاً ) .
 وقال المصنِّف في "الدروس" فيما يأتي إن شاء الله تعالى: ( ويُشترط الورود ، حيث يمكن ) ، وقال في "البيان" : ( ويُشترط ورود الماء على النجاسة ، فلو عكس نجس الماء القليل ، ولم يطهّره إلّا في نحو الإناء ، فإنَّه يكفي الملاقاة ، ثمَّ الانفصال ) ، وقال في "الذكرى" : ( الظاهر اشتراط ورود الماء على النجاسة لقوته بالعمل ، إذ الوارد عامل ، وللنهي عن إدخال اليد في الإناء ، فلو عكس نجس الماء ولم يطهُر ، وهذا ممكن في غير الأواني وشبهها ممَّا لا يمكن فيه الورود ، إلَّا أنْ يُكتفى بأوَّل وروده ) .
  ثمَّ قال : ( مع أنَّ عدم اعتباره مطلقاً متوجّه ، لأنَّ امتزاج الماء بالنجاسة حاصل على كلِّ تقدير والورود لا يخرجه عن كونه ملاقياً للنجاسة ) .
  ويظهر من قوله : ( مع أنَّ عدم اعتباره مطلقاً متوجِّه) عدم اشتراط الورود ، بل عن "شرح الإرشاد" ، و"المفاتيح" : حكاية الشهرة على عدمه .
  وتردَّد في المسألة صاحب المدارك ، ويظهر من بعض الأعلام : عدم تعرض الأكثر لبيان هذا الشرط ، ومال صاحب كشف اللثام: إلى عدم الاشتراط .
 ومهما يكن ، فقدِ استُدل للقول بالاشتراط بعدَّة أدلّة :
 منها: الأصل ، أي استصحاب بقاء المتنجّس على نجاسته حتّى يُقطع بزوال النجاسة ، ولا يقطع بزوالها إلّا إذا ورد الماء على المتنجس .
 وفيه
 أوَّلًا: أنّه من استصحاب الحكم الكلي ، وقد عرفت ما فيه .
 وثانياً: أنَّه مقطوع بإطلاقات أوامر الغسل الواردة في مقام بيان التطهير ، ولم يُشتَرط فيها ورود الماء على المتنجِّس .
 لا يقال: إنَّ الإطلاقات منصرفة إلى ما هو المتعارف عند الناس من الغسل بنحو الورود .
 فإنَّه يُقال: إنَّ هذا التعارف عند الناس لا يوجب الانصراف المانع من هذا الإطلاق ، لأنَّ الانصراف المعتبر ما كان ناشئاً من حاقِّ اللفظ .
  وأمَّا الانصراف الخارجي ، والذي منشؤه غلبة وجوده عند الناس ، فإنَّه لا يضرّ بالإطلاق .
 ومنها: أوامر الصبّ في الأخبار المستفيضة الواردة في نجاسة الجسد ونحوه ، وهي ظاهرة ، إن لم تكن صريحة في ورود المطهّر ، فيكون - مع إتمامه بعدم القول بالفصل بين موارده وغيرها - مقيِّداً للإطلاق .
 وفيه
 أوَّلًا: أنَّ ظاهر أكثر الأعلام أنَّ الأمر بالصبّ أعمّ من الأمر بالغسل ، كما تقدّم في مسألة اعتبار العصر وعدمه .
 وثانياً: مع قطع النظر عن ذلك أنَّ الأمر بصبّ الماء على البول يراد منه التوسعة والتسهيل في إزالة البول الذي هو ماء عند إصابته للجسد الذي لا يرسب فيه البول ، لا سيّما أنّ مواضع الجسد ممَّا يصعب إيراده على الماء القليل ، كما إذا تنجّس بطن الإنسان ، أو موضع من ظهره .
 وعليه ، فالصبّ إنّما هو للتسهيل ، ولم ترد أوامر الصبّ للتقييد .
 ومنها: ما ذكره صاحب الجواهر ، وتبعه بعض الأعلام ، من دعوى السيرة المستمرّة المأخوذة يداً عن يد على كيفيَّة غسل النجاسات كذلك .
 وفيه: أنَّه لم يتضح لنا أنَّ هذه السيرة كانت في عصر الأئمة ع ، ولعلها نشأت متأخراً ، كما لا يبعد لا سيّما أنَّ التطهير بإيراد المتنجّس على الماء القليل كان موجوداً ، وإن لم يكن بمثابة ورود الماء على المتنجس .
 وأمَّا من ذهب إلى عدم الاشتراط فقد استُدل لهم بعدَّة أدلَّة :
 منها: إطلاقات أدلَّة التطهير ، وقد تقدم أنَّها سالمة عن دعوى الانصراف .
 منها: ما ذكرناه سابقاً ، من عدم الدليل على نجاسة ماء القليل بملاقاته للمتنجِّس .
 وعليه: فإذا لم يتنجَّس فلا فرق حينئذٍ بين ورود الماء على المتنجّس ، أو ورود المتنجّس عليه ، بعد صدق الغسل على كلٍّ منهما .
 ولا يخفى أنَّ هذا الدليل مختصّ بمَن ذهب إلى عدم انفعال الماء القليل بملاقاته للمتنجّس ، كما اخترناه سابقاً ، وفاقاً لبعض الأعلام .

هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی:
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو:
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo