« قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الرميتي

بحث الفقه

33/06/16

بسم الله الرحمن الرحیم

الفقه \ كتاب الطهارة \ الماء النجس\ استعماله في الطهارة\الصلاة به

 الفقه \ كتاب الطهارة \ الماء النجس\ استعماله في الطهارة\الصلاة به
 قال الشهيد ( فلو صلى به أعاده في الوقت ، وخارجه على الأقوى )
 اختلف الأعلام في هذه المسألة
 قال الشيخ في "المبسوط" : ( إذا استعمل النجس في الوضوء ، أو غسل الثوب عالِمًا ، أعاد الوضوء والصلاة ، وإن لم يكن علم أنّه نجس نُظِر فإن كان الوقت باقيًا أعاد الوضوء والصلاة ، وإن كان خارجًا لم يجب إعادة الصلاة ، ويتوضّأ لما يستأنف من الصلاة ... ) .
  وقال علي بن بابويه - في الماء المتغير من البئر بالنجاسة - : ( فإن توضّأت منه ، أو اغتسلت ، أو غسلت ثوبك ، فعليك إعادة الوضوء والغسل والصلاة وغسل الثوب )
 وأطلق ، ولم يفصّل بين العلم وعدمه ، ولا بين كونه في الوقت أو خارجه .
  وقال ولده الشيخ الصدوق : ( فإن توضّأ رجل من الماء المتغيّر ، أو اغتسل ، أو غسَل ثوبه ، فعليه إعادة الوضوء والصلاة وغسل الثوب )
 وأطلق ولم يفصّل أيضا .
  وقال ابن الجنيد : ( وإذا تيقن الإنسان أنه غسل ثوبه أو تطهر بالماء النجس من البئر أو غيره غسل الثوب بماء طاهر وأعاد الطهارة ، وغسل ما أصاب بدنه وثوبه وأعاد الصلاة ما كان في الوقت )
  ثم قال في موضع آخر : ( ولو صلى فيه ، أو عليه ، ثمّ علم بنجاسته ، اخترت له الإعادة في الوقت وغير الوقت ، وهي في الوقت أوجب منها إذا خرج ).
  وقال الشيخ المفيد - في المتغير بالنجاسة - : ( لو توضأ فيه قبل تطهيره أو اغتسل منه لجنابة أو شبهها ، وصلى بذلك الوضوء أو الغسل لمتجزه الصلاة ووجب عليه إعادة الطهارة بماء طاهر ، وإعادة الصلاة )
 وأطلق ، ولم يفصّل بين العلم وعدمه ، ولا بين كونه في الوقت أو خارجه
 وقال ابن البراج : ( الماء النجس إن تطهّر به مع علمه ، أو سبق علمه ، أعاد في الوقت وخارجه ، وإن لم يسبقه العلم أعاد في الوقت دون خارجه ).
  وذهب العلّامة إلى إعادة الصلاة والوضوء والغسل إن وقعا بالماء النجس ، سواء أكان الوقت باقيا أم لا ، وسواء سبقه العلم أم لا .
  قال المحقّق الخونساري في "مشارق الشموس" - فيما لو تطهّر بالماء النجس - : ( إنّ العامد والناسي يعيدان في الوقت وخارجه ، وأمّا الجاهل فلا يعيد مطلقًا ، كما هو ظاهر ابن إدريس ... ) .
  وظاهر المصنّف هنا ، وفي "الذكرى" أنّ الحكم بوجوب الإعادة في الوقت وخارجه - فيما لو توضّأ بالماء النجس أو اغتسل به - يشمل العامد والناسي والجاهل ؛ وهذا هو الانصاف .
  وقد يُستدل لوجوب الإعادة على العامد والناسي مطلقًا بصحيحة علي بن مهزيار
 قال: ( كتب إليه سليمان بن رشيد يخبره أنّه بال في ظلمة الليل ، وأنه أصاب كفه بِردّ نقطة من البول ، لم يشكّ أنّه أصابه ، ولم يرَه ، وأنّه مسحه بخرقة ، ثمّ نسي أن يغسله ، وتمسّح بدُهن فمسح به كفَيه ووجه ورأسه ، ثمّ توضّأ وضوء الصلاة ، فصلّى ، فأجاب - بجواب قرأته بخطّه - : أمّا ما توهّمت ممّا أصاب يدك فليس بشيء ، إلّا ما تحقق ، فإن حققت ذلك كنت حقيقًا أن تُعيد الصلوات التي كنت صليتهن بذلك الوضوء بعينه ، ما كان منهن في وقتها ، وما فات وقتها فلا إعادة عليك لها ، من قِبل أن الرجل إذا كان ثوبه نجسًا لم يعدِ الصّلاة ، إلّا ما كان في وقت ، وإذا كان جُنبًا ، أو صلّى على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات المكتوبات التي فاتته ، لأنّ الثوب خلاف الجسد ، فاعمل على ذلك إن شاء الله تعالى ) [1]
 .
 والرواية صحيحة لأنّ الكاتب ، وهو سليمان بن رشيد ، وإن كان مجهولًا - كما أنّ المكتوب إليه يحتمل كونه غير المعصوم - إلّا أنّ الظاهر أنّ المكتوب إليه هو المعصوم ، لأنّ علي بن مهزيار لا يقول في غير الإمام : (فأجابه بجواب قرأته بخطه) ، مع شيوع المكاتبة للإمام في عصره ، وبناء على ذلك لا يضرّ حينئذٍ جهالة الكاتب بعد قراءة علي بن مهزيار لجواب الإمام .
  واحتمل الفاضل الأصبهاني في كشفه: أنّ المكتوب إليه هو علي مهزيار ، أي كتب إلى علي بن مهزيار سليمان بن رشيد ، ويكون القائل : (فأجاب بجواب قرأته بخطه) الراوي عن علي مهزيار ، وهو كلٌّ من أحمد بن محمد ، وعبد الله بن محمد .
  وفيه: أنّ هذا الاحتمال بعيد جدًّا عن ظاهر العبارة ، وهذه الصحيحة لا تشمل الجاهل ، لأنّ السائل فرض أنّ الاطّلاع على إصابة البول وقع قبل الوضوء والصلاة .
 


[1] - الوسائل باب42 من أبواب النجاسات ح1 .
هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی:
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو:
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo