الأستاذ الشيخ حسن الرميتي
بحث الفقه
33/04/13
بسم الله الرحمن الرحیم
الفقه \ كتاب الطهارة \ الماء المستعمل في رفع النجاسة \ أدلة النجاسة
الكلام بالنسبة للقول بالنجاسة سواء من الغسلة الأولى أم الثانية وذكرنا بالأمس الدليل الأول
الدليل الثاني: رواية العيص بن القاسم المتقدّمة ، وقد عرفت الجواب عنها سندًا ، ودلالة ، فلا حاجة للإعادة
الدليل الثالث: معتبرة عبد الله بن سنان المتقدّمة أيضًا عن أبي عبد الله ع قال: ( لا بأس بأن يُتوضأ بالماء المستعمل ؟ ، فقال : الماء الذي يُغسل به الثوب ، أو يغتسل به الرجل من الجنابة ، لا يجوز أن يُتوضأ منه ، وأشباهه ... )
[1]
.
وفيه: ما تقدّم من إجمال الدلالة ، فلا تكون دالّة على المطلب .
الدليل الرابع: موثقة عمّار الساباطي عن أبي عبد الله ع قال: ( سُئِل عن الكوز ، والإناء ، يكون قذرًا ، كيف يُغسل ، وكم مرّة يغسل ؟ ، قال : يُغسل ثلاث مرات ، يُصبّ فيه الماء ، فيُحرّك فيه ، ثمّ يفرغ منه ، ثمّ يُصبّ فيه ماء آخر فيحرك فيه ، ثمّ يفرغ ذلك الماء ، ثم يصبّ فيه ماء آخر فيحرك فيه ، ثم يفرغ منه وقد طهر ...)
[2]
.
وجه الاستدلال أنّه لو كانت الغسالة طاهرة لَمَا توقف التطهير على إفراغ الماء في الغُسلات الثلاث .
وفيه: أنّه يحتمل أن يكون للتعبّد ، والأقوى أنّ إفراغ الماء لأجل توقف صدق الغسل على ذلك ، إذ مجرد جعل الماء في الإناء لا يتحقق مفهوم الغسل ، بل يتوقف عنوان الغسل على إفراغه ، نعم لا يُشترط ذلك في التطهير بماء المطر ، وذلك لخصوصية فيه تقدّمت .
الدليل الخامس: وجوب العصر فيما يجب فيه العصر .
وجه الدلالة أنّه يُستبعد أن يكون ذلك للتعبّد ، بل الظاهر منه أنّه لإخراج الغسالة النجسة .
وفيه: أنّ العصر فيما يجب فيه ذلك من الثياب ، ونحوها ، إنّما هو لدخوله في مفهوم الغسل ، فلا يتحقق الغسل بدونه ، إلّا في ماء المطر ، لخصوصية فيه ، كما عرفت .
الدليل السادس: النهي عن استعمال غسالة الحمام ، كما في موثقة ابن أبي يعفور ، وغيرها .
وفيه:
أوَّلًا: أنّها معارضة ببعض الأخبار المتضمنة لنفي البأس ، كصحيحة محمد بن مسلم المتقدّمة .
وثانيًا: أنّ غسالة الحمّام هي مجمع غسالات متعددة ، كغسالة المني ، والدم ، والكافر ، والناصب ، وغيرها .
وعليه
فيمكن أن يكون النهي عن غسالة الحمّام لأجل ملاقاتها للنجاسات العينيّة ، وكلامنا في غسالة النجاسة الحكميّة .
فيمكن أن يكون النهي عن غسالة الحمّام لأجل ملاقاتها للنجاسات العينيّة ، وكلامنا في غسالة النجاسة الحكميّة .
الدليل السابع: الإجماع المدّعى في "التحرير" قال : ( متى كان على بدن المجنب ، أو الحائض ، نجاسة عينيّة ، كان المستعمل نجسًا إجماعا )
[3]
، وكذا الإجماع المدّعى في "المنتهى" حيث قال : ( متى كان على جسد المجنب ، أو المغتسل من حيض وشبهه ، نجاسة عينية ، فالمستعمل إذا قلّ عن الكرّ نجِس إجماعًا )
[4]
.
وفيه:
أوَّلًا: أنّ الإجماع المنقول بخبر الواحد إنّما يصلح للتأييد فقط ، كما عرفت .
وثانيًا: أنّه مدركي ، أو محتمل المدركية ، ومتى كان كذلك فلا بد من الرجوع إلى المدرك .
وثالثًا: أنّ الكلام في غسالة النجاسة الحكميّة ، والنجاسة في عبارتي "التحرير" و"المنتهي" مقيّدة بالعينيّة، فلا منافاة ، إذ القائل بالطهارة يلتزم بنجاسة ما يُستعمل في إزالة العين .
هذه هي أدلة القول بالنجاسة ، وقد عرفت ضعفها ، قال المصنّف في "الذكرى" : ( فلم يبقَ دليل سوى الاحتياط ، ولا ريب فيه ) .
وفيه: أنّ المورد من موارد أصالة الطهارة ، حيث لا دليل على النجاسة .
نعم قد يُقال: إنّ القول بالنجاسة مؤيّد بفتوى المشهور .
وفيه: أنّ الشهرة لم تثبت على الإطلاق ، بل هي بين المتأخرين ، بل المنقول عن أكثر المتقدمين خلاف القول بالنجاسة ، والله العالم .
قال المصنف:
( وكرافع الأكبر على قول )
( وكرافع الأكبر على قول )
قال المصنف في "الذكرى"( وابن حمزة والبصروي سويًّا بين رافع الأكبر ومزيل النجاسة )
[5]
.
أقول: يحتمل أن يكونا قائلين مع طهارته برفعه الحدث أيضًا مثل رافع الأكبر ، ويحتمل أن يكون مرادهما أن حكم الغسالة هنا حكم المستعمل في الحدث الأكبر ، من أنّه طاهر غير مطهّر ، أي ليس رافعا للحدث ، وسيأتي - إن شاء الله تعالى - تحقيق الحال في كون الغسالة رافعة للحدث والخبث ، أم ترفع الخبث فقط دون الحدث ؟ .
قال المصنف:
( طاهر إذا ورد على النجاسة على قول
)
( طاهر إذا ورد على النجاسة على قول
)
هذا القول للسيد المرتضى ، وابن إدريس ، ومال إليه صاحب المدارك
قال السيد المرتضى في "الناصريات" : قال الناصر : ( لا فرق بين ورود الماء على النجاسة وبين ورودها عليه ) قال السيد: ( وهذه المسألة لا أعرف فيها لأصحابنا نصًّا ولا قولا صريحا ، والشافعي يفرّق بين ورود الماء وورودها عليه ، فيعتبر القلتين في ورود النجاسة على الماء ، ولا يعتبر في ورود الماء على النجاسة ، وخالفه سائر الفقهاء في هذه المسألة ، ويقوى في نفسي عاجلا - إلى أن يقع التأمل لذلك - صحة ما ذهب إليه الشافعي ، والوجه فيه أنّا لو حكمنا بنجاسة الماء القليل الوارد على النجاسة لأدّى ذلك إلى أنّ الثوب لا يطهر من النجاسة إلّا بإيراد كرّ من الماء عليه ، وذلك يشقّ فدلّ على أنّ الماء إذا ورد على النجاسة لا يعتبر فيه القلّة ، ولا كثرة ، كما يُعتبر فيما ترد النجاسة عليه ...)
قال محمد بن إدريس: ( وما قوي في نفس السيّد صحيح مستمر على أصل المذهب ، وفتاوى الأصحاب به ... ).
والحمد لله رب العالمين
[1] - الوسائل باب9 من أبواب الماء المضاف ح13 .
[2] - الوسائل باب53 من أبواب النجاسات ح1 .
[3] - تحرير الأحكام ج 1 ص 54
[4] - منتهى المطلب ج 1 ص 137
[5] - ذكرى الشيعة ج 1 ص 84