< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد مروارید

98/11/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اجمال خاص و سرایت آن به عام

 

المقدمة الاولی (تعنون عنوان العام بالمخصص) فی کلام النائینی مقبولة عند جمع و المخصص یوجب ان یخرج العام من البساطة و یصیر مرکبا دون ان یکون عنوان الخاص قیدا بل یکون جزءا و بالتالی یمکن الاستصحاب العدم الازلی لانه اذ لم یکن الفردُ المشکوک، لم یکن القیدُ ایضا فبعد وجوده تعنونه بعنوان العام محرز بالوجدان و عدم عنوان الخاص محرز بالاصل فیحرز دخوله تحت العام.

ناقش المحقق العراقی فی هذه المقدمة و ذهب الی بقاء العام علی بساطته بعد التخصیص کما کان بسیطا قبله و بالتالی قال بالتفصیل فی جریان الاستصحاب العدم الازلی.

اما بقاء البساطة فلان التخصیص کموت بعض الافراد فکما ان موت احد الافراد لا یوجب تعنون العام بعنوان غیر الاموات من العلماء، فکذلک التخصیص لانه اخراج الافراد.

فاذا قال «اکرم العلماء» ثم قال منفصلا «لا تکرم العالم الفاسق» فاستصحاب العدم الازلی یخرج الفرد المشکوک من تحت عنوان المخصص و لا یحرز دخوله تحت عنوان العام و اثبات وجوب اکرامه بصرف خروجه من عنوان المخصص، من الاصل المثبت لانه من موارد استنتاج احد الضدین (وجوب الاکرام) من عدم الضد الآخر (حرمة الاکرام) و هو کما قال الشیخ الانصاری من اردئ أنحاء الاصل المثبت.

و هو کانه استنتج احد من عدم بیاض جدار، سواده و هذا غیر تام لان عدم البیاض لیس علة سواده بل علته النقاش فلا یمکن اثبات وجوب اکرام زید المشکوک فسقه باستصحاب عدم فسقه لان الوجوب و الحرمة من الضدین.

ثم فصل و قال هذا اذا کان الحکمان متضادین و اما اذا کانا متناقضین کما اذا قیل «اکرم کل عالم» ثم قال منفصلا «لا یجب اکرام الفساق من العلماء» فهنا و ان کان ورود الخاص لا یغیر عنوان العام و هو باق علی بساطته و لکن حکم العام جار فی الفرد المشکوک لان الاستصحاب یوجب اخراجه من تحت عدم الوجوب و هذا بمعنی الوجوب.

لا يكون لمثل هذه العناوين دخل في موضوع الحكم و الأثر و لو على نحو القيدية حتى يجري فيها استصحابها، بل و انما موضوع الأثر حينئذ عبارة عن ذوات تلك الافراد الباقية بخصوصياتها الذاتيّة من دون طروّ لون عليها من قبل دليل المخصص، غاية الأمر هو اقتضاء خروج افراد الفساق مثلا لملازمة الافراد الباقية بعد التخصيص عقلا مع العدالة أو عدم الفسق، و من المعلوم في مثله حينئذ عدم إجراء قضية استصحاب العدالة أو عدم الفسق للمشكوك لإثبات كونه من الافراد الباقية الملازمة مع عدم الفسق، إلّا على القول بالمثبت، و حينئذ فعلى هذا المسلك لا بد من الرجوع في المشكوك إلى الأصول الحكمية الجارية فيه من استصحاب وجوب أو حرمة أو غيرهما، و إلّا فلا مجال للتشبث بالأصول الموضوعية لاندراج المشكوك فيه في موضوع العام و الحكم عليه بحكمه نعم لو كان مفاد الدليل الخاصّ نقيضا لحكم العام كما لو كان مفاد العام وجوب إكرام العلماء و كان مفاد الخاصّ عدم وجوب إكرام الفساق من العلماء ففي مثله أمكن إثبات وجوب الإكرام الّذي هو حكم العالم بمقتضى استصحاب عدم الفسق، من جهة انه باستصحابه يترتب عليه نقيض اللّاوجوب الّذي هو عبارة عن وجوب الإكرام. و هذا بخلافه في فرض كون مفاد الخاصّ عبارة عن حرمة الإكرام التي هي ضد لحكم العام، حيث انه في مثله لا يكاد يمكن إثبات وجوب الإكرام باستصحاب العدالة أو عدم الفسق لأن غاية ما يقتضيه الأصل المزبور حينئذ انما هو عدم حرمة إكرام الفرد المشكوك لا وجوب إكرامه الا على النحو المثبت كما هو واضح.[1]

الاشکال علی العراقی

یورد علیه اولا قیاس التخصیص بموت الافراد، مع الفارق لان سقوط الحکم فی الموت لعدم الموضوع بخلاف التخصیص فانه عبارة عن رفع الحکم مع وجود الموضوع؛ و بعبارة آیة الله الفلسفی: الموت خروج موضوعی و التخصیص خروج حکمی مع بقاء الموضوع.

توضیح: العمومات فی الشرع علی نحو القضایا الحقیقیة و فی قوة القضیة الشرطیة فیتبدل «اکرم کل عالم» الی «اذا وجد عالم فاکرمه» و موت بعض الافراد بمعنی عدم الوجود بخلاف المخصص لانه بمعنی وجود الموضوع (العالم) و رفع الحکم.

و ثانیا ان الاحتفاظ علی عنوان العام و بقائه علی بساطته بعد صدور المخصص یستلزم تناقض مدلولی الدلیلین و لا معنی لتقدم المخصص علی العام الا تعنون العام بعنوان غیر المخصص نعم ربما یقدم العام علی الخاص و یوؤل حکم الخاص بالکراهة او یجمع بشکل آخر.


[1] نهاية الأفكار، ج‌2، ص: 528.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo