< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد مروارید

98/11/28

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اجمال خاص و سرایت آن به عام

 

نظریة الخوئی

ذهب الخوئی الی مذهب الآخوند جریان الاستصحاب العدم الازلی و مثل له بان لدینا عام «کل ماء منفعل بالنجاسة» و خصص بان «الکر لا ینفعل بالملاقاة» فَقَیَّد المخصص موضوع العام و کان الموضوع فی حکم الانفعال «الماء الذی هو غیر کر» فاذا شککنا فی کریة ماء، یمکن احراز عدم کریتة بالاستصحاب العدم الازلی لان الموضوع غیر مقید بل مرکب من امرین وجودی و عدمی، و المائیة محرزة بالوجدان و عدم الکریة یحرز بالاصل العدم الازلی بهذا التقریر: اذا لم یکن الماء موجودا لم یکن متصفا ایضا ثم اذا وجد و شک فی اتصافه بالکریة استصحب عدم اتصافه بالکریة.

ثم مثل بمسالة الحیض.

نظریة النائینی

هذا و ذهب النائینی الی عدم جریان هذا الاستصحاب و قدم لرایه ثلاث مقدمات:

المقدمة الاولی؛ تعنون عنوان العام بالمخصص

التخصیص بأی نحو کان (متصلا او منفصلا؛ بادوات الاستثناء او غیرها) قیّد موضوع العام بغیر عنوان المخصص فان کان المخصص امرا وجودیا، فالباقی مقید بامر عدمی و ان کان امرا وجودیا فالباقی مقید بامر وجودی ثم شرح هذا و خلاصته ان موضوع کل حکم او متعلقه بالنسبة الی وجود کل خصوصیة و عدمها ینقسم الی قسمین کالعالم فهو موضوع (لا متعلق) و بالنسبة الی الفاسق ینقسم الی العالم الفاسق و العالم العادل.

هذا قبل تعلق الحکم ثم اذا تعلق الحکم الی الموضوع، اما اخذ موضوعه مطلقا بالنسبة الی تلک الخصوصیة فکان الموضوع ماهیة لا بشرط قسمی و اما اخذ مقیدا بوجودها فکان ماهیة بشرط شیء و اما کان مقیدا بعدمها فکان ماهیةً بشرط لا فالحکم محصور فی هذه الثلاثة و الاهمال محال و الحاکم الملتفت یجعل الحکم علی احدی هذه الحالات و جهل الحاکم لموضوع حکمه غیر معقول.

ثم ان صدر مخصص للعام منفصلا و اخرج احدی الصور:

    1. فالباقی بعد التخصیص اما مقید بنقیض ما یخرج بالمخصص فالمخصص دلیل لتقیید اطلاق العام.

    2. و اما انه باق علی اطلاقه.

و الصورة الثانیة فی فرض صدور المخصص باطلة لانها ینتهی الی التناقض بین مدلول الدلیل العام و الدلیل الخاص؛ فالمعین الصورة الاولی.[1]

و هذه المقدمة مقبولة عند الآخوند و الخوئی.

و لکنها رادة لکلام المحقق العراقی.

تفصیل المحقق العراقی

التخصیص لا یوجب تعنون العام بعنوان آخر لان المخصص کموت احد افراد العام، فکما ان موت احد الافراد لا یوجب تعنون العام بعنوان غیر ذاک الفرد، فکذلک التخصیص.

و توضيحه: بأنّ العام في دلالته على دخول الأفراد مثلا تحت الحكم ليس إلّا كون كلّ فرد مشمولا في عرض فرد آخر من دون تقييد كلّ فرد- في [معروضيّته‌] للحكم- بوجود غيره أو عدمه.و حينئذ تارة [تقوم‌] القرينة في قبال شمول العام لزيد- مثلا- على خروج هذا الفرد عن تحت العام و مثل هذه القرينة [لا تقتضي‌] انقلاب العام في دلالته على دخول بقيّة الأفراد مستقلا تحته، نظير موته [غير] الموجب لانقلاب دلالة العام على استقلال بقيّة الافراد في الموضوعيّة للحكم.و أخرى [تقوم‌] القرينة على تقيّد العام بماله من المصاديق بحال دون حال. [و لا شبهة] في أن شأن التقييد ليس إلّا قلب المطلق عمّا له ظهور في تماميّة الموضوع للحكم إلى الجزئيّة و أنّ للقيد مدخلية في الموضوع.

و لقد أشرنا بأنّ باب التخصيص من قبيل الأوّل و [هو] يمتاز عن باب [التقييد].[2]


[1] أجود التقريرات، ج‌1، ص: 465.
[2] مقالات الأصول، ج‌1، ص: 440.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo