< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد مروارید

98/11/13

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اجمال خاص و سرایت آن به عام

 

اما اذا شککنا فی حال الدلیل اللبی فقرره مقرر بحث الخوئی فی المحاضرات[1] هکذا:

فصل النائینی فی هذا القسم بینما اذا کان المخصص اللبی بدیهیا ضروریا و بینما اذا کان المخصص اللبی حکما عقلیا او اجماعا؛ ان کان المخصص اللبی بدیهیا ضروریا فلا یجوز التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة و ان کان اجماعا او حکما عقلیا فیجوز.

اما عدم الجواز فی صورة الاولی فلانه بعد ضروریة المخصص اللبی کان بمنزلة المخصص اللفظی المتصل فالکلام محفوف بما هو صالح للقرینیة و علی هذا یُسقِط ظهورَ العام.

قال الصلاحیة و لا الفعلیة لانه ان کان کاشفا عن الملاک فلا یقید العام و لا یُسقط الظهورَ و ان کان موجبا لتقیید موضوع العام فانه مانع و هذا الدوران و التردید یستدعی احتفاف الکلام بما هو صالح للقرینیة (لا یصل الی الفعلیة).

و اما الجواز فی صورة الثانیة فلانه لیس مانعا للتمسک بالعام فی الفرد المشکوک لانه انعقد ظهور الکلام لان المخصص اللبی دائر بین ان یکون مقیدا و ان یکون ملاکا و لما کان امرا نظریا لا بدیهیا فهو بمنزلة المخصص المنفصل فلا نعلم أ قُیِّد الموضوع أم لا.

بخلاف الصورة الاولی التی کان المخصص اللبی فیها بدیهیا و مانعا من انعقاد ظهور لکلام و لو کان مترددا بین القید و الملاک، اما فی هذه الصورة فاولا انما نحتمل فقط انه مقید و ثانیا هو بمنزلة المخصص المنفصل لانه حکم عقلی نظری او اجماع فلذا ظهور الکلام فی العموم کاشف عن عدم تقید الموضوع فیکون حجة و لا ترفع الید عن الحجة بمجرد احتمالٍ.

فقد فصّل (قدس سره) بين ما إذا كان المخصص اللبي حكماً عقلياً ضرورياً بحيث يمكن للمولى الاتكال عليه في مقام البيان، وما إذا كان حكماً عقلياً نظرياً أو إجماعاً، فعلى الأوّل لا يجوز التمسك بالعموم في موارد الشبهة المصداقية، حيث إنّ المقام يكون من قبيل احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية فيسقط ظهوره في العموم لا محالة، فانّ هذا المخصص اللبي إن كان كاشفاً عن الملاك لم يكن مانعاً عن انعقاد ظهوره في العموم، وإن كان كاشفاً عن تقييد موضوع العام كان مانعاً عنه، وبما أ نّه مردد بين الأمرين فلا محالة يكون مانعاً عن انعقاد الظهور، وعلى الثاني فلا مانع من التمسك بالعموم حيث إنّ ظهور الكلام في العموم قد انعقد فلا مانع من التمسك به في الشبهات المصداقية، والسبب في ذلك هو أنّ أمر المخصص بما أ نّه يدور بين الأمرين المزبورين فبطبيعة الحال لا علم لنا بتقييد الموضوع به في الواقع، بل هو مجرد الاحتمال، ومن الطبيعي أنّ ظهور كلام المولى في العموم كاشف عن عدم تقييده به وهو حجة، ولا يمكن رفع اليد عنه بمجرد الاحتمال.[2]

الاشکال علی القسم الثانی

قال النائینی اولا ان الملاک لیس قیدا للموضوع و هذا تمام؛ ثم قال ثانیا ان عُلم عدم وجود هذا الملاک فی فرد فذاک الفرد خارج از حکم العام لکن بخروج فردی لا العنوانی.

و المقالة الثانیة مشکَلٌة: نعم خروج هذا الجار من حکم العام صحیح لکن علینا ان نبحث من الخصوصیات التی خرج لاجلها هذا الجار من العام و لم یخرج غیره؛ فهنا خصوصیات کاحسانهم بمولی و اکرامهم ایاه و ... .

و الجار الذی علم عداوته له خصوصیاتٌ علم منها و بها عداوته و تلک الخصوصیات عناوین و العام مقید بهذه العناوین فاذا شککنا فی عداوة فرد لا یمکن التمسک بالعام لان احراز خصوصیات العام (المقتضیة و المانعة) لازم حتی یسری حکمه الی فرد و اذا لم نقدر علی الاحراز، لا یجوز التمسک بالعام لانه تمسک به فی الشبهة المصداقیة للعام.

وأمّا ما أفاده (قدس سره) من أنّ إحراز اشتمال المتعلق على الملاك وظيفة الحاكم فهو وإن كان صحيحاً إلّاأنّ العلم بعدم اشتمال فرد على الملاك لا ينفك عن العلم بعدم كونه واجداً لخصوصية موجودة في بقية الأفراد وإن كانت تلك الخصوصية أمراً عدمياً، ومن الطبيعي أنّ العلم بدخل هذه الخصوصية في ملاك الحكم ملازم للعلم بأخذها في موضوعه، وعليه فلا يجوز التمسك بالعموم لا محالة فيما إذا شك في انطباق الموضوع بتمام قيوده على فردٍ مّا في الخارج إذا لم يكن أمر التطبيق بيد المولى.[3]

تنبیهانالاول

الکلام فی المخصص اللبی مرکَّز فی الشبهة المصداقیة الدائرة بین الاقل و الاکثر لا المتباینین و لا المفهومیة؛ لا یتصور المخصص اللبی فی الشبهة المفهومیة و فی المتباینین.

الثانی

المخصص اللبی الذی یکشف عن الملاک هو کاشف اذا کان العقل حاکما و لا الاجماع، و الملاکات فی الاحکام العقلیة هی الموضوعات؛ موضوع کل حکم عقلی هو ملاکه و بالتالی کان حیثیتُه تقییدیةً لا تعلیلیة.


[1] اين قسم از محاضرات خوانده می‌شود و نه هدایه.
[2] محاضرات فى أصول الفقه ( طبع موسسة احياء آثار السيد الخوئي )، ج‌4، ص: 358.
[3] محاضرات فى أصول الفقه ( طبع موسسة احياء آثار السيد الخوئي )، ج‌4، ص: 359.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo